لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره
65 - " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق
الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 96 :
رواه أحمد ( 6 / 8 ) ، و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 103 ) ،
و الطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري
قال : سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول : سمعت المقداد بن الأسود قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :
" ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرمه الله و رسوله ، فهو حرام إلى يوم القيامة
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكر الشطر الأول من الحديث ثم
سألهم عن السرقة ، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا ، ثم ذكر صلى الله عليه
وسلم الشطر الثاني منه .
قلت : و هذا إسناد جيد ، و رجاله كلهم ثقات ، و قول الحافظ في الكلاعي هذا
" مقبول " ، يعني عند المتابعة فقط ، ليس بمقبول ، فقد وثقه ابن معين .
و قال الدارقطني : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 270 )
فهو حجة .
و قال المنذري ( 3 / 195 ) ، و الهيثمي ( 8 / 168 ) :
" رواه أحمد و الطبراني في " الكبير " و " الأوسط و رجاله ثقات " .
رد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره
مسند أحمد | أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقية حديث المقداد بن الأسود (حديث رقم: 23854 )
23854- عن محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره "، قال: فقال: " ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره "
إسناده جيد.
علي بن عبد الله: هو ابن المديني.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣) ، وفي "التاريخ الكبير" ٨/٥٤، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٠٥) ، وفي "الأوسط" (٦٣٢٩) من طرق عن محمد ابن فضيل، بهذا الإسناد.
قال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٢٧٩ و٣٥٢، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٦٨: رجاله ثقات.
وفي باب عظم جرم الزاني بامرأة جاره عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦١٢) .
وعن ابن عمر عند الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٤٩١) .
رد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره