لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
5681 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (1)
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
وأخرجه الحاكم 4/351 من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (856) ، والبخاري (6862) ، والبيهقي في "السنن"8/21، وفي "الشعب" (5338) ، والبغوي في "شرح السنة" (2519) من طريقين، عن إسحاق، به.
وأخرجه الحاكم 4/350، والبيهقي 8/21 من طريق نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: قد أخرجه البخاري كما تقدم.
وأخرجه موقوفاً البخاري (6863) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/21- عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلِّه.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند أبي داود (4270) ، وابنَ حبان (5980) .
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/99.
وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/148.
وقوله: في فسحةٍ من دينه، قال ابنَّ العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح"
12/188: الفسحة في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول.
قال الحافظ: وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.
وانظر (3621) و (3674) .
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
6863 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: « إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ » اهـ .
__________
[تعليق مصطفى البغا]
6470 (6/2517) -[ ش (ورطات) جمع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك. (لا مخرج) لا سبيل للخلاص منها. (سفك الدم الحرام) قتل النفس المعصومة. (بغير حله) بغير حق يبيح القتل]
رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
القارئ : حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا إسحاق بن سعيد، سمعت أبي، يحدث، عن عبد الله بن عمر، قال: ( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله )
الشيخ : الله المستعان ، قول ابن عمر رضي الله عنه : " لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها " هذا ليس على عمومه والصواب أن له مخرجا وذلك بالتوبة وأداء ما يلزمه من قصاص أو دية ، فهذا مخرج ، فيكون كلام ابن عمر هنا إما لأنه لا يرى قبول توبة القاتل وإما إنه من باب التحذير ، وباب التحذير يصح فيه الإطلاقات بدون تقييد ويكون التقييد معلوما من نصوص أخرى ، لأن باب التحذير ينبغي فيه الإتيان بأشد ما يحذر ، حتى يحذر الناس منه ، وعلى هذا جاءت بعض النصوص المطلقة في الوعيد التي ظاهرها معارضة النصوص الأخرى الدالة على أن المؤمن لا يخلد في النار من أجل التحذير ، ففي باب التحذير يصح إطلاق الوعيد ويكون تقييده بالنصوص الأخرى ، على كل حال ابن عمر نقول كلامه هذا إما أن يكون ممن لا يرى توبة القاتل وهو قول مرجوح وإما أن يكون من باب التحذير ، وباب التحذير لا بأس أن يأتي الإنسان فيه بعبارات مطلقة .
https://www.alathar.net/home/esound/...evi&coid=50804