إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فقد جرى نقاش بيني وبين أحد الإخوة موضوع كتابة الدين والإشهاد على المدين فكان مني أن استشهدت بهذا الحديث فتحول النقاش إلى جانب آخر من الحديث ألا وهو هل يطلق الرجل زوجته إذا كانت سيئة الخلق أم يصبروهذا هو نص الحديث
قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم :
" ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ،
و رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، و رجل آتى سفيها ماله و قد قال الله
عز وجل : *( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم )* " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 420 :
رواه ابن شاذان في " المشيخة الصغرى " ( 57 / 1 ) و الحاكم ( 2 / 302 ) من
طريقين عن أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فراس عن
الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا ، و قال الحاكم : " صحيح
على شرط الشيخين و لم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى
الأشعري " . و وافقه الذهبي ."
أحبتي ها أنا بانتظار ما تعرفونه حول المسألة
وجزاكم الله الجنة!!!
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
أخي أبا صالح الحوراني ـ حفظه الله ـ :
هذا الأمر يرجع إليه إن شاء صبر عليها ، وإن شاء طلقها ؛ لكن دعوته عليها لا تستجاب بنص الحديث .
وأعجبي كلام المناوي ـ رحمه الله ـ في فيض القدير(3/336) عند شرحه للحديث ،
« ثلاثة يدعون اللّه عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق » بالضم (فلم يطلقها) فإذا دعى عليها لا يستجيب له ؛ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها .
« ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه » فأنكره فإذا دعى لا يستجاب له ؛ لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى : ( وأشهدوا شهيدين من رجالكم ) .
« ورجل أتى سفيهاً » أي محجوراً عليه بسفه (ماله) أي شيئاً من ماله مع علمه بالحجر عليه فإذا دعى عليه لا يستجاب له ؛ لأنه المضيع لماله فلا عذر له ، وقد قال اللّه تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) » .
والله أعلم .
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
أولاً: يحسن الوقوف عند تخريج هذا الحديث أو الأثر ودراسته قبل كل شيء؛ فنقول:
هذا الحديث أو الأثر قد اختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفه على أبي موسى الأشعري من قوله.
على أن ثبوت هذا الكلام عموماً بأسانيده المروي بها فيه نظر؛ فقد قال الإمام الذهبي: (هو مع نكارته إسناده نظيف).
والمعروف من المتن بهذا السند ومن طريق فراس خاصة؛ قوله: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..." فالله أعلم.
هذا الأثر المسئول عنه قد تفرد به الشعبي، عن أبي بردة الأشعري، عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه.
ثم هو يروى عن الشعبي من ثلاثة طرق تابع بعضها بعضا:
· الطريق الأول: طريق فراس المكتب؛ وهو يروى عنه من طريق شعبة، وقد روي عن شعبة مرفوعاً وموقوفاً:
فرواه عنه مرفوعاً:
-ابن شاذان في (الصغرى رقم 42)، الحاكم في (المستدرك رقم 3110) ومن طريقه البيهقي في (السنن الصغرى رقم 4538، وفي الكبرى رقم 18899، وفي الشعب رقم 7553)، والذهبي في (تاريخ الإسلام) من رواية: معاذ بن معاذ العنبري [مرفوعاً].
وقد وقع في هذا الطريق خللٌ كبير جداً؛ هذا تفنيده:
لم يضبطه سوى ابن شاذان في مشيخته، والبيهقي في الكبرى فقط.
فقد رواه الحاكم عن ابن حمشاذ؛ هكذا: (ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة) بإسقاط معاذ بن المثنى وأبوه المثنى، وجعل الراوي عن شعبة الجد الأكبر معاذ بن نصر.
ورواه البيهقي في الصغرى من نفس طريق الحاكم عن ابن حمشاذ؛ هكذا: (أنا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، أنا أَبِي، أنا شُعْبَةُ) بإسقاط معاذ بن معاذ، وجعل الراوي عن شعبة المثنى.
كما رواه البيهقي في الشعب عن ابن الهيثم؛ هكذا: (نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ) بإسقاط معاذ بن معاذ، وجعل الراوي عن شعبة المثنى.
ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام بنفس ما عند البيهقي في الشعب سواءً بسواء.
-أبو نعيم في (مسانيد فراس رقم 28) من وراية: داود بن إبراهيم، وعثمان بن عمر، وعمرو بن حكام [مرفوعاً].
-الطحاوي في (مشكل الآثار رقم 2530)، الزبيري في (فوائده رقم 93مخطوط) من رواية: عمرو بن حكام [مرفوعاً].
ورواه عنه موقوفاً:
-ابن أبي شيبة في (المسند رقم 13015) من رواية: يحيى بن سعيد [موقوفاً].
-ابن جرير في (التفسير 4/246)، ابن المنذر في (التفسير رقم 32)، ابن الجوزي في (نواسخ القرآن رقم 110)، ابن حزم في (المحلى 8/345) من رواية: غندر؛ محمد بن جعفر [موقوفاً].
-ابن المنذر في (التفسير رقم 375) من رواية: معاذ بن معاذ العنبري[موقوفاً]. وقد سقط من المطبوع معاذ بن معاذ، فأصبح الراوي عن شعبة هو: عبيد الله بن معاذ العنبري، وعبيد الله لا يروي عن شعبة.
-الخرائطي في (مساوئ الأخلاق رقم 5) من رواية: عمرو بن مرزوق [موقوفاً].
· الطريق الثاني: طريق بشير الكوسج؛ أخرجه:
-ابن السمعاني في (المنتخب رقم 29) من رواية: إسماعيل بن عبد الله المروزي [مرفوعاً].
· الطريق الثالث: طريق الصلت بن بهرام؛ أخرجه:
-ابن عساكر في (تاريخ دمشق 24/190) من رواية: إسحاق بن وهب [مرفوعاً].
وعليه: فقد نتج عندنا ثلاثة من الرواة رووه عن الشعبي:
[فراس بن يحيى المكتب]: وإن وثق؛ إلا أن في بعض حديثه لين واضح على قلته، وفيه ما ينكر. وقد سئل عنه الإمام أحمد هو وإسماعيل بن سالم؛ فقال: (إسماعيل أوثق منه _ يعني في الحديث _ فراس فيه شيء من ضعف، وإسماعيل بن سالم أحسن استقامة منه في الحديث).
[بشير الكوسج]: مجهول لا يعرف، تفرد بذكره في الثقات كعادته ابن حبان.
[الصلت بن بهرام]: وإن وثق؛ إلا أنه عزيز الحديث مرجئ، الصحيح فيه أنه صدوق كما قاله البخاري. قال الأزدي: (إذا روى عنه الثقات استقام حديثه، وإذا روى عنه الضعفاء خلطوا).
قلت: والراوي عنه هنا هو: [إسحاق بن وهب البخاري]: مجهولٌ لا يعرف؛ قال عنه الخليلي: (يروى عنه ما تعرف وتنكر، ونسخاً رواها الضعفاء).
-هذا ما يتعلق بأصول الرواية.. ورأيت وهنها وعدم صلابة أرضها..
يبقى الآن النظر على طريق الإمام شعبة رحمه الله؛ وبيان أي الوجهين أصح عنه على فرض سلامة طريق فراس المكتب الذي روى الحديث هو عنه:
· فمن رواه عنه مرفوعاً:
[معاذ بن معاذ بن نصر العنبري]: ثقة ثبت متقن. وفي شعبة بالذات من الأثبات المتقنين. وروايته هذه حملها ابنه المثنى عنه؛ وتعد روايته عنه عند بعض الأئمة أفضل روايات أبنائه. وسيأتي مخالفته أخيه عبيد الله له في الرواية عن أبيه.
[داود بن إبراهيم الواسطي]: وإن وثق؛ إلا أن فيه جهالة على الصحيح.
[عمرو بن حكام الأزدي]: مجمع على ضعفه؛ بل هو ضعيف جداً قد ترك.
[عثمان بن عمر البصري]: ثقة؛ لم يرتضه يحيى بن سعيد فقط.
· أما من رواه موقوفاً:
[يحيى بن سعيد القطان]: الإمام الحجة الثقة الثبت الحافظ لا يتكلم فيه أصلاً؛ أمير المؤمنين في الحديث.
[محمد بن جعفر؛ غندر]: ثقة إمام حافظ على غفلة فيه؛ اختص بشعبة رحمه الله، وكتابه عنه من أثبت وأوثق وأصح الكتب. قال ابن المبارك: (إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم) وقال هو عن نفسه: (لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب من أحد غيره شيئا، وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه) وقال العجلي: (كان من أثبت الناس في حديث شعبة).
[عمرو بن مرزوق الباهلي]: تكلم فيه؛ وهو ثقة إن شاء الله، قد وثقه غير واحد من الأئمة الكبار يضيق حصرهم هنا، قال أبو حاتم: (لم نجد أحداً من أصحاب شعبة كان أحسن حديثاً منه).
[معاذ بن معاذ العنبري]: قد سبق؛ ولكن هذا الوجه عنه يرويه ابنه عبيد الله؛ و[عبيد الله]: ثقة حافظ حجة؛ هو أتقن من أخيه مثنى على الصحيح.
فبان لك أن رواة الوجه الموقوف لا يقارنون بمن رفعه؛ إتقاناً وحفظاً وإمامةً ووثوقاً وتثبتاً.
وعليه: فهذا الأثر لا يصح رفعه؛ بل هو موقوف على أبي موسى الأشعري من قوله؛ قاله رضي الله عنه اجتهاداً من عنده، وإن كان في ثبوته عنه نظر؛ ولولا متابعة هؤلاء اللينين بعضهم بعضاً لما شككنا في أنه لو تفرد بروايته واحد منهم أنه مكذوب.
ويبقى الأظهر عندي والأقوى أن طريق شعبة عن فراس قد حصل فيه خطأ، وأنه إسنادٌ للمتن الذي ذكرته في أول التخريج؛ والذي أخرجه في الصحيح (ثلاثة يؤتون..)، ركب عليه هذا المتن وألزق به.. وأن السند الصحيح للمتن هو سند الطريقين الثاني والثالث، فيكون الحديث مرفوعاً لا يعرف إلا من هذين الطريقين، وأن طريق فراس خطأ، وعليه: فيكون حديث تالفٌ ساقط لا يصح ولا يثبت؛ ما أقربه من الوضع.
وعلى تمشيته؛ يبقى اللازم هنا = هو التفسير والتأويل الصحيح للكلام؛ حتى لا يكون مخالفاً لغيره من الأحاديث والآثار.
ولعل ما طرحه الشيخ أبا عبد الرحمن اليامي أيده الله فيه وجه قريبٌ لتفسير الكلام مقبول، وهناك غيره من التفاسير والتأويلات قد ذكرها أهل العلم كالطحاوي وغيره يطول الكلام بوضعها هنا.
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وحيا الله الأخ (الحوراني)..
لم أنس أخي الحبيب أنه من رجال الصحيحين.. ولم أجهل أقوال أهل الجرح والتعديل والأئمة فيه.
وأخشى أنك أخي العزيز تعتقد يقيناً لا يقبل التغيير والتبديل (صحة) هذا الحديث؛ فلذلك لا تقبل نقده!! هذا لا يحسن في مقام الإنصاف وطلب الحق غفر الله لك.
وعلى كل حال لي معك وقفات مهمة حول هذا:
-من قال من الأئمة وأهل العلم كباراً أو صغاراً أن كون الرجل من رجال الصحيحين يعطيه حصانة تامة كاملة من أن يكون متكلماً فيه؟!! لا لا؛ هذا غير صحيح؛ ولم يقل به أحد من أهل العلم.. وكم من رواة كثر قد روى لهما الشيخان وقد تكلم فيهم؛ بل في بعضهم كلام شديد أيضا.
هذه مسألة مهمة إن لم تكن تعلمها فيلزمك لزاماً التنبه لها وأخذها بالاعتبار والحسبان.. لا أخي العزيز هذا خلاف المعروف المعتمد؛ بل هو خلاف منهج الشيخين أنفسمهما. فتنبه
ولو كنت أجد وقتاً لوضعت لك كلام أهل العلم في هذه المسألة المهمة الحساسة، والتي تخفى على كثير من طلبة العلم.
-كلامي حول فراس رحمه الله دقيقٌ أخي لم أتعرض فيه إلى ما يشينه؛ أو ينفي ثقته العامة؛ كلامي فيه حول متونه التي تأتي منكرة غريبة التي لم يتابعه عليه أحد، أو تابعة مجاهيل أو ضعفاء، كيف وكلامي فيه واضح جلي؛ قلت:
(وإن وثق؛ إلا أن في بعض حديثه لين واضح على قلته، وفيه ما ينكر. وقد سئل عنه الإمام أحمد هو وإسماعيل بن سالم؛ فقال: (إسماعيل أوثق منه _ يعني في الحديث _ فراس فيه شيء من ضعف، وإسماعيل بن سالم أحسن استقامة منه في الحديث).
وتوثيقه أخي من قبل من وثقه لا يعني التوثيق المطلق؛ لا لا.. بل تعرض روايته فما استقام متنها وسندها فهو فيه ثقة لا جدال، وما سوى ذلك فيوزن في الميزان.. وكفى بالإمام أحمد أمير المؤمنين في الحديث بكلامه فيه.. فليس بالضابط المتقن الثبت أخي الكريم.. وكلامي فيه واضح كما قلت.
-هذا الحديث أخي العزيز لا يصح رفعه لرسول الله صلى الله عليه؛ وقد بان لك صحة هذا في التخريج أعلاه بما لا يدع مجالاً للشك، ثم ليس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فهناك نصوص صريحة أخرى تخالف ما ورد في هذا الحديث. فتأمل
بل أن الذهبي رحمه الله استنكره واستغربه، والصحيح على فرض التسليم _ لأني سأآتيك بكلام آخر بعد قليل _ أنه موقوف على أبي موسى الأشعري من قوله رضي الله عنه _ إن صح أيضاً _.
-والصواب أن هذا الحديث بهذا السند عن فراس قد ألزق فيه، وليس هذا من حديث فراس عن الشعبي إطلاقاً، ولا يستقيم ذلك لمن عرف حرص الشعبي عن البعد عن ما يفسد حديثه من متون لا أصل لها.
بمعنى أن هذا السند أصلاً للحديث المعروف في الصحيح وغيره: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..."، وضع هذا المتن المنكر الغريب عليه فكان كأنه من حديثه.
وكيف يجزم بعدم استجابة الله لدعاء رجلٍ قد جعل له الشرع الحنيف الخيار فيما قيل أنه لا يستجاب له إن فعله؟!!
هذه أمور كلها يجب أن تؤخذ بالحسبان أخي.
فلذلك الصحيح الذي أرى صوابه هو ما قلته سابقاً:
(ويبقى الأظهر عندي والأقوى أن طريق شعبة عن فراس قد حصل فيه خطأ، وأنه إسنادٌ للمتن الذي ذكرته في أول التخريج؛ والذي أخرجه في الصحيح (ثلاثة يؤتون..)، ركب عليه هذا المتن وألزق به.. وأن السند الصحيح للمتن هو سند الطريقين الثاني والثالث، فيكون الحديث مرفوعاً لا يعرف إلا من هذين الطريقين، وأن طريق فراس خطأ، وعليه: فيكون حديث تالفٌ ساقط لا يصح ولا يثبت؛ ما أقربه من الوضع).
هذا ما لدي أخي الحبيب، وأرجو أن يقرأ كلامي بدقة وتمعن، وستعرف رحمك الله الحق بإذن الله.
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
يا أخي الحبيب (الحوراني) غفر الله لك ورحمك.. وشكر لك حسن أدبك ورحابة صدرك.
يعلم الله ما رميتك ولا اتهمتك ولا ادعيت عليك؛ كلامي أمامك أخي العزيز؛ قلت في أوله: (أخشى).. ومعناها تطرق الاحتمال غير الجازم غفر الله لك.
ومن أنا حتى أعلم خفايا الصدور؟!!
أما قولك: (كنت لما.. فيما سبق).. فهذا أخي الحبيب الذي لا أريده؛ أن تغير فكرة سابقة على ضوء فهمك الخاطئ لكلامي.. وأسأل الله تعالى أن نكون موفقين وعند حسن الظن.
بل والله أنا من يتشرف بمخاطبة ومدارسة أمثالكم من أهل الفضل والحلم.
وقبل أن أذكر بعض النصوص المخالفة؛ أنا أريد منك فقط أن تحبرني:
-هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتطليق سيئة الخلق؟
-بغض النظر عن ظاهر الآية الكريمة، وبغض النظر عن المجنون، أين ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء السفيه _ غير ما استثنيته في أول الكلام _ مالا؟
-وهل ورد أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر أمرا إلزامياً بأن يشهد على التقارض وأخذ المال؟
ثم هل يعقل أن هذه الأمور تمنع الدعاء؟ ألم تقرأ القرآن: {ادعوني أستجب لكم}.
وأنا تحت أمرك أخي العزيز بما نعلم في أي وقت إن شاء الله.
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
أحسن الله إليك أيها الحبيب (الحوراني).. ووفقك الله إلى كل خير آمين.
جمعٌ طيب مبارك أخي العزيز.. لكن على فرض سلامة هذا السند وأنه لهذا المتن.. لم أرك رجحت بين طرقه؛ هل هو من قول أبي موسى الأشعري موقوفاً عليه، أم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه؟!.. وهذه مسألة مهمة لا تغفل ولا يستهان بها.
ثم عندما يكون في متن حديث ما نكارة واضحة تخالف سائر الهدي النبوي المعروف المنقول في السنة النبوية المطهرة؛ هل هذا يجعلنا نتغاضى عنها لمجرد أن الإسناد (نظيف)؟!.. إذاً أين العرض على الميزان الدقيق لقبول النصوص الشائكة التي يظهر فيها انتقاد؟!
وعلى فرض تسليم هذا المتن بهذا السند؛ فإن الصحيح أنه من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف وقد رواه من الوجه الموقوف من لا يشق لهم غبار في التثبت والإتقان.
ولعلي من بعد إذنك أن أعيد كلامي هنا من جديد؛ فقد قلت سابقاً:
اقتباس:
يبقى الآن النظر على طريق الإمام شعبة رحمه الله؛ وبيان أي الوجهين أصح عنه على فرض سلامة طريق فراس المكتب الذي روى الحديث هو عنه:
· فمن رواه عنه مرفوعاً:
[معاذ بن معاذ بن نصر العنبري]: ثقة ثبت متقن. وفي شعبة بالذات من الأثبات المتقنين. وروايته هذه حملها ابنه المثنى عنه؛ وتعد روايته عنه عند بعض الأئمة أفضل روايات أبنائه. وسيأتي مخالفته أخيه عبيد الله له في الرواية عن أبيه.
[داود بن إبراهيم الواسطي]: وإن وثق؛ إلا أن فيه جهالة على الصحيح.
[عمرو بن حكام الأزدي]: مجمع على ضعفه؛ بل هو ضعيف جداً قد ترك.
[عثمان بن عمر البصري]: ثقة؛ لم يرتضه يحيى بن سعيد فقط.
· أما من رواه موقوفاً:
[يحيى بن سعيد القطان]: الإمام الحجة الثقة الثبت الحافظ لا يتكلم فيه أصلاً؛ أمير المؤمنين في الحديث.
[محمد بن جعفر؛ غندر]: ثقة إمام حافظ على غفلة فيه؛ اختص بشعبة رحمه الله، وكتابه عنه من أثبت وأوثق وأصح الكتب. قال ابن المبارك: (إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم) وقال هو عن نفسه: (لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب من أحد غيره شيئا، وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه) وقال العجلي: (كان من أثبت الناس في حديث شعبة).
[عمرو بن مرزوق الباهلي]: تكلم فيه؛ وهو ثقة إن شاء الله، قد وثقه غير واحد من الأئمة الكبار يضيق حصرهم هنا، قال أبو حاتم: (لم نجد أحداً من أصحاب شعبة كان أحسن حديثاً منه).
[معاذ بن معاذ العنبري]: قد سبق؛ ولكن هذا الوجه عنه يرويه ابنه عبيد الله؛ و[عبيد الله]: ثقة حافظ حجة؛ هو أتقن من أخيه مثنى على الصحيح.
فبان لك أن رواة الوجه الموقوف لا يقارنون بمن رفعه؛ إتقاناً وحفظاً وإمامةً ووثوقاً وتثبتاً.
وعليه: فهذا الأثر لا يصح رفعه؛ بل هو موقوف على أبي موسى الأشعري من قوله؛ قاله رضي الله عنه اجتهاداً من عنده
هذا نص كلامي.. ومن نظر في الرجال والمتن عرف _ إن شاء الله _ صواب الوقف؛ على اعتبار أن هذا السند لهذا المتن؛ وإلا في النفس منه شيء.
الحديث منكر أخي العزيز لا شك في ذلك؛ كيف وقد وصف بها من قبل أهل الخبرة والإتقان بهذا العلم الشريف؛ وعلى رأسهم الإمام الذهبي.
ثم أيضاً حتى نجمع بين هذه النكارة وهذا السند لا يحسن أن نقول غير أنه موقوف على أبي موسى من قوله؛ كما سبق بيان ذلك، ويبقى تأويل كلامه رضي الله عنه.
وبالنسبة للمتابعات؛ فهي ضعيفة أخي العزيز لا تقوم بها حجة، ولا يقوى رواتها أصلاً على مقارعة الحفاظ الذين رووه عن شعبة موقوفا؛ وقد قلت فيما مضى:
اقتباس:
· الطريق الثاني: طريق بشير الكوسج؛ أخرجه:
-ابن السمعاني في (المنتخب رقم 29) من رواية: إسماعيل بن عبد الله المروزي [مرفوعاً].
· الطريق الثالث: طريق الصلت بن بهرام؛ أخرجه:
-ابن عساكر في (تاريخ دمشق 24/190) من رواية: إسحاق بن وهب [مرفوعاً].
[بشير الكوسج]: مجهول لا يعرف، تفرد بذكره في الثقات كعادته ابن حبان.
[الصلت بن بهرام]: وإن وثق؛ إلا أنه عزيز الحديث مرجئ، الصحيح فيه أنه صدوق كما قاله البخاري. قال الأزدي: (إذا روى عنه الثقات استقام حديثه، وإذا روى عنه الضعفاء خلطوا).
قلت: والراوي عنه هنا هو: [إسحاق بن وهب البخاري]: مجهولٌ لا يعرف؛ قال عنه الخليلي: (يروى عنه ما تعرف وتنكر، ونسخاً رواها الضعفاء).
وليس قولي أو قلك أو قول الشيخ الألباني قرآن منزل لا يقبل النقاش، ولا يرد عليه الخطأ.
أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير أخي..
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . عفوا شيوخنا الكرام لست على معرفة بعلم الحديث ، لكني أتساءل ألا يتعارض هذاالحديث مع قول الله تعالى : (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ). من الآية: 19 النساء . وقد سألني السائل : ماذا يفعل من ابتلي بزوجة لا يحبها ولا يأنس بها ، ويتمنى لو يتزوج بأخرى؟ . أرجو الإفادة والتوضيح وجزاكم الله خيرا .
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
الإخوة الأفاضل ،
الحديث وإن كان موقوفاً فإن له حكم الرفع .
إذ أنّا لأبي موسي الأشعري أن يتقول علي الله بغير علم .
فلو راجعنا الحديث " ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم " من أين أتي أبو موسي بمعرفة أن الله لن يستجيب لهم .
وجزاكم الله خيراً
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب علم السنة
الحديث وإن كان موقوفاً فإن له حكم الرفع .
ومن أين حكمت أن له حكم الرفع بهذا المتن بارك الله فيك؟!!
اقتباس:
إذ أنّا لأبي موسي الأشعري أن يتقول علي الله بغير علم
ومن قال أن هذا الكلام الوارد من قبيل التقول على الله بغير علم؟!
المتن أصلاً كله أخي كما أسلفنا فيه نظر كبير.. وعندي أنه لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً.. وعلى فرض صحته فهو لا يعدو الوجه الموقوف بأي حال من الأحوال.. ويبقى هذا الكلام من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهاد منه رأى أنها أعمال يرد معها الدعاء.. ويبقى كما قلنا تأويله.
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
أخي الفاضل - حفظك الله ورعاك - ؛
أكثر من تكلم في هذا الحديث من أئمة الحديث قد تكلم في وقفه ورفعه - مع التسليم بصحة إسناده - ، كالحاكم والحافظ ابن حجر والعلامة الوادعي وغيرهم من العلماء .
وأشد من تكلم في الحديث هو الحافظ الذهبي فقال : إسناده نظيف مع نكارة فيه .
فقد سلم الجميع بصحة الإسناد .
أما عمن صححه من العلماء فيكفي أن صححه حافظي مصر والشام العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني .
فنحن نسلم جميعاً أن أبا موسي قاله ، ولكن الخلاف هل رفعه إلي النبي أم لم يرفعه .
وفي جميع الحالات فله حكم الرفع ، فلا يمكن لصحابي أن يجتهد فيقول : قبل الله دعاءك أو لم يقبل - إلا بتوقيف من رسول الله صلي الله عليه وسلم - ؛ فلا مجال للاجتهاد هنا ، إنما هو النص فقط .
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
آمين أخي الحبيب.. وحفظك الله ورعاك أيضاً.. وشكر الله لك دماثتك.
أخي الحبيب.. عندما قلتَ: (أنهم تكلموا في وقفه ورفعه).
أليس هنا يلزمنا الترجيح؟
ألا يجب عرضه على الميزان الحديثي ليعرف أي الوجهين أصح؟
ومجرد الاختلاف في الوقف والرفع لا يعطينا مباشرة هكذا تغليب جانب الرفع وأخذه والإعراض عن الوجه الآخر الموقوف.. هذا لم يقله أحد من أهل العلم.
وكم من حديثٍ اختلف في وقفه ورفعه؛ ومن ثم غلب جانب الوقف لأن القرائن الحافة القوية المتيقنة رجحت كونه الصحيح.
ويعلم الله أخي العزيز لأن رجال الوجه الموقوف لهذا المتن (أصح، وأضبط، وأوثق، وأمتن، وأثبت، وأحفظ) من رجال الوجه والمرفوع ومتابعاته مجتمعين.. وهذا لا يخفى بارك الله فيك، بل وضوحه يكاد يكون أصفى من وجه السماء ساعة صحوتها.
أخي الحبيب.. عندما قلتَ: (مع التسليم بصحة إسناده، وعددت من صححه).
أليس الحديث عبارة عن سند ومتن؟
أليس التصحيح أو التضعيف نازلٌ على الجميع؟
مجرد تصحيح الإسناد أخي العزيز لا يلزم منه تصحيح المتن.. وهذا مقررٌ معروفٌ، وأمثلته كثيرة منتشرة.
وكم من سندٍ صحيحٍ أعل الحديث الذي روي متنه بواسطته؛ وإن اختلفت أسباب الإعلال، لكن هذا لا ينكر ولا يجحد، ومن عرف هذا العلم حق المعرفة عرف حصوله ووقوعه.
فلا يلزم من كون السند صحيحٌ ظاهراً سلامة المتن المروي به.
إذاً يبقى العرض والسبر والتقييم.. هنا لابد أن يستبين معنا شيء؛ فمتى وجد ما يشين هذا المتن ويعله ولو بوروده من طريق هذا السند الصحيح = نتوقف في الحكم عليه بالصحة التامة، ويبقى حديثاً معلولاً.. ومن تتبع علل ابن أبي حاتم وقف على هذا.
ثم لا يعني أن مثل هؤلاء العلماء لما أن حكموا على سنده بالصحة أنهم أخذوا به، ففرق بين أن يقال: (سنده صحيح)، وبين أن يقال: (الحديث كله صحيح).
ثم على فرض التسليم أنهم صححوا هذا الحديث؛ فإنهم أخي الفاضل ما صححوا إلا الطريق الذي وقفوا عليه فقط، فلم يستوعبوا جميع طرقه.. وأنا أجزم لك أخي الحبيب أنهم لو أحاطوا بجميع طرقه لكان لهم قولاً آخر فيه.
-فالحاكم ما صحح إلا طريقه (وهو عنده مرفوع). وهو نفسه الطريق الذي أخذه عنه البيهقي وقام الإمام الذهبي بالتعليق عليه.. فلم يحكما على غيره أصلا.
-ولم أقف على كلامٍ للحافظ ابن حجر فيه.
-وأما تصحيح العلماء المعاصرين له؛ فهو لهذا الطريق منه فقط، ليس لغيره.. ثم ليس ذلك التصحيح منهم تشريعٌ منزلٌ لا يعتريه ولا يقع عليه الخطأ.. ومن عرف حجة على من لم يعرف، وفي كلٌ خير.
ثم إن كنت تقول أنتَ أن هؤلاء حكموا على السند بالصحة؛ فلمَ لم تنظر وتنتبه إلى قول الحاكم نفسه في مستدركه؟!.. فقد ألمح إلى أن (الشيخين) _ واللذان لا يقارنان بكل من ذكر مجتمعين _ قد توقفا في إخراجه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا _ أي الشيخين _ على سند حديث شعبة بهذا الإسناد "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..". انتهى كلامه
فهل تأملت هذا الكلام الدقيق المهم؟!!.. وقد كنت دائماً ألمح إليه في مشاركاتي أعلاه.
أخي الحبيب.. عندما قلتَ: (وفي جميع الحالات له حكم الرفع).
هل تخيلت النص؟
هل عرضته على الكتاب والسنة؟
لتعلم أخي العزيز أن هذا المتن قد خالف صريح الكتاب والسنة جميعاً.. وقد بينا هذا فيما مضى من مشاركات أعلاه.. وإنكار هذا تكلفٌ لا يحسن الإقدام عليه.. لأن فيه تأييد لكلام لم تثبت صحته مشكوك فيه على أنه شرعٌ مقررٌ لا يجوز مخالفته.. وهذا غير صحيح أخي الفاضل، وتحكم ليس له مبرر إلا تمشية ما تعتقده النفس أنه الصواب ولو كان على حساب الحق والصواب.
أخي الحبيب.. عندما قلتَ: (فلا يمكن لصحابي أن يجتهد فيقول: قبل الله دعاءك أو لم يقبل -إلا بتوقيف من رسول الله صلي الله عليه وسلم -؛ فلا مجال للاجتهاد هنا، إنما هو النص فقط).
قلتَ هذا الكلام لأنك أخذت بكلام غيرك وتمسك به ولم تبغ عنه حولا.. ولم تحاول تطبيق قواعد هذا العلم الشريف على هذا الحديث سنداً ومتنا.. ففهمت أنه نصٌ لا يقبل الاجتهاد معه.
وهل يسوغ أن يكون مثل هذا المتن المنكر المخالف نصاً لا يقبل الاجتهاد في مقابل غيره من نصوص الكتاب والسنة التي تخالفه؟!
وهل يمنع أن يقول الصحابي من اجتهاده أمراً يعتقده هو سبباً لمن الدعاء عنده بدون إلزام بهذا؛ لما أن توفرت له مرجحات وأسباب دعته لأن يقول بهذا الاجتهاد؟!
لا يحمل الأمر فوق حجمه أخي العزيز، فالاجتهاد ممن كان أهلاً له في حكمٍ ما؛ لا يعني لزومه، أو تقرير ما أدى إليه اجتهاده بعقوبة أنها عقوبة نهائية لا تقبل النقاش، وكأنها نص شرعي.
لا أريد الإطالة هنا رحمك الله ففي ما كتب بإذن الله فائدة لمن أراد التثبت والوقوف المتأني على ملابسات هذا الحديث.. والله تعالى أعلم
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
دائما نكرر ونعيد
أن كثيرا من الأحاديث التي يُقال أن لها حكم الرفع
ليس لها حكم الرفع
ولا يصح أن يقال له حكم الرفع إلا ما ورد فيه مثل من السنة كذا ونحوه
أما اجتهادات الصحابة الكرام رضي الله عنهم-والتي يُعتقد أنه لايمكن استنباطها- وهي كثيرة جدا ومتنوعة وإن كانت معتبرة جدا
إلا أنه لايجوز أ ن تجعل بمقام ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
والسبب في الوقوع في ذلك الخطأ
هو أنه يُظن أنه لا يمكن إستباط تلك الأحاديث من عمومات الشرع
بينما يمكن ذلك لمن تفطن وتدبر
فقد فهم بعض الصحابة نعيه صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى " إذا جاء نصر الله والفتح ...السورة
وقد يكون ذلك إجتهاد من عمر وابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح لإجماع الصحابة عليه
ولا يعني ذلك أن جميع إجتهاداتهم رضي الله عنهم معصومة
وإن كانت تلك الإجتهادات هي المقدَمة بلا شك ولا ريب لأسباب كثيرة
والله الموفق
والهادي إلى سواء السبيل
.
الاختلاف لا يفسد للود قضية
السلام عليكم ورحمة !
أحبتي جزاكم الله خيرا لما أفدتمونا فيه من مشاركاتكم وأرجو أن لا يكون هذا الاختلاف سببا في الخلاف لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه المشاركات ليست لننكر على بعض أو نخطئ بعض بل إنما هي لتوصيل اجتهادنا في مسألة ما - لا أعني أنا بمنزلة المجتهدين - ولكن أعني اجتهادن فمن ننقل عنهم واجتهادنا في ترجيح أقوال العلماء حسب ما نتوصل إليه من دراسة- أي أننا إن شاء الله نسعى لايصال ما نراه حقا فإذا ما أوقفانا شخص ما عند هذه الرسالة فعلينا أن نتهمل وننظر في قوله فعسى الله يرينا على يديه ما خفي عنا ولنتقبل الطرف الآخر فكما أنا أقول ما أعلم به المسألة وأطرحه للمشاركة فعلي أن أتقبل ما يطرحه المقابل لي فلذلك علينا ألا نعتبر أن من يورد ملاحظة أو اعتراضا على مشاركانتا علينا ألا نعتبره خصما أو ...0 بل علينا أن نحافظ على الإخوة 0 هذا على عموم معلوم أما إذا ا؛د الأطراف يعرض فكرة بدعية أو شركية أو مخالفة لما كان عليه محمد(ص) وأصحابه فهذا هو الذي يقابل بالخصومة إن لم يرجع عن زعمه ، أما عن الاختلافات المعتبرة فلا بأس أن نترفق ببعضنا بل عينا أن نكون كذلك فهي بإذن الله لا تفسد للود قضية 0
وأطلب إلى أخي الحبيب أن يتفكر معي في قصة إبراهيم (ص) لما زار ولده اسماعيل ولم يجده ووجد زوجته - في القصة المعروفة-
فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته [ عنه ] فقالت : خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم ؟ فقالت : نحن بشر نحن في ضيق وشدة . فشكت إليه قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له : يغير عتبة بابه ..."
لماذا أمره (ص) بتطليق زوجته؟؟؟؟؟؟؟
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
لم نختلف إن شاء الله ولم يحصل بيننا بحول الله..
-كيف فهمت أن أمره عليه السلام بتغيير عتبة بابه للوجوب؟!!
-وهل هذه الحادثة الخاصة بهذا النبي الملهم الذي يأتيه الوحي ويطلعه، يصح أن نجعلها شرعاً عاماً لجميع الناس؟!!
-وهل شرع من قبلنا شرعٌ لنا؟!!
-وعلى فرض التسليم هل ورد في شريعتنا بالأمر بالتطليق لمن هذه حالها؟!!
لعلي أكتفي بهذا القدر في الموضوع برمته.. فقد سطرنا ما برئت معه ذمتنا إن شاء الله.
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
أخي الفاضل التميمي - حفظك الله ورعاك ، وجعل الجنة مثواك - .
فما زال أهل العلم - جعلنا الله منهم - يختلفون فيما بينهم ، سواء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، أو في أخذ الأحكام الفقهية من الحديث .
وكلا الأمرين من الاجتهاد ، فمن تحققت له أهلية الاجتهاد وآليته ، وقويت ملكته وفطنته ، جاز له أن يجتهد في تلك المسألة .
والاختلاف في الاجتهاد اختلاف سائغ - ما دام داخل حظيرة العلم ، وقواعد أهله - ، فلا ينكر مجتهد علي آخر ، لأنه لا ينقض اجتهاد بآخر .
ويختلف الاجتهاد لتخلف هذه الصفات ، أو لضعف الملكة عند المجتهد .
فتجد أحد الأئمة يصحح الحديث ويضعفه إمام آخر ، ولكل دليله .
وجزاكم الله خيراً .
رد: إذا كان الحديث فهل يطلق الرجل زوجته أم ماذا
(( حديث : " ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله
عز وجل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) " : ليس له أصل مرفوعاً ولا يصح موقوفاً ))
هذا الحديث جزم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أنه صحيح في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 1805 ) فقال :
رواه ابن شاذان في " المشيخة الصغرى " (57 / 1) والحاكم (2 / 302) من
طريقين عن أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فراس عن
الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وقال الحاكم: " صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى
الأشعري ". ووافقه الذهبي.
قلت: كذا وقع في " المستدرك ": " أبي المثنى معاذ بن معاذ العنبري حدثنا أبي
" وفي " المشيخة ": معاذ بن المثنى أخبرنا أبي " وكل ذلك من تحريف النساخ
والصواب: " المثنى بن معاذ بن العنبري " كما يتضح من الرجوع إلى ترجمة الوالد
والولد من " تاريخ بغداد " و " تهذيب التهذيب " وغيرهما، وقد جزم الطحاوي
في " مشكل الآثار " (3 / 216) أن معاذ بن معاذ العنبري قد حدث به عن شعبة.
ثم إنهما ثقتان غير أن المثنى لم يخرج له البخاري شيئاً .
فالسند ظاهره الصحة لكن قد يعله توقيف أصحاب شعبة له إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي: حدثنا شعبة به.
أخرجه أبو نعيم في " مسانيد أبي يحيى فراس " (ق 92 / 1) .
وداود هذا ثقة كما في " الجرح " (1 / 2 / 407) .
وتابعه عمرو بن حكام أيضاً ، وفيه ضعف.
أخرجه أبو نعيم أيضا والطحاوي.
وتابعه عثمان بن عمر وهو ثقة أيضاً قال حدثنا شعبة به. أخرجه الديلمي (2 /
58) .
وقد وجدت له طريقا أخرى عن الشعبي. رواه ابن عساكر (8 / 182 / 1 - 2
) عن إسحاق بن وهب - وهو بخاري - عن الصلت بن بهرام عن الشعبي به. لكن إسحاق هذا ذكره الخليلي في " الإرشاد " وقال: " يروى عنه ما يعرف وينكر، ونسخ
رواها الضعفاء ". انتهى النقل من " الصحيحة "
ولنبدأ بحول الله تعالى وقوته بتلخيص الكلام على علة الحديث ثم بيان ذلك مفصلاً :
هذا الحديث أخطأ بعض الرواة فيه فركب له هذا السند وألزقه به ؛ بينما السند لحديث آخر ؛ والذين رووه موقوفاً أئمة بخلاف من رفعه فهم دون أولئك الأئمة بكثير !
هذا الجواب المجمل ؛ أما الجواب المفصل :
1- الحاكم بين علة الحديث بقوله – وهو ما لم ينقله شيخنا رحمه الله ولعله لم يتنبه لأهميته العظيمة - : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِتَوْقِيفِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَنَدَ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ» وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ "
فكأن الحاكم يصرح بأن السند إنما هو لحديث آخر مجمع على صحته بهذا السند وهو
ما رواه البخاري في " صحيحه " برقم ( 98 ) : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ "، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَ ا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ .
ثم رواه البخاري برقم ( 5083 ) فقال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» قَالَ الشَّعْبِيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا»
ورواه مسلم برقم ( 241 ) فقال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا، فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِي ِّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
فهذا الذي قاله الحاكم علة حقيقية توجب نكارة سند الحديث عند الحاكم ؛ فكأن هذا الحديث ركب له بعضهم سنداً نظيفاً وألزقه به ؛ ولعله لهذا جزم الذهبي بقوله عن الحديث : ( هو مع نكارته إسناده نظيف ) !! .
وقد اختلف على الشعبي في سند هذا الحديث ؛
فقد رواه عن الشعبي : فراس بن يحيى المكتب وهو صدوق ربما وهم كما قال الحافظ .
بل سئل عنه الإمام أحمد هو وإسماعيل بن سالم ؟ فقال : ( إسماعيل أوثق منه _ يعني في الحديث _ فراس فيه شيء من ضعف ، وإسماعيل بن سالم أحسن استقامة منه في الحديث ) . وعلى كل حال فلا يحتمل من فراس التفرد بهذا السند !
وقد روي موقوفاً على أبي موسى الأشعري بسند أصح من سند المرفوع بلا شك ؛ فممن أوقفه : الإمام الكبير الحجة يحيى بن سعيد القطان ؛ وكذلك : محمد بن جعفر المعروف بغندر الثقة الثبت الحافظ المعروف بروايته عن شعبة من كتاب الأخير ؛ ولو لم يكن سوى مخالفة هذين لمن رفعه لكان كافياً في تقديم الموقوف على المرفوع ؛ فكيف وهناك غيرهما من الثقات الموافقون لمن أوقفه ؛ فالوقف علة أخرى في الحديث .
أما الطريق الثانية فقد رواها : بشير الكوسج عن الشعبي به ؛ والكوسج هذا مجهول لم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق الضعفاء والمجاهيل .
فهذه الطريق لا شك في كونها منكرة جداً لا قيمة لها أصلاً .
والطريق الأخيرة رواها : الصلت بن بهرام ؛ وهو صدوق ؛ لكن الراوي عنه : إسحاق بن وهب البخاري مجهول قال عنه الخليلي : يُروى عنه ما تعرف وما تنكر ونسخًا رواها الضعفاء.
فهذه الطريق منكرة جداً كذلك .
والخلاصة : الحديث منكر لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة السلام ؛ ويغلب على ظني أنه موضوع مسروق رُكب عليه إسناد نظيف ؛ وقد أورده شيخنا المحدث مقبل الوادعي في كتابه " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " برقم ( 293 ) فقال :
(الحديث بهذا السند ظاهره الصحة ) .
ثم بين أن الراجح وقفه ؛ وهو اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه ؛ على أنه لو صح موقوفاً – أقول لو صح ؛ لأني أخشى من السند النظيف هذا الذي ركب لهذا المتن سواء كان مرفوعاً أم موقوفاً - ففيه نكارة في متنه حتى وجب تأويله ؛ بأن المقصود منه هو عدم استجابة الدعاء في هؤلاء خاصة ؛ وليس بصورة مطلقة بأنه لا يستجاب دعاء هؤلاء مطلقاً ! .
علي رضا