هل للرجل عِدَّة في النكاح كعِدَد النساء؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لكم أحتاج مساعدتكم في جمع أقوال العلماء في عدة الرجل والمراجع اللتي ذكرت ذلك؟!!
وهل ورد في فقه السلف هذا القول :
أن الرجل يعتد إذا أراد أن يتزوج من أم ولد أعتقها أو توفي زوجها حتى لا يختلط ماء الرجلين وأرث الأخوة <<ما صحة هذا القول ؟!1
نفع الله بمن يساعدني في هذه المسألة
رد: هل للرجل عــــــدة ؟!!!!
نعم للرجل عدة و ذلك ان طلق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا فعدته عدة زوجته ليس له أن يتزوج فيها إلا بعد انقضائها و الله أعلم
رد: هل للرجل عــــــدة ؟!!!!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
ذكرت مسألة العدَّة للرَّجل إلغازًا بمن له أربع زوجات فطلَّق إحداهنَّ ولم تنتهي عدَّتها، فعدَّته تابعٌةٌ لعدَّة مطلَّقته.
رد: هل للرجل عِدَّة في النكاح كعِدَد النساء؟!
جزاكم ربي خيراً وأحسن اليكم
لكن هل من مزيد في المسألة مشكورين مأجورين ؟!
وماذا عن مسألة أم الولد هل يعتد الرجل إذا أراد الزواج بها ؟!!
رد: هل للرجل عِدَّة في النكاح كعِدَد النساء؟!
هناك مسألة أخرى قد تعتبر من باب العدة.
وهي أن يطلق الرجل زوجته ثم يريد أن يتزوج أختها. فليس له ذلك إلا أن تنقضي عدة مطلقته. والله أعلم.
رد: هل للرجل عِدَّة في النكاح كعِدَد النساء؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابنة الزهراء
جزاكم ربي خيراً وأحسن اليكم
لكن هل من مزيد في المسألة مشكورين مأجورين ؟!
وماذا عن مسألة أم الولد هل يعتد الرجل إذا أراد الزواج بها ؟!!
إنما تعتد المرأة