-
بيع التقسيط
قال فيه:
أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، وأنه بيع صحيح، بل قد حكي الإجماع على جوازه، وممن حكى الإجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقد حكى الإجماع على جوازه. وروي عن قلة من العلماء أنهم منعوه، قالوا: إنه لا يجوز، ومنهم بعض الظاهرية، ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأصبح يفتي به عامة تلامذته.
احكام البيع بالتقسيط (ص: 2)
-
رد: بيع التقسيط
والألباني يقول: ومع هذا الفضيلة البالغة للقرض الحسن، فإنه يكاد أن يزول من بيوع المسلمين، لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم، فإنك لا تكاد تجد فيهم من يقرضك شيئا إلا مقابل فائدة إلا نادرا، فإنك قليل ما يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقدا أو نسيئة،*بل جمهورهم يطلبون منك زيادة في بيع النسيئة، وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط، مع كونها ربا* في صريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». وقد فسره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيئة، ومنه بيع التقسيط، كما سيأتي بيانه عند تخريج الحديث برقم «2326».
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (14/ 437)