ما الفرق بين المنافق والمرتد؟ وما حكم كل منهما؟
السؤال
من فضلك : اشرح لي بالتفصيل الفرق بين المنافق والمرتد؟ وكيف يكون المرء منافقا أو مرتدا ؟ وما حكم الدين تجاه كل واحد من هؤلاء.؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام .
والمنافقون هم المقصودون بقول الله تعالى : (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) البقرة/8 .
قال الجرجاني رحمه الله : "المنافق هو الذي يضمر الكفر اعتقادا ويظهر الإيمان قولا" انتهى .
"التعريفات" (ص / 298) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"المنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (7 / 300) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ، ولكن قلبه كافر - والعياذ بالله -" انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (ص 1145) .
وهو أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكافر المعلن بكفره ؛ ولهذا كان في الدرك الأسفل من النار ، كما قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) النساء/145 .
قال السعدي رحمه الله :
"يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب ، وأشر الحالات من العقاب . فهم تحت سائر الكفار ؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله ، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين ، على وجه لا يشعر به ولا يحس ، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم ، واستحقاق ما لا يستحقونه ، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب" انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 211) . أما المرتد : فهو من كفر بعد إسلامه .
فمن كان مسلما ثم أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو ادعى أن لله الولد فهو مرتد كافر .
وكذلك من جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء به ، أو اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو أحكام دينه ، فهو مرتد كافر .
جاء في الموسوعة الفقهية (42/350) :
"الرِّدَّةُ : هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ ، أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ ، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ ، أَوْ هِيَ : قَطْعُ الإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ الْكُفْرِ ، أَوْ قَوْل الْكُفْرِ ، أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ ، سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً ، أَمْ عِنَادًا ، أَمِ اعْتِقَادًا ، وَالرِّدَّةُ أَفْحَشُ الْكُفْرِ وَأَغْلَظُهُ حُكْمًا" .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"الْمُرْتَدُّ : هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إلَى الْكُفْرِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ" انتهى .
"المغني" (9/16) .
أما حكم المنافق والمرتد في الآخرة ، فحكمهما واحد ، وهو الخلود الأبدي في النار ، وذلك إذا لم يتوبا من النفاق والردة .
أما حكمهما في الدنيا ، فالمنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ، ما لم يعلن بكفره ويظهره ، أو يُعلم منه ببينة ، فهذا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ردةً .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (41 / 20) :
" يُجْرَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ الظَّاهِرَةُ ، مَا دَامَ كُفْرُهمْ مَخْفِيًّا غَيْرَ مُعْلَنٍ ، وَكَانُوا يُظْهِرُونَ الإِسْلاَمَ ؛ لأِنَّ كُفْرَهُمْ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَيُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .
أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة : من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه ، وإن كان مظهرا للإسلام" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (24 / 285) .
وقال أيضا :
"والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (7 / 352) .
أما المرتد : فإنه يقتل إن لم يتب من ردته .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (42/197) :
"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري (3017) .
وَيَقْتُلُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ " انتهى .
وإذا ارتد بسبب شبهة عرضت له فينبغي أن يحاور وتزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة قبل قتله.
قال في "فتح القدير" – فقه حنفي – (6/68) :
"وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ" انتهى
المصدر الاسلام سؤال وجواب
رد: ما الفرق بين المنافق والمرتد؟ وما حكم كل منهما؟
توبة الزنديق
الزنديق في كلام الفقهاء : هو مرادف للمنافق وهو من يعتقد معتقدات إلحادية أو كفرية ، ويخفيها ، ولا يظهرها إلّا لمن هو مشارك له في هذه العقائد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء : هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان : كدين اليهود والنصارى أو غيرهم ، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة .
ومن الناس من يقول : " الزنديق " هو الجاحد المعطل . وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ، ونقلة مقالات الناس ؛ ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه : هو الأول ؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر ، والمرتد وغير المرتد ، ومن أظهر ذلك أو أسره " انتهى من " مجموع الفتاوى " (7 / 472) . والدروز وصفوا بالزندقة لأنّ لهم عقائد إلحادية يخفونها ويسرونها فيما بينهم ، وقد يتظاهرون بالتشيّع أو بالإسلام عند ضعف شوكتهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم :
" وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ، ويظهرون التشيع نفاقا " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (35 / 162) .
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى أثناء كلامه عن أحكام الزندقة :
" يعلم مما هنا : حكم الدروز والتيامنة ، فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة ، مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح ، وحلّ الخمر والزنا ، وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص ....." انتهى من " ردّ المحتار على الدّر المختار " (4 / 429) .
ثانيا :
قبول توبة الزنديق لها معنيان :
المعنى الأول : قبول توبة الزنديق ؛ بمعنى عدم معاقبته في الدنيا بالقتل .
فهذا له حالتان :
الحالة الأولى : أن يمسكه ولي الأمر قبل توبته ، فيصرح بالتوبة بعد القدرة عليه :
فهذه الحالة محل خلاف بين أهل العلم ، والأشهر في ذلك قولان :
القول الأول : أنه يقتل ، ولا تقبل توبته .
وعمدة أصحاب هذا القول أن إظهاره للتوبة بعد القدرة عليه : لا يفيد أنه تاب حقيقة ، لأن الأصل فيه أنه يخفي عقيدته ولا يظهرها ، فتوبته هذه لا يوثق بها ، كما أن قبول توبته يجعله يأمن القتل ، وهذا يدفعه للاستمرار في زندقته ، وكلما قبض عليه أظهر التوبة .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" ... فالكافر كان معلنا لكفره غير مستتر به ولا مخف له ، فإذا أسلم تيقنا أنه أتى بالإسلام رغبة فيه ، لا خوفا من القتل .
والزنديق بالعكس : فإنه كان مخفيا لكفره ، مستترا به ، فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه ، فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به ، فإذا رجع عنه ، لم يرجع عن أمر كان مظهرا له غير خائف من إظهاره ، وإنما رجع خوفا من القتل ...
وأيضا : فإن الزنديق هذا دأبه دائما ، فلو قبلت توبته ، لكان تسليطا له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد ، وكلما قُدِر عليه ، أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه ، ولا سيما وقد علم أنه آمن بإظهار الإسلام من القتل ، فلا يزعه خوفه من المجاهرة بالزندقة ، والطعن في الدين ، ومسبة الله ورسوله ، فلا ينكف عدوانه عن الإسلام إلا بقتله ...
وهذا مذهب أهل المدينة ، ومالك وأصحابه ، والليث بن سعد ، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، نصرها كثير من أصحابه ، بل هي أنص الروايات عنه " انتهى من " اعلام الموقعين " (4 / 547 – 549) .
القول الثاني : قبول توبته ، فإذا أظهر التوبة رفع القتل عنه .
وعمدة أصحاب هذا القول هو عموم النصوص الشرعية التي تفيد قبول توبة الكافر ولو ظُنّ أنه أسلم خوفا من القتل ، ومن ذلك : عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين الذين أظهروا الإسلام ، وقبوله لعلانيتهم .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
" واختلفوا في الزنديق يُظهر عليه ، هل يستتاب أم يقتل ، ولا يقبل منه الرجوع ؟
فقالت طائفة : تقبل توبته إن تاب ، ويقتل إن لم يتب ، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال عبيد الله بن الحسن ، والشافعي .
قال أبو بكر – أي ابن المنذر - : كما قال الشافعي أقول . وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين : ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) قال : وهذا يدل على أن إظهار الأيمان جُنّة – أي وقاية - من القتل .
وقال المقداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف ، فضربني فقطع يدي ، فلما أهويت إليه لأقتله قال : لا إله الله ، أأقتله أم أدعه ؟ قال : بل دعه ) " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (8 / 64) .
الحالة الثانية : أن يبادر الزنديق بالتوبة طوعا قبل القدرة عليه .
فالظاهر أنه تقبل توبته عند أهل العلم فلا يقتل .
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى :
" كتب الخلافيات لم يذكر أربابها أن أصحاب القول الأول : لا يقبلون توبة الزنديق إذا تاب قبل القدرة عليه . وإنما يحكون الخلاف في (استتابته بعد القدرة عليه) . وقد استقصى الحافظ ابن حجر الخلاف في المسألة ولم يذكر ذلك عن أي من المخالفين " .
انتهى من " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص 454) .
بل نص ابن القطان على عدم وجود خلاف في هذا ؛ حيث قال رحمه الله تعالى :
" وإذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب ، وراجع الإسلام : قبلت توبته .
وكذلك الزنديق ؛ ولا أعلم بين الناس في ذلك خلافًا " .
انتهى من " الإقناع في مسائل الإجماع " (2 / 271) .
المعنى الثاني : قبول توبة الزنديق عند الله تعالى .
والأدلة الشرعية صريحة في قبول توبة الكفار حتى وإن كانوا منافقين أو مرتدين ؛ ومن ذلك :
قول الله تعالى :
( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَة ِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) آل عمران /86 – 89 .
وقال الله تعالى :
( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) النساء /145 – 146 .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم – أي الزنديق ومن تكررت ردته - في الظاهر من أحكام الدنيا ، من ترك قتلهم ، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم ؛ وأما قبول الله تعالى لها في الباطن ، وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا وظاهرا ، فلا خلاف فيه " .
انتهى من " المغني " (12 / 271) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة ، مثل قول أكثرهم : لا تقبل توبة الزنديق ، وهو المنافق ... فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم ، أي : لا تقبل توبتهم بحيث يُخَلَّى بلا عقوبة ، بل يعاقَب : إما لأن توبته غير معلومة الصحة ، بل يظن به الكذب فيها ، وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم ، وسد باب العقوبة على الجرائم ، ولا يريدون بذلك : أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة ، فإن الله لا يقبل توبته في الباطن ؛ إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء . بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (18 / 189 - 190) .
المصدر الاسلام سؤال وجواب