حكم زكاة المال المودع في البنك
السؤال
لدي حساب استثماري، اشترطت على البنك عدم التعامل بالربا. والآن أنا في حيرة من إخراج زكاة أرباح قليلة قد لا تصل إلى قيمة زكاته، فإن زكيت عن كامل المبلغ بما في ذلك رأس المال، فإن رأس المال سوف يتناقص سنة بعد أخرى. فهل أستمر في دفع الزكاة هكذا حتى لو ضاع رأس المال أم أدفع الزكاة عن الأرباح فقط ؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنكُ الذي أودعت فيه هذا المال بنكاً ربوياً، فإن إيداعك المال فيه محرم، واشتراطك عليهم عدم التعامل بالربا لا ينفع، لأن الفصل بين معاملات المودعين في مؤسسة واحدة مما لا يكادُ يُتصور.
وأما إذا كان البنك الذي أودعت فيه المال بنكاً إسلاميا لا يتعامل بالربا، فإيداعك فيه مباح
واعلم أن الواجب عليك على تقدير كون الأرباح ربوية أن تتخلص من هذه الأرباح في مصالح المسلمين، أو تنفقها على الفقراء والمساكين، ثم تزكي أصل مالك
وأما إذا كانت هذه الأرباح مشروعة فإنك تزكي المال وربحه على رأس كل حول هجري، لأن الربح تابعٌ للأصل في نمائه فوجب أن يُزكى بزكاته.
أما إذا لم تبلغ الوديعة النصاب, أو بلغته ونقصت عنه قبل مرور الحول لأجل إنفاق جزء منها مثلا، فلا تجب الزكاة حتى يحول الحول عليها وهي بالغة النصاب، والنصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 24, أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة
واعلم أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام فلا يجوزُ التفريط فيها، ولا التهاون في أدائها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. أخرجه مسلم. وقال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. {سبأ:39}. فدل ذلك على أن الزكاة ليست سبباً لنقص المال واجتياحه، بل هي سبب لتكثيره ونمائه والبركة فيه.
فعليك أن تؤدي زكاة مالك، وأنت طيب النفس قرير العين، ويمكنك أن تبحث عن وسيلة أخرى لتثمير المال، يكون احتمال الربح فيها أكبر، وهذه الوسائل كثيرة والحمد لله.
وأما أن تترك أداء الزكاة خشية أن يذهب رأس المال، فهذا من أكبر المحرمات، وأعظم الكبائر، فقد قال الله عز وجل : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. {التوبة 34، 35}.
ولو فُرض أن الزكاة اجتاحت المال، وأتت عليه فلم يبق لك إلا ما دون النصاب فهل في ذلك ما يبرر امتناعك عن دفع حق أوجبه الله عليك؟ أليس هذا المال محض هبة من الله عز وجل، ومنة منه تعالى، وأنت عبد مستخلف في هذا المال فوجب عليك أن تنفقه حيثُ أمرك ربك، فهو الذي خلقك، وهو الذي خولك هذا المال كما قال عز وجل: وَأَنفَقُوا مما جعلكم مستخلفين فيه. {الحديد:7}.
من لم يتب من الربا فليهيء سلاحه
عاقبة الربا يؤول بصاحبه إلى المحق والخسارة كيف لا وقد دخل المرابي في حرب مفتوحة مع الله!!
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279].
.
قال ابن عباس: ليعد المرابي سلاحه، فإن الله قد أعلن الحرب عليه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
وقد فتح الله تعالى باب التوبة فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، ولذلك قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
فالربا هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وآكل الربا وموكله وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدنى أبواب الربا إثماً كإتيان الرجل أمه.
(الرِّبا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثلُ إتيانِ الرَّجلِ أمَّه وإنَّ أربَى الرِّبا استطالةُ الرَّجلِ في عِرضِ أخيه)خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] الراوي : البراء بن عازب | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
ومعلوم أن البنوك الربوية تتعامل بربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع هذه البنوك ولا أن يودع أمواله فيها؛ لأنه يكون مباشراً للربا أو معيناً على إقامته ونشره، والله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
اسلام ويب