لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
7072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاََ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.
متفق عليه.
رد: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
559 من: (باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادًا أو مازحًا..)
357 - باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا
1/1783- عَن أبي هُرَيْرَة ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَال: لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِمِ ﷺ: مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ.
قَوْلُهُ ﷺ: يَنْزِع ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أيْضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالْفَسَادُ.
2/1784- وَعَنْ جابرٍ قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا". رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ.
358 - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة
1785- عَنْ أبي الشَّعْثاءِ قالَ: كُنَّا قُعُودًا مَع أبي هُريْرةَ في المسْجِدِ، فَأَذَّنَ المؤَذِّنُ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي، فَأتْبعهُ أبُو هُريْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فقَالَ أبُو هُريْرَةَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رواه مسلم
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحديث الأول والثاني: يدلان على تحريم تعاطي ما يسبب شرًا على أخيك المسلم، لا بالسلاح ولا بعصا ولا بغيرهما، وأن الواجب احترام المسلم والحذر من إيصال الشر إليه بالفعل أو القول، ومن ذلك الإشارة بالحديدة أو بالسلاح، ولو مازحًا، لا يجوز لأن الشيطان قد ينزغ بيده ويزين له ضرب أخيه، أو ينزع السلاح من يده فيقع من غير اختياره فيضر أخاه، ويروى ينزغ وينزع، والمعنى أنه قد يفعل الشيطان ما يسبب سقوطها من يده حتى تقع على أخيه.
وفي الحديث الأخير من أشار بالسلاح إلى أخيه بالحديدة فهو ملعون لعنته الملائكة، هذا يفيد الحذر من هذا، وأن الواجب الحذر، وأن هذه من الكبائر، وما ذاك إلا لحرمة أخيه، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه المسلم محترم حرمته عظيمة فلا يجوز ظلمه لا بقول ولا بفعل، ولا التعرض للشيء الذي يسبب شرًا عليه كالإشارة بالسلاح أو بالحديدة أو بشيء مثقل، أو محاولة على سبيل العبث طرحه من سطح أو من جدار أو ما أشبه ذلك أو من نخلة، كل هذا يسبب شرًا عليه ولو كان مازحًا، فقد يقع بالمزاح شر كبير.
وهكذا الحديث الثاني: أنه ﷺ نهى عن تعاطي السيف مسلولًا، إذا أراد يناوله أخاه يحطه في جفيره ثم يناوله إياه، لأنه قد يناوله إياه ويسقط بينهما، يسقط من هذا أو من هذا فيضر أحدهما، فإذا أراد يناوله إياه يجفره ثم يعطيه إياه، وهكذا أشباهها مما يضر.
وفي الحديث الثالث: الدلالة على أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن ليس له الخروج حتى يصلي مع الجماعة، الجماعة واجبة إلا من عذر شرعي، ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلًا خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ، لأن بالأذان وجبت الجماعة، وجبت الصلاة والجماعة إلا من عذر، كأن يخرج يتوضأ، أو إمام مسجد يذهب يصلي في مسجده لأنه إمام، أو لأعذار أخرى، وإلا فلا يخرج حتى يصلي مع الجماعة، ثم خروجه يوجب تهمته بأنه متساهل في الجماعة، فينبغي أن يبعد الريبة عن نفسه وظن السوء، وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: الخروج لدرس في مسجد آخر؟
الشيخ: هذا عذر شرعي، لكن ينبغي أن يخرج قبل الأذان، يلاحظ أن يكون خروجه قبل الأذان حتى لا يظن به السوء.
س: لو خرج للصلاة في مسجد آخر؟
الشيخ: لا، لا يخرج للصلاة في مسجد آخر بعد الأذان، ما هو بعذر إلا إذا كان إمام أو في درس أو لأسباب مهمة.
س: حتى العصا ما يشير بها؟
الشيخ: حتى العصا قد ينزغ الشيطان وتقع، تضرب أخاك أو الحجر كذلك.
س:...
الشيخ: إذا خالف الأمر يكون عاصيا إلا أن يكون له عذر شرعي، إن خالف الأوامر فهو عاصٍ.
س:...
الشيخ: يقال له عاصٍ، والأمر بينه وبين الله عمله معصية ..
س: النهي عن الخروج للتحريم أو الكراهة؟
الشيخ: فقد عصى معصية، يدل على الوجوب، وأنه لا يجوز الخروج إلا من علة من أمر شرعي.
س: إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده ليس بعصا ولا بحديدة؟
الشيخ: إن كان يعلمه بشيء، يشير له بشيء، لا بأس.
س: تهديده بيده؟
الشيخ: أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق، وإلا اليد أمرها سهل، لكن إذا كان له حق في ذلك يقول ما فعلت كذا كذا يحذره لا بأس.
س: هل يستثنى الجاهل الذي يحمل الحديدة؟
الشيخ: الجاهل يعلم، يعلم بنهي الرسول ﷺ.
https://binbaz.org.sa/audios/2474/55...B2%D8%AD%D8%A7
رد: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
- لا يُشِيرُ أحَدُكُمْ علَى أخِيهِ بالسِّلاحِ؛ فإنَّه لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 7072
| التخريج : أخرجه مسلم (2617) باختلاف يسير
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرشِدُ أصْحابَه إلى ما يَقِيهُم مِن الوُقوعَ في الشَّرِّ فيما بيْنهم.
وفي هذا الحديثِ يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن التَّهاونِ في الإشارةِ بالسِّلاحِ إلى مُسلمٍ؛ فقدْ يَترتَّبُ على ذلك بَلاءٌ كبيرٌ، فيَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يُشِيرُ أحَدُكُمْ على أخِيهِ بِالسِّلاحِ»، وهو كلُّ ما أُعِدَّ للحرْبِ، ويَشمَلُ النَّهيُ كلَّ ما يَقومُ مقامَه ممَّا يؤدِّي إلى القتلِ أو الإيذاءِ، فلا يشيرُ بالسِّلاحِ إلى المسلِمِ لِيُرَوِّعَه، أو يخَوِّفَه، أو يمزَحَ معه؛ وذلك لأنَّه لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، والنَّزْعُ: قلْعُ الشَّيءِ مِن مَكانِه، والمرادُ: أنَّه قدْ يَتحرَّكُ السِّلاحُ مِن يَدِه، فيَقتُلُ أخاه، أو يَتسبَّبُ له في ضَررٍ، فيَقَعُ بسَببِ ذلك في مَعصيةٍ كَبيرةٍ تُفْضِي به إلى أنْ يُعذَّبَ في حُفْرةٍ مِن حُفَرِ النَّارِ.
وهذا كُلُّه من بابِ الحِرْصِ على سلامةِ المجتَمَعِ وحِفظِ العلاقاتِ بين النَّاسِ، وعَدَمِ تخويفِهم وترويعِهم ولو بالإشارةِ والتهديدِ، فكيف بما هو أعلى وأخطَرُ مِن ذلك؟!
وفي الحَديثِ: سَدُّ الذَّرائع بالنَّهيِ عمَّا يُفضي إلى المَحظورِ، وإنْ لم يكُنْ في ذاتِه مَحظورًا.
وفيه: بَيانٌ لعِظَمِ ذَنْبِ قَتْلِ المُسلمِ بغَيرِ حقٍّ.
رد: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وكذلك أيضًا: ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه هذا أيضًا ينهى عنه، كالإشارة بالحديدة؛ لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة، وحينئذٍ يقع في حفرة من النار، ومن ذلك أن يشري الكلب به، يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك، فيشري الكلب به، يعني: يغريه به، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل، أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك.
فالمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها، سواء أكان جادًّا أم هزلًا. .
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
فلا ينبغي اللعب بالسلاح ولو هازلًا، أما التدرب بالسلاح، والتعلم على حمله... إلخ، فهذا محمود، كما فعله الأحباش في المسجد، والمزح بالسيارات داخل في النهي؛ لأنها قد تزل، وقد لا يستطيع إمساكها.
رد: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
رد: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح انه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
الشيخ محمد بن صالح العثيمين / رياض الصالحين
شرح رياض الصالحين-91a
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار ). متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه ). وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يُشِر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار ) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( مَن أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه ).
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا ) رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال -رحمه الله تعالى- " باب النهي عن الإشارة بحديدة أو نحوها يعني: على أخيه سواء جادا أو هزلا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا " :
هاتان مسألتان :
المسألة الأولى : أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه ربما يشير هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده، فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.
وكذلك أيضاً ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مُسرعاً نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه، ثم يحرها إذا قرب منه يحرفها بسرعة حتى لا يدهسه، هذا أيضاً ينهى عنه، كالإشارة بالحديدة ، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم بالسيارة ، وحينئذ يقع في حفرة من النار .
ومن ذلك أن يُشري الكلب به، يكون الإنسان عنده كلب، ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك، فيُشري الكلب به : يعني يغريه به، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل، أو يجرحه، ولا يتمكن من صده بعد ذلك.
فالمهم أن جميع أسباب الهلاك يُنهى الإنسان أن يفعلها، سواء كان جادًا أم هازلا، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة.
أما تعاطي السيف مسلولاً فمثله أيضاً يُنهى عنه، لأنه ربما إذا مد يده ليأخذ السيف وهو مسلول ، ربما تضطرب يدك أنت فتنقطع يد الآخر.
وكذلك السكين ونحوها، لا تتعاطها وهي موجهه إلى صاحبك، إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين مِن عندك، واجعل المقبض نحو صاحبك لئلا يقع في المحظور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها لصاحبك فاجعلها مما يليك، واجعل المقبض مما يلي صاحبك، حتى لا يقع في زلة يد فتنجرح يده.
ومن ذلك أيضاً : إذا كان معك عصى وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضًا، لأنك إذا حملته عرضًا ربما يتعثر به من وراءك أو من أمامك، ولكن أمسكه نصباً واقفا، إما أن تتعكز عليه أو تمسكه واقفاً حتى لا تؤذي من وراءك أو من أمامك .
كل هذا من باب الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمر يؤذي الناس أو يضرهم، والله الموفق.