الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعطيه إ
السؤال:
حلف رجل على آخر وقال: "والله لن أعطيك شيئًا"، فقال له الآخر: "أنتَ لن تعطيني شيئًا إذن سآخذ أنا وبهذا لا تحنث في القـَسَم"، فما حكم ذلك؟
الجواب:د ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلو تركه يأخذ فقد أعطاه؛ لأن العبرة بالمعنى، فسيدنا موسى -عليه السلام- قال للخضر: (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا) (الكهف:76)، فلما كان في الثالثة لم يسأله وإنما قال: (لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) (الكهف:77)، ولم يقل: لماذا لم تأخذ عليه أجرًا؟ فقوله -في حقيقة الأمر- يتضمن سؤالاً وإن لم يكن بصيغة سؤال، فقال له الخضر: (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) (الكهف:78)، فالعبرة إذن بالمعنى المقصود، وليس بصيغة السؤال أو لفظ السؤال.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
أى أن الحنث وعدمه على حسب نية الحالف فلو حلف على أخذ عشرة مثلا فلا يبر قسمه ان أخذ خمسة وظن أن اليمين قد بر
هذا الامر تعم به البلوى فلو حلف شخص على احد أن يأكل مثلا
فيقول له سوف آكل لقمة مثلا حتى لا تحنث
وهذا خطأ
لانه قصد الاكل العرفى بمعنى أنه ياكل الاكل المعتاد حتى يشبع مثلا
ولم يحلف أنه ياكل لقمة واحدة ولم تكن نيته
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
جزاكم الله خيرا و جزى الشيخ على ما تفضل به خير الجزاء و نفع بما تنقلون ...
ولكن : قد يورد بعضهم إشكالا على ما سبق فيقول :
فما تقولون - حفظكم الله - :
في يمين نبي الله أيوب - عليه السلام - وكيف أنه بر بقسمه حين أمره الله - عز وجل -
قائلا : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) سورة : ص ،
ومعلوم أن هذا ليس ما نواه نبي الله أيوب - عليه السلام -
وكذلك ليس ما جرى به العرف عند الضرب ؟
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
جزاكم الله خيرا
وأشارك أختي أم هانئ سؤالها ..
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب.
اقتباس:
هذا الامر تعم به البلوى فلو حلف شخص على احد أن يأكل مثلا
فيقول له سوف آكل لقمة مثلا حتى لا تحنث
وهذا خطأ
لانه قصد الاكل العرفى بمعنى أنه ياكل الاكل المعتاد حتى يشبع مثلا
ولم يحلف أنه ياكل لقمة واحدة ولم تكن نيته.
أستميحكم عذرا في التعقيب على ما أوردتموه في الاقتباس أعلاه.
قولكم:"لانه قصد الاكل العرفي بمعنى أنه ياكل الاكل المعتاد حتى يشبع "
يستفاد منه أن فعل (أكل) يحمل في معناه عمومه واستغراقه جميع أفراده ،فلا يتم معناه إلا بهذا الاستغراق من غير حصر أو استثناء.(فلا يتم معنى أكل _حسب قولكم_إلا إذا عنى الأكل حتى الشبع.)
وهذا يخالف ما جاء في معنى هذا الفعل:
جاء في الوسيط:(أَكَلَ) الطعامَ-ُ أَكْلاً: مضغه وبَلَعه.ا.هـ
وجاء في لسان العرب) : أكَلَ يأْكُلُ أَكْلا ومأْكَلاً تناول الطعام أو بلع عن مضغ (...)وفي تعريفات الجرجانيّ :الأَكْل إيصال ما يتأتَّى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيرهُ .ا.هـ
وعلى هذا ،فيكون معنى (أكل) لا يشترط فيه الشبع.
وكلامكم السابق يردنا للتساؤل : (هل الفعل من صيغ العموم)؟
الراجح أنه ليس من صيغ العموم(إلا إذا كان منفيا) ،ف"أَكَل "يمتثل بأكل أي شيء (لقمة مثلا)ولا يشترط فيه أكل كل شيء (حتى الشبع كما أوردتم).
ثم إن حد الشبع يختلف من شخص إلى شخص،فهناك من يشبع باللقيمات وهناك النَّهِم وهناك دونهما.
وعلى هذا _والله أعلم_فإن يمين الحالف تبر بلقمة واحدة يأكلها .
وخلافه لو قال :(والله لا آكل)فإنه يصير ممنوعا من كل أكل فيحنث باللقمة الواحدة،لأن الفعل جاء منفيا .والفعل المنفي يفيد العموم .فكل نوع من أنواع الأكل_لقمة كان أو غيرها_يحنثه.
والله أعلم.
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
ما شاء الله
الامة ولادة
جزاكن الله خيرا
بالنسبة للاخت الفاضلة أم هانىء
نعم لم يقصد نبى الله ايوب هذا ويحتاج نعم لرد حتى يتفق الكل
وحتى لا يستدل به البعض على سقوط الواجب تحيلا عليه
وهذا عين ما وقع بالفعل من البعض
والرد ما قاله الامام بن القيم وناقلا له عن شيه الاسلام انه ليس لاهل الحيل متمسك بقصة ايوب عليه السلام
لانه اما ان يكون شرع من قبلنا وجاء شرعما بخلافه أو انه متفقك مع شرعنا على غير الاصل وهو ان الله خفف عنه من بركة صبره فكان مستثنى من الاصل والمستثنى من الاصل ان قام الدليل على استثناءة لم يقاس عليه فتكون فى حقه كالرخصة له
ويدل على انه ربما الاقرب انه شرع من قبلنا انه شرع عندنا تحله القسم بالكفارة وهى اسهل من تنفيذ المحلوف فى الغالب
فدل على ان احكام اليمين كانت عندهم شيء وعندنا شيء فلا نقيس
فيقول قائل فما الفائدة من ذكرها
نقول ليس فقط المعانى الفقهية الحكمية اين المعانى العجيبة الجميلة من الصبر والايمان والغضب لله حتى فى شدة المرض التى سيقت لاجلها
يمكن ان ترجعى مشكورة لاعلام الموقعين و الفتاوى و اغاثة اللهفان فيهما الرد الشافى عن هذا
وبالنسبة للاخت الفاضلة امة الستير فكلام جيد لغويا
ذكر الفقهاء ان اليمين يتنزل على الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية
الشرعية مثل الصلاة فلو حلف ان يصى لا نقول له الصلاة لغة الدعاء فادع
ولا تحنث ولو حلف ان يأكل رغيف لا يبر الا بأكل الرغيف المعروف لغة حتى لو كانت نفس الكلمة مستعملة فى لغات تخرى لمعان اخرى
ثم لو جرى العرف على ان الرغيف فى بعض البلدان يكون صغير جدا جدا مثلا فلا نوجب عليه ان يأكل رغيف بلد اخرى
لانه ما قصده وليس عرفه
فى بحث طويل للاما م بن القيم فى الاعلام ان العبرة بقصد المتكلم لا بالفاظه
واما العموم والاستغراق فيتنزل على ذالك لو كان اللفظة هكذا فى اللغة عامة او مطلقة واراد المتكلم او الحالف العموم او الاطلاق وهذا قيد هام جد ا جدا جدا وهو ان ينوى العموم مع كون اللفظ عام ويراعى الان جدا جدا جهل الناس بعمومات الافاظ وواطلاقها فلا نحملهم ما لا يقصدون وينون
والعلماء لما تكلمو فى كتب الفقه عن انزال الكلام على الحقيقة الغوية لان الناس كانوا يعرفون اللغة ومفهومها واطلاقها
اما الان فلا نقول لعامى قال سرحت امراتى امراتك طالق
لان اكثر الناس تعرف التسريح هو للشعر
فنقول له جزاك الله خيرا على حسن الخلق
ولو عندكم افاده زيدونا
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
اقتباس:
لانه اما ان يكون شرع من قبلنا وجاء شرعما بخلافه أو انه متفقك مع شرعنا على غير الاصل وهو ان الله خفف عنه من بركة صبره فكان مستثنى من الاصل والمستثنى من الاصل ان قام الدليل على استثناءة لم يقاس عليه فتكون فى حقه كالرخصة له
ويدل على انه ربما الاقرب انه شرع من قبلنا انه شرع عندنا تحله القسم بالكفارة وهى اسهل من تنفيذ المحلوف فى الغالب
فدل على ان احكام اليمين كانت عندهم شيء وعندنا شيء فلا نقيس
فيقول قائل فما الفائدة من ذكرها
كلام متين بارك الله فيك ولكن اهتم بالاملاء
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم طالب العفو
ما شاء الله
الامة ولادة
جزاكن الله خيرا
بالنسبة للاخت الفاضلة أم هانىء
نعم لم يقصد نبى الله ايوب هذا ويحتاج نعم لرد حتى يتفق الكل
وحتى لا يستدل به البعض على سقوط الواجب تحيلا عليه
وهذا عين ما وقع بالفعل من البعض
والرد ما قاله الامام بن القيم وناقلا له عن شيه الاسلام انه ليس لاهل الحيل متمسك بقصة ايوب عليه السلام
لانه اما ان يكون شرع من قبلنا وجاء شرعما بخلافه أو انه متفقك مع شرعنا على غير الاصل وهو ان الله خفف عنه من بركة صبره فكان مستثنى من الاصل والمستثنى من الاصل ان قام الدليل على استثناءة لم يقاس عليه فتكون فى حقه كالرخصة له
ويدل على انه ربما الاقرب انه شرع من قبلنا انه شرع عندنا تحله القسم بالكفارة وهى اسهل من تنفيذ المحلوف فى الغالب
فدل على ان احكام اليمين كانت عندهم شيء وعندنا شيء فلا نقيس
فيقول قائل فما الفائدة من ذكرها
نقول ليس فقط المعانى الفقهية الحكمية اين المعانى العجيبة الجميلة من الصبر والايمان والغضب لله حتى فى شدة المرض التى سيقت لاجلها
يمكن ان ترجعى مشكورة لاعلام الموقعين و الفتاوى و اغاثة اللهفان فيهما الرد الشافى عن هذا
ولو عندكم افاده زيدونا
أحسنتم أحسن الله إليكم
كنت كتبت المشاركة الأولى ثم راجعت كلام ابن القيم بعدها مباشرة
ووجدت ما تفضلتم به مفصلا وبذا يسقط الاعتراض
جزاكم الله خيرا .
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب.
رد: الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق السنة
بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب.
واياكم جزاك الله خيرا