رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخى عبد الكريم
أولآ أنا لا أصافح النساء ليس لآن الحكم الحرمة ولكن غاية الآمر أنهوا للكراهة
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي ، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 / 15 / 17310 ) .
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
من قال من علماء السلف أن مصافحة النساء مكروهة ؟ الذي اعرفه و نقلته لك في المذاهب الاربعة أنه حرام أما عن حالك فهذا حالك و لا يستدل بحالك لتحليل الحرام
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
ولي بعض التعقيبات على أخي أبو الندى
1 قد ذكرت أن الحكم الكراهة لا الحرمة فالبينة على قولك أولا
وثانيا الرد على الأدلة التي استقى منها العلماء افادة الحرمة
وللعلم فالحرمة مذهب منصوص عليه في المذاهب الاربعة كلها
2 أما قولك
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
فاذكر لنا وجه النكارة فيه حتى يكون لك مستند في قولك
وللفائدة فالحديث مرفوع صحيح كما رواه الطبراني وصححه الالباني رحمهما الله
مع وجود المخالف في المسألة
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل له "
حديث منكر .
أخرجه الروياني في " مسنده " ( 2 / 323 / 1283 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 211 و 212 / 486 و 487 ) .
من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، قال : حدثني معقل بن يسار ، مرفوعاً ، مثله .
قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 87 ) : " رواه الطبراني والبيهقي ، ورجال الطبراني رجال الصحيح " .
وقال مثله الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 326 ) ، ولم يعزه إلى البيهقي ، ولم أقف عليه عنده .
قلت : شداد هذا وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والبزار ، وغيرهم .
ولكن قال العقيلي : " له غير حديث لا يتابع عليه " .
وقال ابن حبان : " ربما أخطأ " .
فيتلخص أن حاله أنه : " صدوق ، في حفظه بعض الشيء " ، كما قال البخاري .
وراجع " تهذيب التهذيب " ( 2 484 ، 485 ) ، و" الضعفاء الكبير " ( 2 / 562 ) .
ولكن خالفه بشير بن عقبة ، فرواه : عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، عن معقل بن يسار قال : " لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي ، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 / 15 / 17310 ) .
وبشير بن عقبة أثق منه ، ومن رجال الشيخين ، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ .
أخى عبد الكريم أنت الذى تقول لى ما هو دليل التحريم
ثاني واحدة واحدة هذة مدارسة وليسة مشاحنة
قال السراج البلقينى ولكن الآنتهاض لمجرد الآعتراض من جملة الآمراض
ثالث ليكون الحوار هادىء لكى لا يجرنا الى الحدة فى التعامل
وجزاكم الله خير
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
ادلة التحريم مكتوبة عندك فوق و هي مفصلة في أكثر من فتوى.
اكرر سؤالي هل عندك واحد من علماء السلف قال مصافحة المرأة مكروهة ؟
بإنتظار ادلتك في الكراهة بعد أن تعضض قولك بالطبع بقول عالم من علماء السلف و بارك الله فيك
ملاحظة الاصل في لمس المرأة الاجنبية التحريم فمن قال بجواز المصافحة هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس.
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أما عن أمتناع النبى صلى الله علية وسلم عن مصافحة النساء فى البيعة فغايتة أنة يدل على الكراهة
وهذة المسائلة من باب سد الذرائع
ما ردك أخى عبد الكريم على هذا الحديث
روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال : ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ))
ورواه البخاري بلفظ : (( إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت )) .
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أنا أقصد أنك تأتى لى بدليل دليل
وأنا أرد عليك
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الادلة فوق في أول مشاركة عندك هناك اقرأها لا داعي لأن اعيد كتابتها
قلت هل عندك قول واحد من السلف تقلده في قضية الكراهة أو أنه اجتهاد منك ؟
في انتظار الجواب على الادلة المطروحة في الفتاوي فوق.
قبل الرد اجب عن السؤال تستند لقول اي عالم من السلف في مسألة الكراهة ؟
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أنت أجب عن الثانى
جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك...الحديث.
وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم-
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل .
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-.(انظر في ذلك فتح الباري(13/230-231).
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أكرر حتى لا نفتي من غير مستند ففهمك للنصوص ليس دليلا عندي العبرة بفهم السلف
اقتباس:
قبل الرد اجب عن السؤال تستند لقول اي عالم من السلف في مسألة الكراهة ؟
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
هل ليس عندك رد على الاول والثانى أم أتى لك بالثالث
وكما قلت لك أنا أبتغى الحق
لنتدارس الآمر وأقول لك أن كان قول صحيح أنا ممكن أقبل الحق وأرجع عن ما أعتقدة فى هذة المسألة
والله أخى عبد الكريم انا أحبك فى الله
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
.روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال : ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ))
قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم:
"الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .
لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات :
الاعتبار الأول : أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة .
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها "فما تنزع يدها من يده" قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادها ضعيف . اهـ .
ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له !
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد : إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة ، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال !
قال القاضي عياض : " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو ، والجمع ولدان ، والأنثى وليدة ، والجمع الولائد ، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة . اهـ .
فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له ، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة . ولو كانت كبيرة فهي أمَة ، وليست حُرَّة .
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد ، وإلاَّ فهي ضعيفة .
الاعتبار الثاني : أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ ، ألا ترى قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع .
الاعتبار الثالث : أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّـيًّا .
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد . ومنه قول الداعي : اللهم خُذ بيدي . والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه ، ونحو ذلك .
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث ، وإليه ذهب الشُّرَّاح .
قال العيني في شرح الحديث : والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه ، وهو الرفق والانقياد ، يعني : كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة ، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة ، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها . اهـ .
ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد : فتنطلق به في حاجتها .
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد ، ولا يلزم منه مصافحة .
الاعتبار الرابع : أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة ، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة ، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر .
الاعتبار الخامس : ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة ، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين :
الأول : قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِين َ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود : وهو أبٌ لَهم . وهي قراءة تفسيرية .
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .
قال ابن كثير : فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته ، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال . فالله أعلم . اهـ .
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
هذا أخي ليس ديدن السلف في الاستدلال
فمما اتفق عليه علماؤنا عملا وتأصيلا
الوقوف عند
1 ما جرى عليه عمل السلف
2 النظر في الادلة بمجموعها
بمعنى الجمع بين سائر الادلة وعرض بعضها على الآخر لا الاكتفاء بدليل أو دليلين يصح حمله على غير ما يقتضيه الظاهر
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
أخى أبو سلمان الرد على حديث الامة هو نفس ما دندن بة ابن حجر واليك كلامة
فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد . وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل , والأمة دون الحرة , وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت , وبقوله " حيث شاءت " أي من الأمكنة . والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك , وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم ." أ.هـ وانت تعلم انى ابن حجر متأثر بأسلوب الآشاعرة وهو صرف النص عن ظاهرة وتأويلة
ثانى على فرض صحة الحديث فالمس في القرآن والسنة يدل على أمرين:
أ-الجماع: قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه-:" اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع".
واستقراء الآيات التي جاء فيها لفظ المس يدل على ذلك كما في قوله تعالى {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقوله}وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن{ وفي الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يدنوا من نسائه من غير مسيس (صححه الألباني في الصحيحة وصحيح أبي داود) وأمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
ب- ما دون الجماع كالقبلة والعناق ونحوها من مقدمات الجماع:
قال الحاكم في المستدرك(1/135): (وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين، يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. منها: حديث أبي هريرة (فاليد زناها اللمس).
وحديث ابن عباس (لعلك مسست).
وحديث ابن مسعود (أقم الصلاة طرفي النهار).
وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.
منها:
عن عائشة قالت: ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها.
عن عبد الله-أي ابن مسعود- في قوله - عز وجل -: {أو لامستم النساء}[النساء: 43، والمائدة: 6]قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.)
ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رد على من ادعى أن اللمس ينقض الوضوء ورد بأن المراد باللمس في القرآن والسنة هو الجماع.(انظر مجموع الفتاوى 21/223,224) وغيره
أرجو منك مراجعة معنى المس واللمس والملامسة
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
بارك الله فيك اخي أبوندى شاذلى و احبك الله الذي احببتني فيه
الموضوع مطروح من البداية لمعرفة أقوال السلف في المسألة و كما هو معتاد قبل الدخول في مناقشة الادلة لابد من النظر في أقوال العلماء على مدى اربعة عشر قرنا خاصة السلف.
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه ؟ أو ما ادراك ربما فهمت ما نقلته من ادلة خطأ فإن نظرت في أقوال السلف ادركت خطأك.
أظن أنك لست بمفتي و لا مجتهد و القلب يطمئن عندما يجد قائلا من السلف يتبعه في قوله.
فأعيد كلامي قبل الخوض في مسألة كهذه و هي قديمة قدم الاسلام هل قائل من السلف بقولك ؟
لا بد من الجواب عن هذا السؤال إن كان غرضك البحث عن الحق و ما أحسبك إلا كذلك فالباحث عن الحق يقول ما له و ما عليه لذلك اريد معرفة أقوال السلف أو على الاقل اقوال أصحاب المذاهب الاربعة و قد نقلت لك أقوالهم فتفضل انقل لي أقوالا تخالفها لكي لا يتوهم القارئ أنك تجتهد من كيسك.
و ها أنا أنقل لك اجماعا عن العلماء بعدم جواز مصافحة المرأة :
وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين (ص189): "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ.
اذن مهما قلت من كلام فأنت مخالف للإجماع إلا أن تأتي بقول واحد من السلف في المسألة ينقض هذا الاجماع فتفضل اخي أنا في انتظار ذلك.
بارك الله فيك
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء ، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا :
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :
(( كل ابن آدم أصاب من الزنا لامحالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج)).
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
قد راجعت سابقا أخي هذه المسألة المتعلقة بالمس واللمس والملامسة
من حيث المعنى اللغوي
كذلك من حيث المراد الشرعي
لكن ذلك يقال ابتداء عند عدم وجود المعارض
لكن حال تعارض الادلة ينبغي الجمع
ومما يقتضيه الجمع صرف المعنى عن ظاهره الى معنى قريب به
والله أعلم
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
قَالَ النَّوَوِيّ في (شرح صحيح مسلم) :
((معنى الحَدِيث أنَّ ابنَ آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأنْ يمس أجنبية بيده، أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَدِيث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك))
رد: مصافحة النساء الأجنبيات
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء ، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا :
اخى أحمد من قال ذلك هذا هو الجوب
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو اللمس! وما وجدت في معاجم اللغة ما يدل على ذلك أيضاً.
في لسان العرب:
البَطْش التناول بشدة عند الصَّوْلة والأَخذُ الشديدُ في كل شيء بطشٌ بَطَشَ يَبْطُش و يَبْطِش بَطْشاً وفي الحديث : فإِذا موسى باطِشٌ بجانب العرش أَي متعلق به بقوَّة . و البَطْشُ الأَخذ القويّ الشديد . وفي التنزيل : وإِذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين قال الكلبي : معناه تَقْتُلون عند الغضب . وقال غيره : تَقْتُلون بالسوط , وقال الزجاج : جاء في التفسير أَن بَطْشَهُم كان بالسَّوط والسَّيْف , وإِنما أَنكر اللَّه تعالى ذلك لأَنه كان ظُلماً , فأَما في الحق فالبَطْش بالسيف والسوط جائز , و البَطْشة السَّطْوة والأَخذُ بالعُنْف ; و باطَشَه مُباطَشَةً و باطَشَ كبَطَش ; قال : حُوتاً إِذا ما زادُنا جئنا به , * وقَمْلَةً إِن نحنُ باطَشْنا به
قال ابن سيده : ليْسَتْ به مِنْ قوله باطَشْنا به كَبِه من سَطَوْنا بِه إِذا أَردت بِسَطَوْنا معنى قوله تعالى : يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ وإِنما هي مثلُ بِه من قولك استَعْنَّا به وتَعاونَّا به , فافهم . وبَطَشَ به يُبْطش بَطْشاً : سَطا عليه في سُرْعة . وفي التنزيل العزيز : فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا وقال أَبو مالك : يقال بطَشَ فلانٌ من الحُمّى إِذا أَفاق منها وهو ضعيف . و بِطاشٌ و مُباطِشٌ اسمان .
وفي القاموس المحيط:
(بَطَشَ): به (يَبْطِشٌ ويَبْطُشُ) أخَذَهُ بالعُنْفِ والسَّطْوَةِ (كأبطَشَهُ) أو (البَطْشٌ) الأخْذُ الشديدُ في كلِّ شيءٍ والبأسُ
(والبَطيش) الشديدُ البَطْشِ
أخى أحمد لا تقل ما لا تعلمة عنى
أما قول أخى عبد الكريم فهو ما أبحث عنة منذ أن بحثت فى المسألة ولعلى أتى لك بة أنتظر