رد: حد الساحر ضربة بالسيف
الحكم على حديث: (حد الساحر ضربة ..)
السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع: (ع. ع. غ) من حضرموت، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: بلغني عن رسول الله ﷺ أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، هل هذا حديث صحيح، أفيدوني مشكورين مأجورين إن شاء الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد، والصحيح: أنه موقوف على جندب بن عبدالله البجلي ، وقيل: إن راويه هو: جندب الخير الأزدي ، هو الذي قال: حد الساحر ضربه بالسيف، ولكن مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، فلولا أن الصحابي عند علم لما جزم بهذه الجملة العظيمة.
فدل ذلك: على أن الساحر يجب قتله ولا يستتاب؛ لأن فساده عظيم، ولأنه يختفي في الغالب بسحره فيدعي التوبة ولكن لا يصدق فيها؛ لأن سحره يخفى على الكثير من الناس؛ ولأن مضرته عظيمة فوجب قتله حماية للمجتمع من فساده وضرره، وإن كان صادقًا في التوبة فأمره إلى الله يقبل الله توبته.
وقد ثبت عن عمر أمير المؤمنين أنه كتب إلى الجيش بالشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمرهم بالاستتابة لم يأمر الأمراء بالاستتابة. فدل ذلك: على أن الساحر يقتل بدون استتابة كما قضى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤيد ما رواه جندب مرفوعًا وموقوفا، وهكذا ثبت عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أنها قتلت جارية لها سحرتها ولم تستبها.
قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ثبت قتل الساحر بغير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ يعني: عمر بن الخطاب، وابنته حفصة، وجندب الخير الأزدي .
والخلاصة: أن هذا هو الصواب أن الساحر إذا ثبت سحره وهكذا الساحرة كل منهما يقتل من دون استتابة، حسمًا لمادة خطره وضرره، وعملًا بما قضى به الصحابة المذكورون .
والساحر أخطاره عظيمة فقد يتعاطى ما يحصل به موت الإنسان، قد يتعاطى ما يفرق بينه وبين زوجته، وقد يتعاطى أشياء تضر الإنسان ضررًا بينًا فأضراره كثيرة وشروره عظيمة، وهو كافر كما قال الله جل وعلا عن الملكين: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ [البقرة:102]، فدل ذلك على أن الساحر يكفر متى تعلم السحر أو عمل به كفر.
والله جل وعلا ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/8584/%D...B1%D8%A8%D8%A9
رد: حد الساحر ضربة بالسيف
رد: حد الساحر ضربة بالسيف
رد: حد الساحر ضربة بالسيف
رد: حد الساحر ضربة بالسيف
لشيخ محمد بن صالح العثيمين / كتاب التوحيد
شرح كتاب التوحيد-24
شرح قول المصنف : وعن جندب مرفوعاً : ( حد الساحر : ضربة بالسيف ) رواه الترمذي ، وقال : الصحيح أنه موقوف . حفظ
الشيخ : " وعن جندب مرفوعا : ( حد الساحر : ضربة بالسيف ) يقال ضربةٌ ويقال : ضربُه بالسيف. رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف ".
أولا : جندب هل هو جندب بن عبد الله البجلي أو جندب الخير المعروف بقاتل الساحر؟ نعم؟ الظاهر الأخير الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجلي.
وقوله : " مرفوعا " أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقوله : ( حد الساحر ضربه ).
حد ظاهره أنه لا يكفر لأنه جعله حدا والحدود تطهر المحدود من الإثم والكافر إذا قتل على ردته ما يطهره القتل فظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام وهو ما كان فيه ايش؟ بالأدوية و...، بالادوية والعقاقير التي توجب العطف أو الصرف أو ما أشبه ذلك.
وقوله : ( ضربه بالسيف ) يعني ويش كناية عن ايش؟ ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كناية عن القتل ، كناية عن القتل نعم؟ وليس معناها إنه يضرب بالسيف مع ظهره يعني مصحفا لا المراد إنه يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت .
رد: حد الساحر ضربة بالسيف
ما هي عقوبة الساحر في الإسلام؟
السؤال: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون. والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه. فما الحد المستحق عليه? الإجابة: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حداً، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاً، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حداً لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقاً لدلالة آية: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} الآية، على كفر الساحر مطلقاً، ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر"، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فقتلت" (رواه مالك في الموطأ)، ولما ثبت عن جندب أنه قال: "حد الساحر ضربة بالسيف" (رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف)، وعلى هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شئون المسلمين؛ درءاً للمفسدة وسداً لباب الفوضى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثاني عشر (العقيدة).
رد: حد الساحر ضربة بالسيف