يـُعفى عن يسير البول والغائط ... هكذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله )
وذلك نقلاً عن الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - في مذكرته المقررة على طلاب كلية الشريعة بالقصيم .
فهل يصح هذا عن شيخ الإسلام .. وهل يُحمل - إن صح - على الإستجمار دون الإستنجاء .. حيث إن الإستجمار قد يتبقى بعده شيءٌ يسير .. بخلاف الإستنجاء الذي يغلب على الظن زوال النجاسة كلياً ..
رد: يـُعفى عن يسير البول والغائط ... هكذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله )
وفقك الله وبارك فيك
نعم يثبت هذا عن ابن تيمية بأن يسير النجاسات مطلقا معفو عنه وهو مشتهر عنه وقد نص عليه في شرح العمدة وغيره
رد: يـُعفى عن يسير البول والغائط ... هكذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله )
ونقل علاء الدين البعلي اختياره في اختياراته
الاختيارات الفقهية ج1/ص26
ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها
رد: يـُعفى عن يسير البول والغائط ... هكذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله )
أشكرك أخي المقرئ .. ويبقى سؤال آخر :
هل يسير النجاسة الخارجة من أحد السبيلين ناقض للوضوء عنده ؟؟