رد: أرجو توضيح كلام ابن مفلح
هذه المسألة التي ذكرت وهي مسالة (أن السيما [العلامة] تثبت الحكم على الشخص) أخي الفاضل طرحها ابن مفلح رحمه الله ناقلا إعتراض بعض شيوخ المذهب بها على المسألة الأصل وهي (عدم كفر من حكم كفرا سمعه أو اعتقده).
فحكى أولا في تقرير المسألة الأصل قول أبو الخطاب في (الانتصار) وهو قوله: مَنْ تَزَيَّا بِزِيِّ كُفْرٍ مِنْ لُبْسِ غِيَارٍ، وَشَدِّ زُنَّارٍ، وَتَعْلِيقِ صَلِيبٍ بِصَدْرِهِ، حَرُمَ وَلَمْ يُكَفَّرْ. والمعنى: لعدم إعتقادة بدينهم بل مجرد التقليد.
ثم أعقبه بما يعترض على هذا الكلام السابق فذكر قول القاضي أبي يعلى في كتابه (الخلاف) حيث قال: فِي إسْلَامِ كَافِرٍ بِالصَّلَاةِ ثَبَتَ أَنَّ لِلسِّيمَا حُكْمًا فِي الْأُصُولِ؛ لِأَنَّا لَوْ رَأَيْنَا رَجُلًا عَلَيْهِ زُنَّارٌ أَوْ عَسَلِيٌّ، حُكِمَ بِكُفْرِهِ ظَاهِرًا. ثم ذكر قول الإمام أحمد في المقتول بأرض حرب: يستدل عليه بالختان والثياب. قال: فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر. وكذا في مسألتنا. قال: وبعضهم ينكر هذا ولا يسلمه.
ثم استشهد بقول ابن عقيل في (الفصول) مؤيدا كلام القاضي السابق حيث قال: إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَانَ يُعَظِّمُ الصَّلِيبَ، مِثْلَ أَنْ يُقَبِّلَهُ، وَيَتَقَرَّبَ بِقُرْبَانَاتِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَيُكْثِرَ مِنْ بِيَعِهِمْ وَبُيُوتِ عِبَادَاتِهِمْ، احْتَمَلَ أَنَّهُ رِدَّةٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَفْعَالٌ تُفْعَلُ اعْتِقَادًا[ وهذا الرأي الأول]، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ اعْتِقَادًا، لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ تَوَدُّدًا أَوْ تُقْيَةً لِغَرَضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [وهذا الرأي الثاني]، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ [أي القول بأنه ردة]، لِأَنَّ الْمُسْتَهْزِئَ بِالْكُفْرِ يَكْفُرُ.
وَإِنْ كَانَ [الشخص] عَلَى ظَاهِرٍ [من الحال] يَمْنَعُ [معه] الْقَصْدَ [بالردة والتشبه]، فَأَوْلَى [أي من باب أولى] أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ لِأَفْعَالٍ مِنْ خَصَائِصِ الْكُفْرِ أَنْ يَكْفُر َمَعَ عَدَمِ [أمر] ظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ [منه]، بَلْ الظَّاهِرُ [المتبادر المتأكد البين] أَنَّهُ [منه] قَصْد.
هذا هو المراد أخي الكرام، وقد جعلت لك التوضيح بين أقواس في صلب الكلام، ولعل الله ينفع آمين.
رد: أرجو توضيح كلام ابن مفلح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
وَإِنْ كَانَ [الشخص] عَلَى ظَاهِرٍ [من الحال] يَمْنَعُ [معه] الْقَصْدَ [بالردة والتشبه]، فَأَوْلَى [أي من باب أولى] أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ لِأَفْعَالٍ مِنْ خَصَائِصِ الْكُفْرِ أَنْ يَكْفُر َمَعَ عَدَمِ [أمر] ظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ [منه]، بَلْ الظَّاهِرُ [المتبادر المتأكد البين] أَنَّهُ [منه] قَصْد.
هذا هو المراد أخي الكرام، وقد جعلت لك التوضيح بين أقواس في صلب الكلام، ولعل الله ينفع آمين.
أخي جزاك الله خيرا... هل لك أن توضح لي هذه العبارة و أجرك على الله تعالى.
رد: أرجو توضيح كلام ابن مفلح
ابشر أخي ورحمنا وغفر لنا آمين.
عفوا منك أخي فقد حصل سوء ترتيب للكلام، وهذا هو على الصحيح:
وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ [أي القول بأنه ردة]، لِأَنَّ الْمُسْتَهْزِئَ بِالْكُفْرِ يَكْفُرُ وَإِنْ كَانَ [الشخص] عَلَى ظَاهِرٍ [من الحال] يَمْنَعُ [معه] الْقَصْدَ [بالردة والاستهزاء]، فَأَوْلَى [أي من باب أولى] أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ لِأَفْعَالٍ مِنْ خَصَائِصِ الْكُفْرِ أَنْ يَكْفُر َمَعَ عَدَمِ [أمر] ظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ [منه]، بَلْ الظَّاهِرُ [المتبادر المتأكد البين] أَنَّهُ [منه] قَصْد.
مراد ابن عقيل رحمه الله تعالى: أن الشخص المستهزئ بالكفر أيا كان فإنه يكفر، وإن كان في ظاهره المعروف لدى الناس والمشاهد به بعيدا عن ذلك الكفر، بحيث لا يمكن أن يتصور معه ويمتنع أن يفعل أمرا يستلزم الاستهزاء والسخرية بفعل أمر من أمور الكفر أيا كان، فمن باب أولى إذا قياسا أن يكون الفاعل المطبق لفعل من خصائص الكفر فإنه يكفر وإن كان هذا الشخص في ظاهره لم يوجد عليه أثر خارجي من لباس وهيئة خارجية ونحوها يدل على أنه لم يكن يقصد فعل هذه الخصائص الكفرية، بل على العكس الظاهر المتبادر الأكيد أنه حصل ذلك منه لقصد.
والله تعالى أعلم
رد: أرجو توضيح كلام ابن مفلح
جزاكم الله خيرا و آمين لدعاءكم... عذرا على تأخر الرد