كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم
(505) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين " رواه أبو داود (ص 126) .
قال الالباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
ضعيف.
أخرجه أبو داود (777 ـ 780) من طرق ستة عن الحسن به. وقد اختلفوا عليه.
الأول: أشعث عن الحسن به. بلفظ الكتاب.
أخرجه أبو داود (778) , وعلقه البيهقى (2/196) .
الثانى: قتادة , وقد اضطرب فى روايته وهى من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه , فقال يزيد بن زريع حدثنا سعيد به بلفظ: " أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا , فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر - الحديث مثل رواية الكتاب الثانية - فحفظ ذلك سمرة , وأنكر عليه عمران بن حصين , فكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب , وكان فى كتابه إليهما أو فى رده عليهما: أن سمرة قد حفظ ".
أخرجه أبو داود (779) وعنه البيهقى.
وأخرجه البخارى فى " جزء القراءة " (ص 23) عن يزيد نحوه بلفظ: " وسكتة إذا فرغ من قراءته ".
وكذلك رواه عبد الأعلى عن سعيد , إلا أنه زاد: " ثم قال بعد ذلك (يعنى قتادة) : وإذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) , وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه " أخرجه أبو داود (780) والترمذى (2/31) وابن ماجه (844) , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وفيه نظر لما سيأتى عن الدارقطنى.
وقد تابعه مكى بن إبراهيم عن سعيد به. عند البيهقى.
فهذه الرواية صريحة فى أن قتادة كان فى أول الأمر يقول: " إذا فرغ من قراءته "
, ثم قال بعد: " إذا قال غير المغضوب ... " والرواية الأولى أولى لموافقتها لرواية أشعب ورواية حميد , وهى:
الثالث: حميد عن الحسن به بلفظ: " كان للنبى صلى الله عليه وسلم سكتتان: سكتة حين يكبر , وسكته حين يفرغ من قراءته , فأنكر ذلك عمران بن حصين ... " الحديث.
أخرجه البخارى فى جزئه والدارمى (283) وأحمد (5/15 و20 , 21) وابن أبى شيبة (1/117/2) .
الرابع: يونس بن عبيد , وقد اختلف عليه على وجوه (1) :
أـ فقال إسماعيل عنه مثل رواية حميد بلفظ:" وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسكتة عند الركوع ".
أخرجه أبو داود (777) وعنه البيهقى , وابن ماجه (845) وأحمد (5/21) والدارقطنى (128) .
ب ـ وقال يزيد بن زريع عنه بلفظ: " وإذا فرغ من قراءة السورة سكت هنية ".
أخرجه أحمد (5/11 و23) .
ج ـ وقال هشيم عن يونس بلفظ: " وإذا قال (ولا الضالين) سكت أيضاً هنيهة "
. أخرجه أحمد (5/23) والدارقطنى. وأرجح هذه الروايات عن يونس هى الأولى لمتابعة الرواية الثانية. واتفاق إسماعيل ـ وهو ابن علية - ويزيد بن زريع عليها.
الخامس: منصور بن المعتمر عن الحسن مثل رواية هشيم عن يونس.
أخرجه أحمد (5/23) مقروناً برواية يونس من طريق هشيم عنهما.
السادس: عمرو عن الحسن قال: " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات: إذا افتتح التكبير , حتى يقرأ الحمد , وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة , وإذا فرغ من السورة حتى يركع ".
أخرجه ابن أبى شيبة (1/117/2) : حدثنا حفص عن عمرو ...
قلت: وحفص هو ابن غياث وهو ثقة , وأما عمرو , فهو إما ابن ميمون الجزرى الرقى وهو ثقة أيضاً , وإما عمرو بن عبيد المعتزلى المشهور وهو ضعيف متهم بالكذب وخاصة على الحسن البصرى , وهذا هو الذى يترجح عندى أنه ابن عبيد , لأن مثل هذه الرواية به أليق , وهو بها ألصق لما فيها من شذوذ ومخالفة لرواية الجماعة عن الحسن من جهة الإرسال وجعل السكتات اثنتين والله أعلم.
وإذا اتضحت هذه الطرق الست وألفاظها , فأرجحها هو اللفظ الأول (وإذا فرغ من القراءة كلها) لاتفاق أشعث وحميد عليها , دون أن يختلف عليهما فيه , وأما الألفاظ الأخرى فقد اختلف فيها على رواتها عن الحسن غير رواية المعتمر فهى مرجوحة , للاختلاف أو التفرد. وأيضاً فإن اللفظ الأول فيه زيادة على الروايات التى اقتصرت على ذكر الفاتحة فقط , وهى زيادة من ثقة فيجب قبولها كما هو مقرر فى " مصطلح الحديث " , فهو مرجح آخر , وبالله التوفيق.
على أن الحديث معلول , لأن الطرق كلها تدور على الحسن البصرى , وقد قال الدارقطنى عقب الحديث: " الحسن مختلف فى سماعه من سمرة , وقد سمع منه حديثاً واحداً وهو حديث العقيقة , فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد".
على أن الحسن البصرى مع جلالة قدره كان يدلس , فلو فرض أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة , فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على الاتصال إلا إذا صرح بالسماع , وهذا مفقود فى هذا الحديث , بل فى بعض الروايات عنه ما يشير إلى الانقطاع فإنه قال فيها: قال سمرة: وهى رواية إسماعيل ولذلك فالحديث لا يحتج به , وقد قال أبو بكر الجصاص فى " أحكام القرآن " (3/50) ." إنه حديث غير ثابت ".
__________
(1) وقول ابن القيم في رسالة الصلاة: أنه لم يختلف عليه فيه , خطأ كما سنرى.
رد: كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب ع
رد: كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب ع
رد: كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب ع
رد: كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب ع
حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة
س: ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة، وقد سمعت أنها بدعة؟
ج: الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع.
وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذًا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم.
والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت للإمام لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[1] رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. وهذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. والله الموفق[2].
رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (286)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (701)، وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21636) و (21684).
ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة ألقاها سماحته بعنوان (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/84).
رد: كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب ع
ما حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأمومون الفاتحة ؟
السائل : واجب على الإمام ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الإمام يصلي ويقرأ الفاتحة ثم ينصت حتى من خلفه يقرأون ثم يتابع ... ؟
الشيخ : لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة ، لسببين اثنين ، السبب الأول أن هذا لا أصل له في السنة ، والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة لأن الإمام هنا يصبح مؤتما والمؤتمون هم الإمام ، هو يسكت ليقرأ المقتدون ، يسكت من أجل من خلفه ؛ هو الإمام شو معنى إمام ؟ يعني يقتدى به ، فيكون من خلفه يمشون معه بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم ففي خطآن على الأقل ، الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم القائل : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدرة الناس يجعل نفسه مقتديا بالناس ، وهذا لا يجوز ، وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين إما أنه متمذهب بالمذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في الجهرية أو السرية ؛ أو أنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة يتوهم أن حديث جابر بن سمرة وأبي بن كعب أنه ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما ، سكتة إذا دخل أو كبر للصلاة ، وسكتة عند الفراغ من القراءة ) وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح لأنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس معروف بذلك ، وكل الطرق التي جاءت إلى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عبيد ، كل الطرق تذكره بالعنعنة ، ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهيا ضعيفا أنه قال سمعت ايش قلنا ؟
السائل : أبي وجابر .
الشيخ : لا جندب بن سمرة ، جندب وأبي نعم لا يوجد سمرة بن جندب أيوه لا يوجد رواية تصرح بالسماع ؛ ثانيا مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحيته الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافا عجيبا ، ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة ، وفي بعضها بعد الفراغ من القراءة ، وفي بعضها وهو الأصح من أكثر الروايات عليها بعد الفراغ من القراءة كلها أي قبل الركوع ، وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكتة المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتديين في الصلاة الجهرية ؛ والحقيقة هنا عبرة ، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدي في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم أنه غير معقول في الفقه أن يقال أنصت واقرأ ، وجدوه غريبا جدا ؛ ولذلك حل المشكلة قالوا للإمام اسكت أنت بدل ما المقتدين يسكتون إصغاء لقراءة الإمام ، قيل للإمام اسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها ؛ هذا قلب لنظام القدوة ؛ فالحديث إذن ضعيف لا يجوز الأخذ به ، ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله إنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام الفاتحة تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى ، حديث سمرة سكت سكتتين وحديث أبي هريرة ذكر أيضا سكتتين لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنعنة الحسن ، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم نصه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) إلى آخر الدعاء المعروف وهو أصح أدعية الاستفتاح ؛ إذن هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام سكتة غير معهودة عنه ، فكان هذا السكوت من دواعي ومن دوافع تدفع الصحابة إلى أن يقولوا له شو معنى السكتة هذه ؟ قال أقول كذا وكذا ، فلو كان الرسول يسكت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأل هو أو غيره كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى ، ماذا تقول ؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلى آخر الحديث ؛ طيب هنا ما أحد سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة ؟ إذن لم يكن هناك سكوت ، ولذلك ما جاء السؤال ، تفضل .
السائل : هب أن الإمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعا ويعرف الحكم جيدا ولكنه أتى قوما أشربوا في قلوبهم حب المذهبية والبدع وكذا ، وأراد بحكمة الدعوة يعني أن يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع ، فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها وبقيت هذه وينوي في نيته أنه مثلا في القريب أو وقت ما ييسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثير ؛ فماذا يعمل والحال ما ذكر علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كارثة ؟
الشيخ : هذا لا يمكن الجواب عليه ونقول حينذاك بل الإنسان على نفسه بصيرة ؛ لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج ، نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة ونتعجب منهم لا هم ساكتون ولا هم قارئين ، بمعنى هذه السكتة يقولونها منشان إيش ؟ منشان يقرأ المقتدون لا يكاد يقرأ نصف الفاتحة إلا يكون هو أيش ؟ بدأ بقراءة السورة الأخرى التي بعد الفاتحة أو بعض آيات ، إذن اسكت مثل الناس يا اقرأ مثل الناس ، أنا أقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج لا يطولها.
السائل : هكذا .
الشيخ : كيف هكذا ؟
السائل : يعني لا يطولها .
الشيخ : طيب ذلك ما نبغي هذه كخطوة ، لسه في عندي شيء إنها ما يطولها يأتي وقت يصبح معتاد عند الناس أنه مقدار ما تأخذ نفس كامل ، وإذا بك شرعت أيش ؟ في قراءة السورة التي تليها ويمشي الحال ؛ الشيء الثاني يجب الدندنة أن هذه السكتة ما لها أصل يا إخواننا ، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة ، وأنتم أنا شايفكم جماعة جمهوريين تحبون تمشون مع الكثرة ، الكثرة هنا ما في سكتة - يضحك الشيخ رحمه الله - .
السائل : ... المسلم عندما ما تدرك هذا الأمر يحدث مشكلة وخصوصا في المسجد ؟
الشيخ : هنا الأستاذ أجاب بجواب .
السائل : يطول إنسان في بعض الأحيان إثم يحاول أن يطبق السنة فيجد ناس يثورن عليه تجد أيش
الشيخ : معروف هذا
السائل : يعني ما العمل في هذا الأمر ، هل يترك الأمر والمجال وما قادر يطبق السنة يعني يترك هذا المسجد ويفتح المجال ... .
الشيخ : سددوا وقاربوا ، سددوا وقاربوا .
السائل : بعض الإخوة المشاهدين لما يشوف حكمه هكذا يريد بالحديد والنار يعني بين غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة ، من سيء إلى أحسن ... ؟
الشيخ : هذا ليس بالسهولة .
السائل : يا ليتهم يتريثروا .
سائل آخر : في القراءة توجد سكتة واحدة فقط ؟
الشيخ : في القراءة أي قراءة تعني ؟
السائل : بداية الصلاة ، حديث أبي هريرة لأني سمعتك أو كأني ما أصبت السماع ، إنك ذكرت سكتتين قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين ، ذكرت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية ؟
الشيخ : طبعا لأنه نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى ؛ أما السكتة الثانية هي عند الركوع .
السائل : قبل الركوع ؟
الشيخ : نعم .
الحلبي : سكتة رد النفس .
سائل: هناك سككتان
الشيخ : نعم سكتتان يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث أنهم سكتتان يعني لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من القراءة كلها أي نعم ، طيب نريد نصلي يا جماعة .
أبو ليلى : نحن صلينا جمع شيخنا وبدنا نروح
الشيخ : غلبت علينا العادة هذه .
https://www.al-albany.com/audios/con...AA%D8%AD%D8%A9
رد: كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب ع