فتاوى الإمام أحمد في الصيام .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبدالله فتاوى واختيارات مبثوثة هنا وهناك، وله منهج معروف -رحمه الله- باتباع الأثر وأقوال الصحابة .
وقد رأيتُ أن أنتقي شيئًا من فتاويه المبثوثة في مسائله مما وقفت عليه مما يتعلق بأحكام الصيام، وآمل من أحبتي المساهمة بما لديهم .
وأرجو ممن يرغب بالمشاركة أن يتابع ترقيم المسائل، حتى يتم فهرستها وترتيبها إن تيسر هذا بإذن الله، فسأطرح ما لدي من غير ترتيب، عل الله ييسر ترتيبها .
رد: فتاوى الإمام أحمد في الصيام .
بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل .
1- قال الميموني: وسئل أحمد وأنا أسمع: أصوم في السفر؟ قال: لا.
مسائل الميموني (ص/46)، وانظر: مسائل أبي داود (ص/135).
2-قال الميموني: سمعت أحمد، وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا، فقال: لا أرى به بأسًا. مسائل الميموني (ص/82)، وانظر: مسائل أبي داود (ص/137).
3-قال أبو داود في مسائله -(ص/127): سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصام.
4-قال أبو داود (ص/129): سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل في حلقه؟
قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو، فقيل: يمضمض ثلاثًا ثم يمضمض الرابعة فيدخل في حلقه؟ قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء .
5-قال أبو داود (ص/131): وسمعته مرة قيل له : يقبل الصائم؟ قال: إذا كان شابًا فلا .
.
.
رد: فتاوى الإمام أحمد في الصيام .
بارك الله فيكم
متابعون...
رد: فتاوى الإمام أحمد في الصيام .
وفيك بارك الله يا شيخ أمجد.
وأهلاً بك.
رد: فتاوى الإمام أحمد في الصيام .
نكمل بعون الله.
6-قال أبو داود (ص/133): قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟ قال: يقضي.
7- قال أبو داود (ص/136): إذا قدم -أعني المسافر-، وقد أكل أول النهار، ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد أنه فعل ذلك أي أصابها.
8-قال أبو داود (ص/137): قلت لأحمد: متى يؤمر الغلام بالصيام؟ قال: إذا أطاقه، قيل: وإن لم يحتلم؟ قال: نعم.
9-قال أبو داود (ص/137): قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا.
10-قال صالح في مسائله (ص/20): قلت: يشم الصائم الطيب؟ قال: نعم.
11-قال صالح (ص/91): قلت: امرأة أفطرت يومًا في شهر رمضان متعمدة، فلما كان آخر النهار حاضت؟ قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرًا فلا بأس، فإن كان بغشيان أمرته بما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر.
12-قال صالح (ص/110): وسألته عن النساء يخرجن في العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا.
يتبع إن شاء الله تعالى .