رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فقد كنت أقرأ في كتاب ( صلاة المؤمن ) للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني – حفظه الله – وتكلَّمَ عن مسألة هل يجزئ سُبْعُ البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته ، فذكر أن في المسألة قولان لأهل العلم ، ثم قال ( 2 / 914 ) : والذي مالت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : أنَّ سُبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد ، والله – عز وجل – أعلم .
ثم ذكر في الحاشية مرجع الفتوى في فتاوى اللجنة ( 11 / 396 ) ، وذكر في الحاشية – أيضاً – : أنَّ سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – يرى خلاف رأي اللجنة ، فهو يرى أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته .
وبعد الرجوع إلى فتاوى اللجنة في الموضع المذكور تبين أن اللجنة لم تصرح برأي ، وإن كانت ( مالت ) – كما ذكر الشيخ سعيد – إلى عدم إجزاء البدنة عن الرجل وأهل بيته ، وكانت هذه الفتوى برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ – رحمه الله – ،
ولكن للجنة رأي آخر صريح في ( 11 / 405 ) : يتوافق مع رأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – وكان هذا في فترة رئاسته للجنة .
المقصود بالموضوع :
1 – التنبيه إلى أنَّ الإطلاق الذي ذكره الشيخ سعيد القحطاني – حفظه الله ، ونفع به – غير صحيح .
2 – التنبيه إلى أنه من الأفضل عند ذكر فتاوى اللجنة الدائمة أو حتى فتاوى هيئة كبار العلماء : ذكر تأريخ الفتوى ، أو رئيس اللجنة أو الهيئة ، وذلك لأن المشايخ يتعاقبون على هذين المركزين ، وتتغير الفتوى من حينٍ لآخر بأسباب منها تغير العلماء المفتين فيها ؛ فالبيان في هذا الموطن يزيل اللبس والإشكال ، والله أعلم .
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
وهل حكم العقيقة كحكم الأضحية في ذلك - أقصد أن يتم التشريك في سبع بقرة أو بدنة بنية العقيقة - ؟
أم لأنها كالفداء للمولود فلا بد أن تكون نفساً مستقلة ؟
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
لا يظهر -أخي شريف- أنهما سواء في هذا الحكم.. لما عُلِم من أن العقيقة(النسيكة) إنما تكون عن مولود واحد.
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
لا يظهر -أخي شريف- أنهما سواء في هذا الحكم.. لما عُلِم من أن العقيقة(النسيكة) إنما تكون عن مولود واحد.
بارك الله فيكم.. قال ابن القيم في تحفة المودود: "الفصل الخامس عشر: أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس:
هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.
قال الخلال في "جامعه": "باب: حكم الجزور عن سبعة": أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: تعق جزورا؟ فقال: أليس قد عق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء. ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق.
قلت: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس.
وأيضا: فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد.
وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية.
ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين، لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة. والله أعلم".
1 مرفق
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
شرح رسالة في إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشَّاة في الإهداء وغيره
للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السِعدي رحمه الله
للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي حفظه الله
صوتي ومفرغ
http://www.aqbas.com/audios/2586/
رد: رأي اللجنة الدائمة في : سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا ؟
في سنن الترمذي (1501) ، وغيره بسند ثابت عن ابن عباس أنه قال : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى ؛ فاشتركنا في البقرة سبعة ، وفي البعير عشرة) ؛ فالظاهر أن حكم الأضحى يختلف عن حكم الهدي الذي يجزئ فيه البقرة والبعير عن سبعة .
وانظر : نيل الأوطار (211/5) .