سؤال فى مسألة المال المستفاد
هذه مسالة منذ سنين حيرتنى ولم اهتدى للصواب مع عموم البلوى بها وكثرة ما نسأل عنها
ثم تكون الاجابة منا للسائل بالتوقف مما يوقع السائل فى الحيرة
وارجوا من اخوتى ان لا يحشد لى كم هائل من كلام العلماء
ليس فخرا اقول قد قرأته وبحت طويلا واعرف تفصيل كلام الائمة اريد اعرف الصواب لنقله
اريد ترجيح بين دليلى القولين بدون اجمال
السؤال ماذا لو ملك نصابا وبعد شهر ملك اخرهل يبنى على الاول ؟
ماذا لو ملك بعض نصاب وبعد شهر ملك نصاب متى يزكى الاول
لو كان العكس متى يزكى الثانى
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول
جزاكم الله خيرا
اريد الراجح بالدليل
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
الاخوة الافاضل الاعضاء فى المنتدى ما شاء الله فى الحديث
بل هم علماء وانا استفيد منهم
لماذا لما ذكرت مسألة فقهية كانت صعبة عليهم يجب ان يكون عندهم موازنة فى التعلم
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
اقتباس:
السؤال ماذا لو ملك نصابا وبعد شهر ملك اخرهل يبنى على الاول ؟
ماذا لو ملك بعض نصاب وبعد شهر ملك نصاب متى يزكى الاول
لو كان العكس متى يزكى الثانى
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول
ماذا لو ملك نصابا وبعد شهر ملك اخرهل يبنى على الاول ؟
الراجح - إن شاء الله تعالى- :
أنه يبني على أول وقت ملك فيه النصاب ، فيحسب عليه حولا هجريا
ويُلزم بإخراج الزكاة عن الجميع ، دون النظر لوقت أي زيادة رُزق
بها أثناء الحول .
فمثلا : لو امتلك أحدهم نصابا في رمضان ، ثم في المحرم زاد هذا المال
إلى الضعف ، ثم في شعبان زاد إلى ضعف آخر ، فعلى المالك أن يخرج
زكاة الجميع في رمضان ؛ لأنه أول وقت ملك فيه النصاب .
مع الأخذ في الاعتبار : تقيد بعض أهل العلم بألا ينقص المال عن النصاب أثناء الحول .
وهذا يجرنا إلى الجواب عن السؤال الأخير :
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول ؟
القول الراجح - إن شاء الله تعالى - :
أنه يستأنف حولا جديدا عند تمام النصاب مرة أخرى .
مثلا : لو ملك أحدهم نصابا في رمضان ، ثم لعارض أو لمصلحة نقص
المال عن النصاب في رجب ، ثم رُزق هذا الشخص في شعبان بما أتم
له النصاب مرة أخرى - وهذا كما هو واضح أثناء الحول -
فهذا الشخص ليس عليه إخراج زكاة هذا النصاب إلا في قابل
أي في شعبان من العام المقبل ، هذا إذا لم ينفص النصاب أثناء
الحول الجديد .
أما سؤالكم :
- ماذا لو ملك بعض نصاب وبعد شهر ملك نصاب متى يزكى الاول
لو كان العكس متى يزكى الثانى ؟
الراجح - إن شاء الله تعالى - : يخرج زكاته بعد تمام حول من امتلاكه النصاب .
فمثلا : امتلك شخص بعض النصاب في رمضان ، ثم في ذي القعدى
امتلك نصابا كاملا فوق ما كان يملك أو متمما مع ما كان يملك للنصاب
، فهذا عليه : حساب الحول من وقت امتلاكه لكامل النصاب ، وليس قبل هذا
إذا المأمور به شرعا هو : أن يحسب الحول ابتداءً من يوم امتلاك تمام النصاب
وليس قبل ذلك .
لو كان العكس متى يزكى الثانى ؟
بينما الزيادات على النصاب - ما زاد عن النصاب -أثناء الحول
فالراجح فيها- إن شاء الله تعالى - أن زكاتها تجب مع زكاة النصاب
مثلا : لو امتلك أحدهم كامل النصاب في رمضان ، ثم زاد المال عن النصاب
بقدر النصف أو يزيد أو يقل - أي زيادة - في ربيع الأول ، فيجب على
هذا الشخص إخراج الزكاة عن الجميع في رمضان عند تمام الحول .
** ومن أفضل الكتب التي تناولت تلكم المسائل
كتاب : ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) لشيخنا
الكريم ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - فليرجع إليه
فإن فيه بسط للأقوال وترجيح .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
خبرنى بعض الاقران بمشاركتكم العلمية النافعة
فوجدت لزاما ان ابدى شكرى الشديد على نفعنا
جزاكم الله خيرا
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
جزاكم الله خيرا الفاضلة أم هانئ
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا انتم صفوة
رد: سؤال فى مسألة المال المستفاد
ولكن لا زال الامر يحتاج لترجيح
رد: سؤال فى مسألة المال المستفاد
لابد ان يكون لنا باع فى الفقه
لا يكتفى طالب العلم على اتقانه لفنون التخريج فقط
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول ؟
القول الراجح - إن شاء الله تعالى - :
أنه يستأنف حولا جديدا عند تمام النصاب مرة أخرى .
مثلا : لو ملك أحدهم نصابا في رمضان ، ثم لعارض أو لمصلحة نقص
المال عن النصاب في رجب ، ثم رُزق هذا الشخص في شعبان بما أتم
له النصاب مرة أخرى - وهذا كما هو واضح أثناء الحول -
فهذا الشخص ليس عليه إخراج زكاة هذا النصاب إلا في قابل
أي في شعبان من العام المقبل ، هذا إذا لم ينفص النصاب أثناء
الحول الجديد .
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت أم هانئ بارك الله فيك في المسألة أعلاه أظن أنه لازكاة فيه اذا نقص عن النصاب حتى ينتهي الحول ويستأنف حولا جديدا اذا تم النصاب مرة أخرى أما اذا كان عنده نصاب وبدأ الحول والرجل يشتري ويبيع فقد ينقص عن النصاب خلال الحول ولكن العبرة في نهاية الحول عند تعلق الوجوب به فان كان فيه نصابا زكاه والا فلا, أرجو مراجعة الكلام أو نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة بالخصوص والله أعلم وبارك الله فيك.
رد: افتونى يا اهل العلم فى مسألة المال المستفاد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي
الأخت أم هانئ بارك الله فيك في المسألة أعلاه أظن أنه لازكاة فيه اذا نقص عن النصاب حتى ينتهي الحول ويستأنف حولا جديدا اذا تم النصاب مرة أخرى أما اذا كان عنده نصاب وبدأ الحول والرجل يشتري ويبيع فقد ينقص عن النصاب خلال الحول ولكن العبرة في نهاية الحول عند تعلق الوجوب به فان كان فيه نصابا زكاه والا فلا, أرجو مراجعة الكلام أو نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة بالخصوص والله أعلم وبارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا ...
إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل فهل يبدأ بالحساب منذ أن اكتمل أو يبنى على ما تقدم؟
المفتي: عبد المحسن بن حمد العباد
للاستماع للإجابة :
=========================
•• نص الإجابة:
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إذا حصل النقص أثناء الحول فإنه لابد من اكتماله مرة ثانية، ويبدأ حساب الحول، ومنهم من يقول: إنه ينظر إلى الطرفين الأول والأخير، فما دام المال كان كاملاً في الأول وفي الآخر فإنه يعتبر كاملاً مدة الحول، والذي يظهر -والله أعلم- أنه إذا نقص المال أثناء الحول ثم اكتمل فإنه يستأنف حولاً جديداً من حين اكتماله.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
http://www.google.com.eg/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0 CAgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww. islamway.com%2F%3Fiw_s%3DFataw a%26iw
رقـم الفتوى : 140823عنوان الفتوى :إذا نقص المال عن النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة فيهتاريخ الفتوى :الأربعاء 5 ذو القعدة 1431 / 13-10-2010السؤال
أنا من الفلبين! أعمل فى الدوحة، كنت أجمع مبلغا من راتبي شهريا حتى بلغ النصاب خلال ستة أشهر، وبعد ستة أشهر بأيام، أردت أن أشتري بيتا لي في الفلبين، وسؤالي ماذا علي هل أؤدي زكاة مالي قبل شراء البيت، أم أشتري بيتا ولا أعطي زكاة مالي، وهل أنا آثم إن لم أعط زكاة مالي، أفيدونا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ مالك نصاباً وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فلا تجب عليك زكاته حتى يحول الحول الهجري عليه وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك مائتا درهم -وحال عليها الحول- ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. قال الحافظ في البلوغ: وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. انتهى.
وعليه، فإذا أنفقت من هذا المال ما ينقصه عن النصاب في شراء بيت أو غيره قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك ولا تأثمين بذلك.
والله أعلم.
http://www.google.com.eg/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0 CBEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww. islamweb.net%2Fver2%2FFatwa%
رد: سؤال فى مسألة المال المستفاد
نعم بارك الله فيك, وهو مذهب الشيخ العثيمين رحمه الله.
رد: سؤال فى مسألة المال المستفاد