أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
67- من قرأ في الفجر ب- {ألم نشرح} و{ألم تر كيف} لم يرمد.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 166) : لا أصل له.
قال السخاوي (ص 200) : لا أصل له ، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح
لمخالفته سنة القراءة فيهما.
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر {قل يا أيها الكافرون} و{قل هو الله
أحد} ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي " صفة
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
955- يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر ، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم ، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر ، فإن الليل قصير ، والناس ينامون ، فأمهلهم حتى يداركوا.
قال الألباني : (2 / 371) : مَوضُوعٌ
؛رواه البغوي في "شرح السنة" (1 / 52 / 1) من طريق أبي الشيخ وهذا في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 76 و80) عن يوسف بن أسباط : المنهال بن الجراح عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل
قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : فذكره.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا بل موضوع ، آفته المنهال بن الجراح ، وهو الجراح بن المنهال ، انقلب على يوسف بن أسباط ، وكذلك قلبه محمد بن إسحاق كما ذكر الحافظ في"اللسان " وهو متفق على تضعيفه ، وقال البخاري ومسلم : منكر الحديث.
وقال النسائي والدارقطني : متروك " ، وقال ابن حبان (1 / 213) : كان
يكذب في الحديث ويشرب الخمر. وذكره البرقي في "باب من اتهم بالكذب. ومما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف ، كما تدل على ذلك
الأحاديث الصحيحة فأكتفي بذكر واحد منها ، وهو حديث أبي مسعود البدري " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود
بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في "صحيحه" (273) وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم 417) . والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء ، من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، ومنهم الإمام أحمد أن التعجيل بصلاة الفجر أفضل ، لكن ذكر ابن قدامة في "المقنع" (1 / 105) رواية أخرى عن الإمام أحمد : إن أسفر
المأمومون فالأفضل الإسفار " ، واحتج له في الشرح بحديث معاذ هذا ، وعزاه
لأبي سعيد الأموي في مغازيه !
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
1221- ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة ، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له.
قال الألباني : (3/336) : ضعيف جدا
أخرجه البزار (621 ، كشف الأستار) والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم ، 366) وفي "الأوسط" (رقم 186) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيد الله بن الجراح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال الطبراني : لا يروى عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد.
قلت : وهو ضَعيفٌ جِدًّا مسلسل بالضعفاء . قال الدارقطني : عبيد الله بن زحر ليس بالقوي ، وشيخه علي متروك.
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا
اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم.
وقال الهيثمي في "المجمع" (2/168) : رواه البزار والطبراني في "الكبير" و" الأوسط " كلهم من رواية عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان. والحديث أورده عبد الحق في "أحكامه " برواية " مسند البزار " بنحوه ، وأشار
إلى تضعيفه بعلي بن يزيد وحده ، وهو قصور ، كما يدل عليه قول الهيثمي المذكور ، والدارقطني المشهور.
لكن قد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر ، دون قوله : وما أحسب. وهو مخرج في "الصحيحة" (1566) فهو بهذه الزيادة منكر . والله أعلم .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
1534- أوصيك يا أبا هريرة ! خصال أربع لا تدعهن ما بقيت ، أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تغلو أو لا تلهو ، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإنه صوم الدهر ، وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما وإن صليت الليل كله ، فإن فيهما الرغائب ، قالها ثلاثا.
قال الألباني : 4 / 44 : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه ابن عدي (158 / 2) من طريق أبي يعلى عن سليمان بن داود
اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء أبو هريرة
يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعوده في شكواه ، فأذن له ، فدخل عليه
فسلم وهو نائم ، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر علي بن أبي طالب ، وقال : قال علي بيده على صدره ضامه إليه والنبي صلى الله عليه وسلم
باسط رجليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ادن يا أبا هريرة ! فدنا ، ثم قال : ادن يا أبا هريرة ! فدنا ، ثم قال : ادن يا أبا هريرة ! فدنا حتى مست
أصابع أبي هريرة أطراف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له : اجلس يا
أبا هريرة ! فجلس ، فقال : أدن طرف ثوبك ، فمد أبو هريرة ثوبه وأمسكه بيده
يفتحه وأدناه من وجهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، وفي
آخره : ضم إليك ثوبك ، فضم ثوبه إلى صدره فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي
أسر هذا أم أعلنه ؟ قال : بل أعلنه يا أبا هريرة ! قال ثلاثا . وقال ابن عدي : سليمان بن داود ، عامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه .
قلت : وقال البخاري : منكر الحديث. قال الذهبي : وقد مر لنا أن البخاري قال : من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحل رواية حديثه . وقال ابن حبان : ضعيف . وقال آخر : متروك.
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
2132- إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ، فإن الله
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ؟
ألا مسترزق فأرزقه ؟ ألا مبتلى فأعافيه ؟ ألا كذا ألا كذا ؟ حتى يطلع الفجر.
قال الألباني : (5/154) : موضوع السند
أخرجه ابن ماجه (1/421) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (2/561) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3/378 ، 379) ، و" فضائل الأوقات" (24) من طريق ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد مجمع على ضعفه ، وهو عندي موضوع ; لأن ابن أبي سبرة رموه
بالوضع كما في "التقريب.
وقال البوصيري في "الزوائد " : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي سبرة ، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة . قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين : يضع الحديث.
وقال ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص 143) : إسناده ضعيف. وأشار إلى ذلك المنذري في "الترغيب" (2/81) .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
2178- {إدبار النجوم} : الركعتان قبل الفجر ، و{إدبار السجود} : الركعتان
بعد المغرب.
قال الألباني : (5/201) : ضعيف
أخرجه الترمذي (2/222) عن محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ، وقال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب . وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن محمد ورشدين بن كريب أيهما
أوثق ؟ قال : ما أقربهما ! ومحمد عندي أرجح ، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن (يعني الدارمي) عن هذا ؟ فقال : ما أقربهما عندي ، ورشدين بن كريب أرجحهما
عندي . والقول عندي ما قال أبو محمد (يعني الدارمي) عن هذا ؟ فقال : ما أقربهما عندي ، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي . والقول عندي ما قال أبو محمد (يعني الدارمي) ، ورشدين أرجح من محمد وأقدم ، وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه.
قلت : والصواب عندي الذي لا شك فيه عندنا أن الأرجح محمد بن فضيل ، كيف لا وهو قد احتج به الشيخان وغيرهما ، وأما رشدين فمتفق على تضعيفه . وبعد كتابة هذا تبينت أن المفاضلة المذكورة ليست بين محمد بن فضيل ورشدين ، وإنما هي بين محمد بن كريب وأخيه رشدين ، وعليه فصواب العبارة : ... عن محمد ورشدين ابني ، بالتثنية ، كريب. ثم إن الحديث قد رواه ابن نصر في "قيام الليل" (ص 29) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي ، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
موقوفا عليهم ، فالظاهر أن رشدين وهم في رفعه ، فالصواب الوقف . والله أعلم .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
2298- لأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها ، ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها.
قال الألباني : (5/324) : ضعيف
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/218) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1/409/559) والسياق له من طريق يحيى بن عيسى الرملي : حدثنا الأعمش قال : اختلفوا في القصص ، فأتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ، فقالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص ، فقال : إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ، ولكن قد سمعته يقول : فذكره.
أورده ابن عدي في ترجمة الرملي هذا ، وروى تضعيفه عن غير واحد ، وختم ترجمته
بقوله : وعامة رواياته مما لا يتابع عليه.
وقال الحافظ في "التقريب " : صدوق يخطىء.
قلت : والأعمش مدلس ، وقد رواه بصيغة التعليق ، فهو العلة . وقد رواه قتادة عن أنس نحوه ، لكن بلفظ : أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل.
أخرجه أبو داود (3667) ، والطبراني في "الدعاء" (2/1638/1878) وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة " برقم (2916) .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
3088- إن الله لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ، ولكن أراد أن يكون ذلك لمن بعدكم ، فهكذا لمن نام أو نسي.
قال الألباني : 7 /89 : ضعيف
أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (377) ، وأبو يعلى (5285) : حدثنا شعبة والمسعودي عن جامع بن شداد عن عبدالرحمن بن أبي علقمة القاري ، من بني القارة ، عن عبدالله بن مسعود ، وحديث المسعودي أحسن ، قال : كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية فعرسنا ، فقال : من يحرسنا لصلاتنا" ؟ ، وقال شعبة : من يكلؤنا" ، قال بلال : أنا ، قال المسعودي في حديثه : إنك تنام" . ثم قال : من يحرسنا لصلاتنا" ؟ فقال ابن مسعود : قلت : أنا ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إنك تنام" . قال : فحرستهم حتى إذا كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فما استيقظنا إلا بالشمس ، فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم وصنع كما كان يصنع ثم قال : ... (فذكره) . وقال المسعودي في حديثه ، وليس في حديث شعبة ، : إن راحلة رسول الله صلي الله عليه وسلم ضلت فوجدناها عند شجرة قد تعلق خطامها بالشجرة ، فقلت : يا رسول الله ما كانت تحلها الأيد.
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (2/ 218.وأخرجه أحمد (1/ 391) : حدثنا يزيد : أنبأنا المسعودي عن جامع بن شداد به ، وزاد بعد قوله : كما كان يصنع" : من الوضوء وركعتي الفجر ؛ ثم صلى بنا الصبح ، فلما انصرف ، قال ..... ثم أخرجه (1/ 386) : حدثنا يحيى ، و(1/ 464) : حدثنا محمد بن جعفر ، قالا : حدثنا شعبة ، عن جامع بن شداد به ، مختصرًا بلفظ : افعلوا ما كنتم تفعلون . فلما قال : هكذا فافعلوا لمن منكم أو نسي.
قلت : فهذا يبين ان حديث الترجمة تفرد به المسعودي دون شعبة بهذا التمام ، والمسعودي كان اختلط.
وعبدالرحمن بن أبي علقمة قال ابن حاتم (2/ 2/ 273) عن أبيه : وهو تابعي ، وليست له صحبة.
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود ليس فيه هذا الذي عند المسعودي.
أخرجه البيهقي في "الأسماء" لكنه قال عقبه : وزعم عبدالله بن العلاء بن خباب عن أبيه : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال حين استيقظ : لو شاء الله أيقظنا ، ولكنه أراد أن يكون لمن بعدكم.
وعبدالله هذا لم أعرفه .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
3238- كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر.
قال الألباني : 7 /231 : موضوع
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس / الغرائب" (3/ 257) عن عبدالله بن محمد بن عبدالله البلوي : حدثني إبراهيم بن عبدالله بن العلاء عن أبيه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رفعه.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته البلوي هذا ؛ قال في "الميزان" : قال الدارقطني : يضع الحديث.
قلت : روى عنه أبو عوانة في "صحيحه" في الاستسقاء خبرًا موضوعًا.
وأقره الحافظ في "اللسان" وقال : وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها ، وغالب ما فيها نختلق.
وشيخه إبراهيم بن عبدالله هو ابن العلاء بن زبر ، قال الذهبي : قد روى عنه أئمة ، قال النسائي : ليس بثقة" . وقال الحافظ : ذكره ابن أبي حاتم فلم يضعفه ، وذكره ابن حبان في (الثقات)" .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
3289- من صلى صلاة الفجر ، ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ؛ كان له حجاب من النار أو ستر من النار.
قال الألباني : 7 /288 : موضوع
أخرجه القزويني في "تاريخه" (3/ 7) من طريق خالد بن يزيد : حدثنا سفيان الثوري عن ابن طريف ، يعني سعدًا ، عن عمير بن مأمون : سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب : سمعت أبي عليًا رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : هذا موضوع ؛ آفته خالد بن يزيد ، وهو العمري المكي ، ؛ قال الذهبي : كذبه أبو حاتم ويحيى ، قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات.
وسعد بن طريف مثله ؛ قال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 357) : كان يضع الحديث على الفور.
قلت : فأحدهما هو الفاعل !
وعمير بن مأمون ، ويقال : مأموم ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد قال الدارقطني : ابن مأموم لا شيء !.
والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" عن علي ، وسقط من نسختنا المصورة مخرجه. ثم انحصرت الآفة في سعد بن طريف ؛ فقد رأيت الحديث في "مسند البزار" بواسطة "كشف الأستار" (4/ 17) قال : حدثنا محمد بن موسى الحرسي : حدثنا هبيرة بن محمد العدوي : حدثنا سعد الحذاء عن عمير بن المأموم قال : أتيت المدينة أزور ابنة عم لي تحت الحسن بن علي ، فشهدت معه صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأصبح ابن الزبير قد أولم ، فأتى رسول ابن الزبير فقال : يا ابن رسول الله ! إن ابن الزبير أصبح قد أولم ، وقد أرسلني إليك ، فالتفت إلي فقال : هل طلعت الشمس ؟ قلت : لا أحسب إلا قد طلعت ، قال : الحمد لله الذي أطلعها من مطلعها . قال : سمعت أبي وجدي ، يعني النبي ، صلي الله عليه وسلم يقول : من صلى الغداة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، جعل الله بينه وبين النار سترًا. ثم قال : قوموا فأجيبوا ابن الزبير ، فلما انتهينا إلى الباب تلقاه ابن الزبير على الباب فقال : يا ابن رسول الله ! أبطأت عني هذا اليوم ؟ فقال : أما إني قد أجبتكم وأنا صائم ، قال : فها هنا تحفة ، فقال الحسن بن علي : سمعت أبي وجدي ، يعني النبي ، صلي الله عليه وسلم يقول : تحفة الصائم الزائر أن يغلف لحيته ويجمر ثيابه ويذرر" . قال : قلت : يا ابن رسول الله صلي الله عليه وسلم أعد علي الحديث ، قال : سمعت أبي وجدي ، يعني النبي ، صلي الله عليه وسلم يقول : من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو علمًا مستطرفًا ، أو كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردى ، او يدع الذنوب خشية أو حياء.
وقال البزار : لا نحفظه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، وعمير بن المأموم لا نعلم روى عنه إلا سعد بن طريف.
قلت : وبسعد هذا أعله الهيثمي فقال (10/ 106) : وهو متروك.
لكن الراوي عنه هبيرة العدوي ؛ قال في "الميزان" : قال ابن معين : لا شيء.
ومثله عمير عند الدارقطني كما تقدم ، والعجب من إيراد ابن حبان إياه في "الثقات" (5/ 256) مع إشارته إلى تفرد سعد بن طريف بالوراية عنه ، وقد اتهمه بالوضع كما رأيت ! كما بينته في كتابي "تيسير الانتفاع.
ومحمد بن موسى الحرسي لين كما في "التقريب.
وجملة "تحفة الصائم ..." ، قد رواها الترمذي وغيره ، وقد مضى تخريجها برقم (2596) .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
3829- طلوع الفجر أمان لأمتي من طلوع الشمس من مغربها.
قال الألباني : 8 / 293 : ضعيف
أخرجه الديلمي (2/ 264) عن العباس بن عبدالواحد : حدثنا يعقوب بن جعفر : سمعت أبي : حدثني أبي ، عن جده ، عن ابن عباس مرفوعًا به.
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ لم أعرف أحدًا من رجاله .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
3911- عليكم بركعتي الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب.
قال الألباني : 8 / 384 : ضعيف جدًّا
رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "جزء فيه أحاديث عوالي مستخرجة من مسند الحارث" (213/ 1) قال : أخبرنا يعلى ، يعني ابن عباد ، : حدثنا شيخ لنا يقال له عبدالحكم قال : حدثنا أنس مرفوعًا.
قلت : وهذا سند ضعيف جدًّا ، عبدالحكم ، وهو ابن عبدالله ، ؛ قال البخاري : منكر الحديث.
ويعلى بن عباد ؛ ضعفه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 291.وقد اقتصر السيوطي في عزو الحديث على الحارث فقط ، وسكت المناوي عليه ، فلم يتكلم على إسناده بشيء.
وقد وجدت له طريقًا أخرى ؛ أخرجه ابن عساكر في "الرابع من التجريد" (22/ 2) من طريق شيبان بن فروخ : أخبرنا نافع ، يعني ابن عبدالله أبا هرمز ، ، عن أنس مرفوعًا به.
قلت : وهذا كالذي قبله في شدة الضعف ؛ فإن نافعًا أبا هرمز كذبه ابن معين ، وقال أبو حاتم : متروك ، ذاهب الحديث.
وروي من حديث ابن عمر وله عنه طرق : الأولى : عنت عبدالرحيم بن يحيى الدبيلي : حدثنا عبدالرحمن بن مغراء : أنبأنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه بلفظ : لا تدعوا اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإنه فيهما الرغائب.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 407-408) : حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي : حدثنا عبدالرحيم بن يحيى الدبيلي.
قلت : وهذا إسناد مظلم : 1- ليث بن أبي سليم ؛ ضعيف كان اختلط.
2- جابر بن يحيى الحضرمي ؛ لم أجد له ترجمة ، وقد ذكره الحافظ المزي في شيوخ (عبدالرحمن بن مغراء.3- عبدالرحيم بن يحيى الدبيلي ، ذكره السمعاني في هذه النسبة (الدبيلي) بفتح الدال المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء . وكذا في "المشتبه" وفروعه ، وذكروا أنه روى عنه إبراهيم بن موسى التوزي.
قلت : وإبراهيم هذا ؛ ثقة مترجم في "تاريخ بغداد" (6/ 187-218.هكذا حال هذا الإسناد في نقدي ، وأما الهيثمي ؛ فقال (2/ 217-218) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبدالرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف.
كذا قال ! وأنا أظن أنه يعني الذي في "الميزان" : عبدالرحيم بن يحيى الأدمي عن عثمان بن عمارة ؛ بحديث في الأبدال اتهم به ، أو عثمان ، يأتي في ترجمة عثمان.
وهناك ساق حديث الأبدال بسنده عنه : حدثنا عثمان بن عمارة : حدثنا المعافى ابن عمران ، عن سفيان بسنده ، عن عبدالله ....
فهذا الأدمي غير الدبيلي نسبة وطبقة ؛ فإنه متأخر عنه ، والله أعلم.
الطريق الثانية : عن أيوب بن سلمان ، رجل من أهل صنعاء ، ، عن ابن عمر بحديث أوله : من جالت شفاعته دون حد من حدود الله ..." الحديث ، وفي آخره : وركعتا الفجر حافظوا عليهما ، فإنهما من الفضائل.
أخرجه أحمد (2/ 82) عن النعمان بن الزبير عنه.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أيوب بن سلمان الصنعاني لا يعرف إلا بهذه الرواية ، ولم يترجمه أحد من المتقدمين ، ولم يزد الحافظ في "التعجيل" ، وقد أشار إلى هذه الرواية ، على قوله : فيه جهالة.
وكذلك صنع في "اللسان" ؛ إلا أنه قال : لا يعرف حاله.
قلت : ومع هذا ؛ فقد تساهل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ فقال في تعليقه على "المسند" (7/ 291) : إسناده صحيح" !
واغتر به المعلق على "عوالي الحارث" (ص 37) . ثم تكلم الشيخ على رجاله موثقًا ، ولما جاء إلى هذا الراوي المجهول قال : لم أجد له ترجمة إلا في "التعجيل" (47) قال : فيه جهالة" . وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به ، كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحًا.
قلت : وهذا من غرائبه ؛ فإن الحديث قد جاء من طرق ثلاثة أخرى عن ابن عمر ، ومن حديث أبي هريرة أيضًا ، وهي مخرجة في "الإرواء" (7/ 349-351) ، و"الصحيحة" (437) ، وليس في شيء منها جملة الركعتين ، فهي معلولة بتفرد هذا المجهول بها ، مع مخالفته لتلك الطرق ، فتكون زيادة منكرة ، مع فقدانها لشاهد معتبر ، فحديث أنس ضعيف جدًّا ، كما سبق ، وطريق مجاهد هذه مظلمة السند ، مع اختلاف لفظهما عن لفظ "المسند" : فإنهما من الفضائل.
ولفظهما كما ترى : فإن فيهما الرغائب.
وروي عن ابن عمر بلفظ : عليك بركعتي الفجر ؛ فإن فيهما فضيلة.
قال المنذري في "الترغيب" (1/ 201) : رواه الطبراني في (الكبير).
ولم يذكر علته ، ولكنه أشار إلى تضعيفه مع الألفاظ الأخرى المتقدمة بتصديره إياها بلفظ "روي.
وبين علته الهيثمي ؛ فقال (2/ 217) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه محمد بن البيلماني ، وهو ضعيف.
قلت : هو أسوأ من ذلك ؛ فقد قال البخاري وغيره : منكر الحديث.
واتهمه ابن حبان وغيره بالوضع ، وهو راوي حديث : عليكم بدين العجائز.
وقد مضى في المجلد الأول برقم (54) .
ولم أجد الحديث في المجلد (12) الذي فيه أحاديث ابن عمر ، فالظاهر أنه في المجلد الذي بعده ، ولم يطبع بعد .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
4031- قال الله تعالى : يا ابن آدم ! اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة ؛ أكفك ما بينهما.
قال الألباني : 9/ 33 : ضعيف
أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص 37) : حدثنا عبدالله بن سندل : حدثنا ابن المبارك ، عن جبير ، عن الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الحسن ، هو البصري ، ؛ مدلس وقد عنعنه.
وجبير وابن سندل ؛ لم أعرفهما.
والحديث عزاه السيوطي : ل- "حلية أبي نعيم" .ولم أره في فهرسه ، ولا تكلم عليه المناوي ، وإنما قال : ورواه ابن المبارك في "الزهد" عن الحسن مرسلًا.
ولم أره أيضًا في فهرس مرسلات الحسن ؛ الذي وضعه الشيخ حبيب الرحمن على "الزهد" .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
4181- كان إذا توضأ صلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة.
قال الألباني : 9/ 197 : ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1146) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن أبا إسحاق كان اختلط ، ولعل أبا الأحوص سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه ؛ فإنه يبدو لي أنه اختصره اختصارًا مخلًا ، بحيث يتبادر للذهن أن الركعتين المذكورتين هما سنة الوضوء ؛ وهو ما فهمه المناوي فقال : وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء ، وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد" !
وليس ذلك هو المراد ، وإنما هما سنة الفجر ، وقد أشار إلى ذلك ابن ماجه نفسه بإخراجه الحديث تحت : باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر.
ويدلك على ذلك سياق الحديث بتمامه عند مسلم (2/ 167) وغيره ، عن زهير أبي خيثمة ، عن أبي إسحاق قال : سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ قالت : كان ينام أول الليل ، ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ، ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول ، قالت : ، وثب ، ولا والله ما قالت : قام ، ، فأفاض عليه الماء ، ولا والله ما قالت : اغتسل ، وأنا أعلم ما تريد ، ، وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، ثم صلى الركعتين.
وزاد أحمد (6/ 214) من طريق إسرائيل عنه : ثم خرج إلى المسجد" ، وللبخاري نحوه (1146) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، لكنه لم يذكر الركعتين . وكذا رواه ابن حبان (2584.ولابن ماجه منه (1365) جملة النوم فقط.
فالحديث على هذا شاذ لا يصح . والله أعلم .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
4391- ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة ، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورًا له.
قال الألباني : 9/ 381 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 20) ، والرافعي في "تاريخ قزوين" (4/ 116) عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ عبيدالله بن زحر ؛ متروك ، ونحوه علي بن يزيد ، وهو الألهاني .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
4835/ م- إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة.
قال الألباني : 10/ 385 : ضعيف
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبدالله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبدالله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعًا ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
قلت : وهذا الحديث ، مع كونه في "الصحيح" ، ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين : الأول : أن أبا إسحاق ، وهو عمرو بن عبدالله السبيعي ؛ مع كونه ثقة ، ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب.
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه : 1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر.
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبدالرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ : أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به.
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال : رواه البخاري عن عبدالله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما.
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ : فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك ، فأمر رجلًا فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر ، أرى ، رجلًا فأذن وأقام ، قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير ، ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال : إن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبدالله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يفعله.
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد.
وتابعه عبدالرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال : رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبدالله.
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري.
وقد أخرجه الطحاوي أيضًا ، وأحمد (1/ 418.4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ : فلما أتى جمعًا صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما.
وقال الحافظ (3/ 413) : وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث : ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها.
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... : فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث.
أخرجه أحمد (1/ 410.قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه.
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) : أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه ، عند البخاري ، من رواية إسرائيل وزهير عنه.
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله : إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة.
وزهير ، وهو ابن معاوية بن حديج ، ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة : ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط.
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" : ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" .
هذا ؛ ولعل الإمام مسلمًا لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصرًا من طريق الأعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال : ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم.
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصرًا جدًّا وموقوفًا : فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبدالرحمن بن يزيد قال : كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين. ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبدالأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري ، الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط ، ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق.
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ، وباللفظ المذكور أعلاه ، ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم.
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد ، أي : قبل وقت العشاء ، لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلًا أو كثيرًا لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موع نظر وبحث ! والله أعلم.
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلامًا نحو هذا. ثم زارني في هذا الشهر ، رجب الفرد ، سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولًا إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق. ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى عن عبدالرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال : حججت مع عبدالله ، فلما أتى (جمعًا) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثًا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين.
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا ، وهو ابن يزيد النخعي ، ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
5043/ م- من صلى الفجر ، أو قال : الغداة ، ، فقعد في مقعده ، فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ، يذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؛ لا ذنب له.
قال الألباني : 11/ 74 : ضعيف
أخرجه أبو يعلى في "مسند عائشة" (7/ 329/ 4365) من طريق طيب بن سليمان قال : سمعت عمرة تقول : سمعت أم المؤمنين تقول : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الطيب هذا ؛ قال الدارقطني : بصري ضعيف.
وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/ 497) ؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، ووثقه ابن حبان والطبراني !
وتساهل ابن حبان في التوثيق معروف ، وكأن الطبراني جرى في ذلك على سننه !
ولعله لذلك أشار المنذري في "الترغيب" (1/ 166) إلى تضعيف حديثه هذا.
والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس : أن له أجر حجة وعمرة ، فقوله : خرج من ذنوبه ..." إلخ ؛ منكر عندي ، والله أعلم.
(تنبيه) : الطيب بن سليمان ؛ كذا وقع في "المسند" : (سليمان) ، وهو كذلك في "الميزان" و"اللسان.
وفي نسخة من "الميزان" : (سلمان) ؛ وهو الصواب ، والله أعلم ، ؛ لمطابقته لما في "الجرح" ؛ و"ثقات ابن حبان" (6/ 493) ، و"سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني" ؛ كما حققته في ترجمته من كتابي الجديد : تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان" يسر الله لي إتمامه بمنه وكرمه.
والحديث ؛ قال المعلقون الثلاثة على "الترغيب" (1/ 370) : حسن ، قال الهيثمي ..." !
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
5051- هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر ؛ يعني : سنة الفجر.
قال الألباني : 11/ 89 : ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 203/ 2) عن يحيى ابن أيوب عن عبيدالله بن زحر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ، و(قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن" ؛ وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر ، وقال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف ؛ وكان اختلط.
وعبيدالله بن زحر ضعيف . وخالفه عبدالواحد بن زياد فقال : عن ليث قال : حدثني أبو محمد قال : رافقت ابن عمر شهرًا ، فسمعته في الركعتين قبل صلاة الصبح يقرأ ... الحديث نحوه مرفوعًا دون حديث الترجمة.
أخرجه أبو يعلى (10/ 83/ 5720.وقد عرفت أن مدار الحديث على ليث ، وهو ضعيف ، وأن إسناد الطبراني أشد ضعفًا . وقد وهم فيه المنذري والهيثمي ، فقال الأول منهما (1/ 202) : رواه أبو يعلى بإسناد حسن ، والطبراني في "الكبير" ، واللفظ له -" !
وقال الهيثمي (2/ 218) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وأبو يعلى بنحوه ؛ وقال : عن أبي محمد عن ابن عمر . وقال الطبراني : عن مجاهد عن ابن عمر ، ورجال أبي يعلى ثقات" !
قلت : كيف ذلك ؛ وفيه ، كالطبراني ، ليث بن أبي سليم كما عرفت ؟!
نعم ؛ الحديث باستثناء حديث الترجمة حديث صحيح ؛ لشواهده الكثيرة ، وقد خرجت منه : (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن" في "الصحيحة" (586) ، وخرجت هناك بعض شواهده ، فراجعه .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
5078- اذهب بضعفائنا ونسائنا ؛ فليصلوا الصبح بمنى ؛ وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس ؛ قاله للعباس.
قال الألباني : 11/ 126 : منكر
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 412) عن إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفير عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة : ... فذكره . قال : فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته ابن أبي الصفير هذا ، أورده ابن حبان في "المجروحين" (1/ 110) ، وقال : تركه ابن مهدي ، وضعفه ابن معين ، سيىء الحفظ ، رديء العزم ، يقلب ما يروي" . وقال الحافظ في "التقريب" : صدوق كثير الوهم.
قلت : ومع ذلك سكت الحافظ في "الفتح" (3/ 415) على هذا الحديث مع ما فيه من الضعف الظاهر ، فدل هذا وأمثاله على أنه ينبغي أن ينظر إلى ما سكت عنه فيه بتحفظ ، ولا يبادر إلى القول بتحسينه ؛ كما اشتهر عنه ؛ أن ما سكت عليه في "الفتح" فهو حسن ؛ فتأمل !
ومثل هذا الحديث في النكارة : ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : كنت فيمن بعث به النبي صلي الله عليه وسلم يوم النحر ، فرمينا الجمرة مع الفجر.
أخرجه الطحاوي أيضًا.
قلت : وشعبة هذا ؛ قال فيه الحافظ : صدوق سيىء الحفظ" . وقال ابن حبان (1/ 357) : يروي عن ابن عباس ما لا أصل له ، كأنه ابن عباس آخر ، قال مالك : لم يكن بثقة.
قلت : ومما يدل على نكارة هذين الحديثين : أن المحفوظ عن ابن عباس من طرق عنه : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لغلمان عبدالمطلب : لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
وهو حديث صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، وقد خرجته في "الإرواء" (1076.على أن حديث الترجمة ليس صريحًا في الرمي قبل طلوع الشمس كما هو ظاهر ، وبنحوه أجاب عنه الطحاوي فراجعه .
رد: أحاديث لا تصح في صلاة الفجر
5170- يا بنية ! قومي ، فاشهدي رزق ربك عز وجل ، ولا تكوني من الغافلين ؛ فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
قال الألباني : 11/ 276 : موضوع
أخرجه ابن بشران في "الأمالي" (ق 39/ 1) ، والبيهقي في "الشعب" (2/ 35/ 1-2) كلاهما من طريق المشمعل بن ملحان القيسي : حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت : مر بي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة ، فحركني برجله ، ثم قال : ... فذكره . وقال البيهقي : إسناده ضعيف" !
قلت : كيف هذا ؛ وعبدالملك بن هارون متهم بالكذب ؟! فقال يحيى : كذاب" . وقال البخاري : منكر الحديث" . وقال ابن حبان (2/ 133) : كان ممن يضع الحديث ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار.
والمشمعل بن ملحان ؛ صدوق يخطىء ؛ كما في "التقريب.
قلت : وقد خالفه في إسناده إسماعيل بن مبشر بن عبدالله الجوهري عن عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي قال : دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهي نائمة ... فذكر معناه.
رواه البيهقي.
قلت : وإسماعيل هذا ؛ لم أجد له ترجمة الآن.
والحديث ؛ أشار المنذري في "الترغيب" (3/ 5) لضعفه ؛ وعزاه للبيهقي وحده .