« إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البرَّاك
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُئلَ شيخُنَا العلَّامة عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك ـ سلَّمهُ اللَّـهُ تعالى ـ :
إذا اختلف الزوجان في مسألة شرعية فيها خلاف بين أهل العلم هل تلزم الزوجة برأي الزوج؟ أثابكم الله خيرا.؟
فأجاب :
الحمد لله؛ إذا اختلف الزوجان في مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فإما أن تتعلق بهما أو بأحدهما، فما كان من حق الزوج كالطلاق والرجعة فالقول قوله، وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه، وما كان من حقهما معا كالإنجاب فلابد من اتفاقهما على تنظيمه، فإن اختلفا فالقول قول من يطلبه إلا أن يكون في الإنجاب ضرر، وما كان من حق الله على المكلف فالقول قول من وجب عليه كالعمرة وزكاة الحلي، أو من يحرم عليه كبعض المعاملات المختلف فيها كالتورق، فليس للرجل أن يمنع امراته من مثل هذه المعاملة، وأما المسائل الحقوقية كحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها كالنفقة والخدمة، فما تنازعا فيه بشبهة الخلاف فلا بد فيه من حكم الحاكم، والله أعلم.
رقم الفتوى : 36550
رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر
رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وأطال في عمره، ونفع الأمة به.
رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر
ما شاء الله
جواب سريع ومع ذلك مفصل ووافي
بارك الله بالشيخ العلامة
وبارك الله بك شيخي سلمان.
رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الحبيب أشجعي ـ المحترم ــ :
شَكَرَ اللَّـهُ لكُم مروركُم، وتشريفكُم، وباركَ فيكُم.
أَخُوكُم المُحِبُّ
سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أَبُوْ زَيْدٍ
رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر
جزاكم الله خيرا لكن لم أفهم نقطة بسيطة ...!!!!
إن كان الرجل يريدها بنقاب ورفضت إلا الحجاب فما الحل ؟؟؟؟
إن كانت تريد النقاب وزوجها لا يريد إلا الحجاب فما الحل ؟؟؟؟
بارك الله فيكم ..
من فهمي لكلام الشيخ ...
أن الأول (النقاب) .. والثاني (النقاب) ,,,
;(
رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر