للفقهاء ..هل في هذا المال زكاة ؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب بلغ سن الزواج ولا يملك مالا وهو من النوع المفرط في الصلوات وكافة أمور الدين فاستدانت له أخواته مالا من قريب لهم موسر ( دون أن يخبروه )على أمل أن يتزوج وينصلح حاله وكانوا يظنون أنهم سيزوجونه في الحال وفي نفس الوقت الذي استدانوا فيه وخطبوا له ووافق ولكنه ما لبث أن رفض الخطبة والزواج وبقي المال في حوزة أخواته دون أن يخبروه به حتى مضى عليه الحول فهل في هذا المال زكاة علما أنه محتاج جدا ولا يوجد من هو أحوج منه وتخاف أخواته أن يزكين على المال كل عام فتأكله الزكاة ولا يستطعن أن يعطينه المال ليستثمره لأنه مبذر وسيفسده في الباطل .
فما رأي الشرع في هذه الحالة
رد: للفقهاء ..هل في هذا المال زكاة ؟؟
رد: للفقهاء ..هل في هذا المال زكاة ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سئل الشيخ ابن عثيمين في المجموع 18/125-: عن الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة للزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين، أو لبناء المساجد، إذا حال عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ أرجو تفصيل ذلك وفقكم الله.
فأجاب فضيلته بقوله: قول السائل: «وهي خاصة للزواج» لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها، أم أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟ إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها يجب عليه أن يؤدي فيها الزكاة، خلافاً لما يفهم بعض الناس من أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواج، أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط، مادامت الدراهم في ملكه ففيها الزكاة، سواء أعدها للزواج، أو لشراء بيت، أو لأي غرض من الأغراض.
وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج، أو للصدقات، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك، فليس فيها زكاة، حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم، ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل؛ حيث يضعون صندوقاً للتبرع ويجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص، فإنهم يعطونه من هذه الدراهم، نقول: هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لأنه ليس لها مالك، فهذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها، وليس لها مالك الآن، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكاً لأحد.
كذلك أيضاً في بعض الدراهم التي تكون عوضاً عن شيء موصى به؛ مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف، وتحفظ دراهمه حتى يجدوا بيتاً آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست ملكاً لأحد، إذ أن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد فتبقى ولو طالت المدة حتى يشتري بها بدل الوقف التالف.
رد: للفقهاء ..هل في هذا المال زكاة ؟؟