رد: الهدي والأضحية والعقيقة
وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[30].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تُجْزِئُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ[31]، اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ[32]، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَالِمَةً مِنْ هَذَا الْعَيْبِ فَهُوَ أَحْوَطُ وَأَحْسَنُ وَأَكْمَلُ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَتْ تُرْعَى وَتُعْتَلَفُ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[33].
الْعَيْبُ الْخَامِسُ: الجَدَّاءُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْجَدَّاءُ).
وَالْجَدَّاءُ هِيَ: الَّتِي نَشَفَ ضَرْعُهَا بِسَبَبِ كِبَرِ سِنِّهَا[34].
فَالْجَدَّاءُ لَا تُجْزِئُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ[35].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الَّتِي نَشَفَ بَعْضُ ضَرْعِهَا وَكَانَتْ تُرْضِعُ بِبَعْضِهِ فَتُجْزِئُ[36].
الْعَيْبُ السَّادِسُ: الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْمَرِيضَةُ) .
وَهَذَا لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِيْ» أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ[37]. أَمَّا إِذَا كَانَ مَرَضُهَا لَيْسَ بَيِّنًا فَتُجْزِئُ.
الْعَيْبُ السَّابِعُ: العَضْبَاءُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (الْعَضْبَاءُ).
وَالْعَضْبَاءُ هِيَ: الَّتِيْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا[38].
فَلَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِالْعَضْبَاءِ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ[39]، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ[40]، وَفِي سَنَدِهِ كَلَامٌ[41]، وَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا بِقَوْلِ قَتَادَةَ: "فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: العَضْبُ: مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ"[42]. وَرَوَى الْإِمَامُ أُحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَكْسُوْرَةِ الْقَرْنِ؟ فَقَالَ: "لَا يَضُرُّكَ"[43].
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: "قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ: *يَجُوزُ *أَعْضَبُ *الْأُذُنِ *وَالْقَرْنِ *مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ نَظَرًا، وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يُؤْكَلُ، وَالْأُذُنُ لَا يُقْصَدُ أَكْلُهَا غَالِبًا، ثُمَّ هِيَ كَقَطْعِ الذَّنَبِ وَأَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ، قُلْتُ: هَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الصَّوَابُ"[44].
الْفَرْعُ السَّادِسُ: الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تَمْنَعُ إِجْزَاءَ الْأُضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ.
تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ: أَنْ تَكُونَ سَالِمَةً مِنَ الْعُيُوبِ، وَقَدْ مَرَّتْ مَعَنَا الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تُجْزِئُ فِيهَا الْأُضْحِيَّةُ، وَهُنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- الْعُيُوبَ الَّتِي لَا تَمْنَعُ مِنْ إِجْزَاءِ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ كَمَا يَلِي:
الْأَوَّلُ: الْبَتْرَاءُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (بَلِ الْبَتْرَاءُ خِلْقَةً).
وَالْبَتْرَاءُ هِيَ: الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا؛ سَوَاءٌ كَانَ خِلْقَةً أَوْ مَقْطُوعًا[45].
وَالَّتِي تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنْهَا: هِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا خِلْقَةً، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[46].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، وَهَذَا الْقَوْلُ رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[47].
وَأَمَّا الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا أَوْ إِلْيَتُهَا؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِجْزَائِهَا أَيْضًا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّ ةِ[48].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تُجْزِئُ، وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[49].
الثَّانِي: الْجَمَّاءُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْجَمَّاءُ).
الْجَمَّاءُ هِيَ: الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ[50].
فَتُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ بِالْجَمَّاءِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ[51]؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَلَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ، لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ ذَاتَ الْقَرْنِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ»[52].
وَهُنَاكَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ بِالْجَمَّاءِ[53].
الثَّالِثُ: الْخَصِيُّ خِلْقَةً غَيْرُ الْمَجْبُوبِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ).
الثَّالِثُ: الْخَصِيُّ. وَهُوَ الَّذِي قُطِعَتْ خُصْيَتاهُ، أَوْ سُلَّتَا فَقَطْ[54].
فَتُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ بِالْخَصِيِّ، وَهَذَا أَيْضًا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا"[55]، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ»[56]، وَمَوْجُوءَيْنِ ؛ أَيْ: مَقْطُوعَيِ الْخِصْيَتَيْنِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الْخَصْيَ يَزِيدُ اللَّحْمَ طِيبًا وَكَثْرَةً.
تَنْبِيهٌ: فَإِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ قَطْعِ الْخِصْيَتَيْنِ (وَهُوَ الْمَجْبُوبُ)؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِجْزَائِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ[57].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُجْزِئ،ُ وَهَذَا الْقَوْلُ رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[58].
الرَّابِعُ: الَّتِي بِأُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا بِأُذْنِهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ).
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْعُيُوبَ الَّتِي لَا تَمْنَعُ مِنْ إِجْزَاءِ الْبَهِيمَةِ؛ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَذَكَرَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَ بِأُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا قَطْعٌ أَوْ شَقٌّ أَوْ خَرْقٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ[59]؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ السَّلَامَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ فَلَا يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ[60].
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلا مُقَابَلَةٍ، وَلا مُدَابَرَةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ»[61]؛ فَقَوْلُهُ: «نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ»، مَعْنَاهُ: الصِّحَّةَ وَالْعِظَمَ، وَقِيلَ: نَتَأَمَّلُ سَلَامَتَهَا مِنْ آفَةٍ بِهِمَا؛ كَالْعَوَرِ وَالْجَدَعِ.
وَ«الْمُقابَلَة ُ»: مَا قُطِعَ مِنْ مُقَدَّمِ الْأُذُنِ. وَ«الْمُدَابَرَ ةُ»: مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ الْأُذُنِ. وَ«الشَّرْقَاءُ »: الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. وَ«الْخَرْقَاءُ »: الْمَثْقُوبَةُ[62].
--------------------------------------------
[1] ينظر: كشف المشكل (2/ 382)، والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 374)، والنهاية، لابن الأثير (5/ 254)، الروض المربع (2/ 160).
[2] ينظر: معجم مقاليد العلوم (ص: 52).
[3] ينظر: تهذيب اللغة (5/ 100)ـ ومقاييس اللغة (3/ 392)، وطلبة الطلبة (ص: 105).
[4] ينظر: التعريفات (ص: 29)، ودستور العلماء (1/ 92).
[5] ينظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (2/ 284)، والمجموع، للنووي (8/ 428).
[6] ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص456).
[7] شرح حدود ابن عرفة (ص: 124، 125).
[8] وسبق الكلام عن أنواع الإحصار.
[9] أخرجه البخاري (1699)، واللفظ له، ومسلم (1321).
[10] أخرجه البخاري (1703)، ومسلم (1321)، واللفظ له.
[11] أخرجه البخاري (1700)، ومسلم (1321)، واللفظ له.
[12] شرح مسلم، للنووي (9/ 70، 71).
[13] أخرجه البخاري (881)، ومسلم (850).
[14] أخرجه البخاري (2518)، ومسلم (84).
[15] ينظر: كشف المشكل (2/ 233).
[16] أخرجه مسلم (1963).
[17] أخرجه النسائي (4382)، وصححه ابن حبان (5904)، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (10/ 15).
[18] ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (3/ 538)، .
[19] أخرجه مسلم (1967).
[20] أخرجه الترمذي (1505)، وقال: "حسن صحيح".
[21] ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (7/ 328)، والمجموع، للنووي (8/ 397)، والمغني، لابن قدامة (9/ 437).
[22] أخرجه مسلم (1318).
[23] أخرجه مسلم (1318).
[24] سنن الترمذي (3/ 239).
[25] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 345).
[26] ينظر: قوت المغتذي (1/ 394).
[27] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 401).
[28] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 347).
[29] ينظر: مناسك الحج، لابن تيمية (ص: 182).
[30] ينظر: النوادر والزيادات (4/ 316)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 351). لكن المالكية قيدوها؛ فقالوا: التي تسقط أسنانها من كبر أو كسر، وأما إن سقطت من إثغار فجائز.
[31] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 351).
[32] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 351).
[33] ينظر: درر الحكام (1/ 270).
[34] ينظر: مقاييس اللغة (1/ 408).
[35] ينظر: درر الحكام (1/ 270)، والمغني، لابن قدامة (9/ 442). الإنصاف، (9/ 352).
[36] ينظر: التاج والإكليل (4/ 368).
[37] قال النوويُّ -رحمه الله- في شرح مسلم (١٣/ ١٢٠): "وأجمعوا على أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حَدِيْثِ الْبَرَاءِ، وَهُوَ: الْمَرَضُ وَالْعَجَفُ وَالْعَوَرُ وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ لَا تُجْزِئُ الْتَّضْحِيَةُ بِهَا، وَكَذَا مَا كَانَ فِيْ مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ كَالْعَمَىْ وَقَطْعِ الرِّجْلِ وَشِبْهَهُ".
[38] ينظر: عمدة الفقه (ص: 51).
[39] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 350).
[40] أخرجه أحمد (633)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (4377)، وابن ماجه (3145).
[41] قَالَ أَبُو دَاوُدَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِيْ سُنَنِهِ (3/ 98): "جُرَيٌّ: سَدُوسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلَّا قَتَادَةُ".
[42] أخرجه الترمذي (3/ 142).
[43] أخرجه أحمد (734).
[44] الإنصاف، للمرداوي (9/ 350).
[45] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 442).
[46] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 401)، والإنصاف، للمرداوي (9/ ٣٥٣).
[47] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 401)، والإنصاف، للمرداوي (9/ ٣٥٣، 354).
[48] ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 85)، والمجموع، للنووي (8/ 401)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 354).
[49] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 401)، والإنصاف، للمرداوي (9/ ٣٥٣، 354).
[50] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 401)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 352، 353).
[51] ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (7/ 362)، والمغني، لابن قدامة (3/ 476).
[52] أخرجه البخاري (5564)، واللفظ له، ومسلم (1966).
[53] ينظر: الفروع، لابن مفلح (6/ 89).
[54] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ ٣٥4).
[55] المغني، لابن قدامة (9/ 442).
[56] قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (5/ 142):"وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ بِالْمَوْجُوءِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِلِاسْتِحْبَاب ِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّضْحِيَةُ بِالْفَحِيلِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، فَيَكُونُ الْكُلُّ سَوَاءً".
[57] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 354، 355).
[58] ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 325)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 355).
[59] ومر معنا على ـــ المذهب ـــ أنه إذا كان أكثر من النصف فلا تجزئ.
[60] ينظر: الشرح الكبير، لابن أبي عمر (9/ 351، 252).
[61] أخرجه أحمد (851)، وأبو داود (2804)، والترمذي (1498) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (4373)، وابن ماجه (3143)، وصححه ابن حبان (5920)، والحاكم (1720).
[62] ينظر: معالم السنن (2/ 231)، والمفهم، للقرطبي (5/ 366، 367).