كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستحِبُّ أنْ يأخُذَ مِن أظفارِه وشاربِه يومَ الجُمعةِ
1 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستحِبُّ أنْ يأخُذَ مِن أظفارِه وشاربِه يومَ الجُمعةِ.
الراوي : أبو جعفر الباقر | المحدث : القسطلاني | المصدر : المواهب اللدنية
الصفحة أو الرقم : 2/82 | خلاصة حكم المحدث : [مرسل وله شاهد موصول ولكن سنده ضعيف]
2 - كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يستحبُّ أن يأخذَ من أظفارهِ وشاربهِ يومَ الجمعةِ
الراوي : محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 10/358 | خلاصة حكم المحدث : مرسل وله شاهد موصول عن أبي هريرة ، لكن إسناده ضعيف
التخريج : أخرجه البيهقي (6031) معلقًا بلفظه.
3 - كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يستحِبُّ أن يأخُذَ من شاربِهِ وأظفارِهِ يومَ الجمُعةِ
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي
الصفحة أو الرقم : 2/781 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف
التخريج : أخرجه البيهقي (6/ 435) بلفظه.
4 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستحبُّ أن يأخذَ من شاربِهِ وأظفارِهِ يومَ الجمعةِ
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/244 | خلاصة حكم المحدث : مرسل
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي (6031).
الدرر السنية
رد: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستحِبُّ أنْ يأخُذَ مِن أظفارِه وشاربِه يومَ الجُمعةِ
2947 - "كان يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة"
قال الحافظ: أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: فذكره، وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي أيضاً في "الشعب" (1).
قال محقق كتاب أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري
ضعيف
وحديث أي جعفر ذكره البيهقي في "السنن" (3/ 244) بدون إسناد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو
فأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (846) والبيهقي في "الشعب" (2508)
عن أحمد بن يحيى الحلواني
والبزار (كشف 623)
عن العباس قالا: ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا إبراهيم بن قدامة الجُمَحي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة.
قال الطبراني: لم يروه عن الأغر إلا إبراهيم بن قدامة، تفرد به عتيق"
وقال البزار: لا يُروى هذا عن أبي هريرة من وجه غير هذا، وإبراهيم بن قدامة مدني، تفرد بهذا ولم يتابع عليه، وإذا تفرد بحديث فليس بحجة لأنه ليس بمشهور"
وقال البيهقي: في هذا الإسناد من يجهل"
قلت: واختلف فيه على عتيق بن يعقوب، فرواه بهلول بن إسحاق الأنباري عنه ثنا إبراهيم بن قدامة عن أبي قدامة عن أبي عبد الله الأغر مرسلاً ولم يذكر أبا هريرة.
أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" (ص 256) ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (3198) وفي "الشمائل" (1107)
واختلف فيه على إبراهيم بن قدامة، فرواه أبو مصعب عنه عن عبد الله بن محمد بن حاطب عن أبيه مرفوعاً.
أخرجه أبو الشيخ (ص 257) وأبو نعيم في "الصحابة" (649)
وإبراهيم بن قدامة ذكره الذهبي في "الميزان" وقال: لا يعرف، والخبر منكر.
وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف البتة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو الشيخ (ص 257) عن عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا العباس بن عثمان الراهبي ثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقص أظفاره يوم الجمعة.
عبد الرحمن بن داود ترجمه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" وقال: كان من الفقهاء كثير الحديث كتب بالشام ومصر. ووثقه أبو الشيخ في "الطبقات"، وابن أبي رواد مختلف فيه، والباقون كلهم ثقات إلا أنّ الوليد بن مسلم كان مدلسا وقد عنعن.
ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج المدني عن نافع أنّ ابن عمر كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة.
موقوف.
أخرجه البيهقي (3/ 244) من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير به. وأما حديث ابن عمرو فأخرجه أبو الشيخ (ص 256 - 257) من طريق عمرو بن محمد ثنا محمد بن القاسم الأسدي ثنا محمد بن سليمان المسمولي ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن ابن عمرو أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شاربه وأظفاره كل جمعة.
ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (3197) وفي "الشمائل" (1106)
ومحمد بن القاسم الأسدي كذبه أحمد والدارقطني، وقال النسائي: متروك الحديث.
والمسمولي ضعفه النسائي وأبو حاتم، وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في "الضعفاء".
وعبيد الله بن سلمة قال ابن المديني: لا أعرفه.
(1) 12/ 466 (كتاب اللباس- باب قص الشارب)