هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام, سألني أحد الكرام عن هذه المسألة : رجل طلق زوجته وهي حامل, وبعدما وضعت حملها راجع نفسه وندم على ما كان منه وأراد أن يراجعها, مع العلم أن الطلاق قد حصل من خلال ورقة رسمية أرسلها لها ولم يقع الطلاق منه بحروفه وألفاظه, بل كان ذلك فقط من خلال الورقة فقط ... فهل يكون هذا الطلاق نافذاً أم لا؟
وأريد من الاخوة الكرام الاحالة على مصدر الفتوى ... وجزاكم الله خيرا
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
فففوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)ققق
و الورقة أثبت من اللفظ شرعا و قانونا
لقد وقع الطلاق
و النص أعلاه من القرءان لا فتوى
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
رقم الفتوى 29229 حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424
السؤال
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم:
8094 ، والفتوى رقم: 10464 .
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-----------------------------
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
جزاكم الله خيرا ...
الحقيقة أن الموضوع ليس بالسهل, لأن الأصل في الطلاق أن يكون على ثلاث, والورقة هي تحقق طلقة واحدة - والله أعلم - لأنها حدثت في واقعة واحدة وحدث واحد ... ولم تتكر الطلاقات على ثلاث ورقات.
فهل هذا الفهم مني صحيح أم لا؟
على العموم حبذا لو يسأل بعض الاخوة في هذا الموضوع ليفصل فيه
والسلام عليكم
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
رقـم الفتوى : 126605 عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من استخرج وثيقة الطلاق من المأذون تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1430 / 31-08-2009 السؤال
قمت بطلاق زوجتي مرتين بطريقة شرعية، وبالفتن والمشاكل الأسرية قمت للمرة الثالثة باستخراج ورقة الطلاق من المأذون وأنا فى حالة غضب رغم أني لم أقل لها بأنها طالق، بعد أن عدت إلى رشدي ذهبت إلى المأذون للاستفسار عن إمكانية إرجاع زوجتي وشرحي له عدم وجود نية مبيته لي للطلاق أصلاً. أوضح لي أنه يمكن لي إرجاع زوجتي أمام شاهدين. وقد قمت بذلك بالفعل ولكن والدة زوجتي رفضت هذا الإجراء بحجة أنه غير شرعي. وأنا الآن فى حيرة من أمري وأريد إرجاع زوجتي علما بأنها أيضا ترغب فى إعادة حياتنا الزوجية لما كانت عليه، ولكن أهل الزوجة يطلبون رأي الإفتاء لإرجاعها. فأرجو إفادتي عاجلاً حتى أتمكن من إعادة زوجتي إلى عصمتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا ينحصر في مخاطبة الزوجة بقولك: أنت طالق. بل يحصل بكل لفظ صريح به ولو دون نية إيقاعه، كما يحصل بأي لفظ يحتمل الفراق إذا نويت به الطلاق، ويحصل أيضاً بالكتابة إذا قصدت بها الطلاق.
وعليه؛ فإذا كنت لم يصدر منك شيء من هذا كله بل سعيت في استخراج وثيقة الطلاق من المأذون وأنت لا تقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق وزوجتك باقية في عصمتك ولا يجوز لأهلها أن يمنعوها منك.
وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح أو كناية مع النية، أو كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه أثناء استخراج وثيقة الطلاق فهو نافذ. وبذلك تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
وأخيراً ننبه إلى أنه يتعين عليك التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك أو مقابلة بعض الثقات ممن يوثق في علمه لتبين له ما صدر منك أثناء استخراج وثيقة الطلاق مخافة أن يكون الطلاق قد صدر منك وأنت لا تعلم ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن الجواب فيها إلا بالمشافهة والاستفصال عن حقيقة ما حدث.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
استخرج وثيقة طلاق وهو لا يريد الطلاق
استخرج والدي وثيقة طلاق لأمي ـ بعلمها وحضورها ـ حتى أحصل على إعفاء من الجيش : وقـّعا على الوثيقة ، ولم يتلفظ والدي بالطلاق ، ولم يكتب هو لفظ الطلاق ، حيث أفهمهما المأذون قبل تحرير وثيقة الطلاق أن هذا الطلاق على الورق فقط ـ للمصلحة ـ وليس شرعيا ً . 1ـ ما حكم ما فعله والدي ؟ 2ـ هل يعد ذلك طلاقا ً ؟ علما ً بأن والدي سبق له أن طلق والدتي مرتين قبل هذه الواقعة ، والمرة الثالثة ( محل السؤال ) : كانت في طهر لم يجامعها فيه ، لكنه جامعها بعد إصدار وثيقة الطلاق بفترة . فما الذي يلزم والدي تجاه والدتي من حقوق لتبرأ ذمته ؟ وإذا لم يقع طلاق ؛ كيف يضمن لها حقها في الميراث ؟ حيث إنها في نظر القانون مطلقة . علما ًبأنها مقيمة معنا في المنزل ، ويعطيها والدي نفقاتها وما يلزمها . أما والدي فهو متزوج بأخرى ومقيم في منزل آخر ، ويأتي كثيرا ً لرعاية شؤوننا ومصالحنا ، وهو يريد أن يعرف الحكم الشرعي الصحيح لتبرأ ذمته . وهل تجوز الرجعة في نفس مجلس الطلاق وبدون وثيقة رجعة ؟
الحمد لله
أولا :
إذا كتب الرجل بيده صريح الطلاق ، فإنه لا يقع إلا إذا نواه ، عند جمهور العلماء ؛ لأن الكتابة محتملة .
قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته . وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ...
فأما إن كان كتب ذلك من غير نية , فذهب بعض العلماء إلى أنه يقع وهو قول الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم ; لما ذكرنا .
والقول الثاني : أنه لا يقع إلا بنية ، وهو قول أبي حنيفة , ومالك , ومنصوص الشافعي ; لأن الكتابة محتملة , فإنه يقصد بها تجربة القلم , وتجويد الخط , وغم الأهل , من غير نية " انتهى بتصرف .
وحيث إن والدك لم يتلفظ بالطلاق ، ولم يكتبه ، وإنما كتبه غيره ، ووقع هو من غير أن ينوي الطلاق ، فإن الطلاق لا يقع .
ثانيا :
هذا العمل الذي أقدم عليه والدك فيه مفاسد ظاهرة ، منها مسألة الميراث ، إذا كان يقسم عن طريق الدولة ، فإنه لا توارث بين أبيك وأمك في هذه الحالة ، وأما إذا كان الميراث لا يوزع عن طريق الدولة ، فإن المخرج أن يُشهد والدك شاهدين عدلين على استمرار الزوجية بينه وبين والدتك ، مع شيوع ذلك بين الناس ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر .
ومن المفاسد : ما لو رزقه الله ولدا من أمك ، فإنه يتعذر عليه تسجيله ، إضافة إلى ما في عمله من الكذب والتزوير .
ثالثا :
حيث إن الطلاق المسئول عنه لم يقع - كما سبق - فإنه لا يحتاج إلى رجعة .
والله أعلم .
http://islamqa.com/ar/ref/72860
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
السلام عليكم لابد من الشخص الذي وقع منه اطلاق ان يذهب الى الشيخ ويسأل بنفسه.
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
الطلاق يقع و لا شك ...
ولا يلزم أن يتلفظ بالطلاق بلسانه بل تكفي الكتابة المستبينة متى نواها ...
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
شكر الله لكم جميعاً هذه المشاركات النافعة ...
السؤال الذي يدور في النفس ولم أرى له جواباً شافياً هو : هل تعتبر ورقة الطلاق هذه مساوية لثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟
وجزاكم الله خيراً
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
اتساءل بتعجب شديد
ممن يسأل أوممن يفتي مهونا امر الورقة الر سمية للطلاق
لو لم يرغب المصدرللورقة بالتراجع عن الطلاق
أفلا تعتبر الورقة منهية للزواج
و مبيحة للزوجة المسكينة
بالزواج ثانية بعد انتهاء العدة بلا ادنى شك
فكيف نلغي ما هو ثابت عرفا ثبوت الجبال او نقلل من شأنه
اهو تلاعب
ام سذاجة من بعض البا حثين
ام ما ذا
اتساءل متعجبة مجرد تساؤل
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال خنفر
شكر الله لكم جميعاً هذه المشاركات النافعة ...
السؤال الذي يدور في النفس ولم أرى له جواباً شافياً هو : هل تعتبر ورقة الطلاق هذه مساوية لثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟
وجزاكم الله خيراً
بحسب صيغة الطلاق التي في الورقة!
فإن كانت ثلاثاً فالطلاق بائن عند جمهور المذاهب الأربعة
وإلا بحسب عدد الطلقات
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
اخواني الكرام تمهلوا في الفتيا
لان المتبع في قضايا الطلاق لدى مكاتب الدعوة والارشاد في المملكة حضور الزوج والزوجة وولي امرها
ومن ثم ترفع افادات الزوجين الى سماحة المفتي حفظه الله
لان القضايا وان كان ظاهرها التشابه فقد يختلف الحكم من شخص لاخروان لم يكن هناك رغبة في الفتوى فيؤمرون بالتوجه الى المحاكم الشرعية لاصدار صك شرعي بذلك
رد: هل يكون هذا الطلاق نافذ أم لا؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي
اخواني الكرام تمهلوا في الفتيا
لان المتبع في قضايا الطلاق لدى مكاتب الدعوة والارشاد في المملكة حضور الزوج والزوجة وولي امرها
ومن ثم ترفع افادات الزوجين الى سماحة المفتي حفظه الله
لان القضايا وان كان ظاهرها التشابه فقد يختلف الحكم من شخص لاخروان لم يكن هناك رغبة في الفتوى فيؤمرون بالتوجه الى المحاكم الشرعية لاصدار صك شرعي بذلك
لا أظن أحدا هنا ينصب نفسه مفتياً وإنم القصد مدارسة مثاليات نظرية لا حقيقة لها ، فإن من ينزل مثل هذه الأمور هو الحاكم أو المفتي والأمر أأظنه لايخفى على صاحب الموضوع كذلك
والله يتولى الجميع