مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق , في مسئلة الطلاق بالكتابة 10 / 503 , 504 طبعة التركي :
" فَأَمَّا إنْ كَانَ كَتَبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : قَدْ خَرَّجَهَا الْقَاضِي الشَّرِيفُ فِي " الْإِرْشَادِ " عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَقَعُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْحَكَمِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَةُ : لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَمَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُحْتَمِلَةٌ ، فَإِنَّهُ يُقْصَدُ بِهَا تَجْرِبَةُ الْقَلَمِ ، وَتَجْوِيدُ الْخَطِّ ، وَغَمُّ الْأَهْلِ ، مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ تَجْوِيدَ خَطِّهِ ، أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمِهِ ، لَمْ يَقَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى بِاللَّفْظِ غَيْرَ الْإِيقَاعِ ، لَمْ يَقَعْ ، فَالْكِتَابَةُ أُولَى وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِ أُولَى وَإِنْ قَالَ : نَوَيْت غُمَّ أَهْلِي فَقَدْ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، فِي مَنْ كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ، وَنَوَى الطَّلَاقَ : وَقَعَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ ، فَقَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ } فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ غَمَّ أَهْلِهِ يَحْصُلُ بِالطَّلَاقِ ، فَيَجْتَمِعُ غَمُّ أَهْلِهِ وَوُقُوعُ طَلَاقِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَمَّهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ ، دُونَ حَقِيقَتِهِ ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ، أَوْ الْكَلَامِ ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ.هـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا ؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
رد: مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....
رد: مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا ؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع ؟؟؟
هنا أمور:
إن نوى بكتابته الطلاق تجويد خطه، أو غم أهله؛ فإنه يدين والحالة هذه بينه وبين الله تعالى على صدق نيته وغايته، والمذهب عند ذلك أنه لا يقع الطلاق.
لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع؛ فالكتابة أولى.
قالوا: لأن نية ذلك يدل على أنه لم يوجد منه الطلاق، فلم يقع لفوات شرطه.
لكن ظاهر رواية أبي طالب عن الإمام أحمد أنه أوقع الطلاق على من أراد غم أهله. وهو الأظهر في المذهب والأصح، وعده بعض العلماء وجهاً، وصححه.
دليل ذلك:
_ أن ذلك منه لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم؛ فيجتمع غم أهله ووقوع طلاقه.
والرواية الثانية في مسألة تجويد الخط = أنه يقع.
لأنه يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق.
والله تعالى أعلم