-
سؤال في حد الزنا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الإخوة الأفاضل :
(حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت , والزاني غير المحصن جلد مئة جلدة)
فإذا كان الزاني محصن ولكنه مطلق أو أرمل هل يكون نفس الحكم ؟
إذا كان الجواب نعم ,
فلماذا , مع أن المحصن شهوته أعظم وأكبر ولا يصبر عن النساء.
-
رد: سؤال في حد الزنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
لعله سداً لذريعة الاستهانة بزنا غير المتزوج ..
فإنه لو رجع الحكم إلى الجلد فقط ، دون الرجم .
لهان فعل هذا الشخص عند الناس ؛ نظراً لأنه لم يُرجم كما لو رُجِم وهو متزوج .
والدليل على أنه يرجم : قوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، .... )
-
رد: سؤال في حد الزنا
-
رد: سؤال في حد الزنا
-
رد: سؤال في حد الزنا
أولاً : إذا ثبت الحكم الشرعي فلا يسأل المشرع جل وعلا عما يفعل .
ثانياً : المحصن هو من نكح نكاحاً صحيحاً ووطئ فيه الوطء الشرعي المعتبر بتغييب الحشفة , ثم لا عبرة بحاله بعد ذلك هل هو باق مع زوجته أو أنه مطلق أو أرمل .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/145102
ويقول بعض أهل العلم بأن الحكمة في تغليظ العقوبة على المحصن بأنه باستمتاعه بالحرام بعد أن تذوقه الحلال فإنه يستحق الرجم لدلالة انحرافه على خبث طوية . والله أعلم .
ويقال أيضاً بأن الحكمة من الرجم بأنه في الوطء يتمتع كامل الجسد فناسب أن ينتشر ألم الحد على كامله , والله أعلم .
-
رد: سؤال في حد الزنا
بارك الله فيكم والحكمة أحبتي هي النص الشرعي، فليست كل الأحكام معللة.
-
رد: سؤال في حد الزنا
وأيضاً فإنّ زواجه السابق يشير إلى استطاعته أن يتزوج مرة أخرى - غالباً - .
فلما استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير : استحق الرجم .