تنبيه على كلام الشيخ ابن عثيمين حول رأي ابن القيم في حد الخمر .
تنبيه على كلام الشيخ ابن عثيمين حول رأي ابن القيم في حد الخمر .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فقد قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع ( 14 / 295 ) في معرض كلامه عن اختلاف العلماء هل عقوبة شارب المسكر حدية أم تعزير : وهذا هو الراجح عندي – أي أنها تعزير – وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين ، وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة ، وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك .
قلت : بل ظاهر كلام ابن القيم في الإعلام خلاف هذا ، حيث قال : ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد ، والأربعون الزائدة عليها تعزير ، وقد اتفق الصحابة على ذلك .
فقد حكى الإجماع على أن الأربعين عقوبة حدية مقدرة ؛ وهذا ما فهمه الشيخ العلامة بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه ( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ) ( ص 292 ) ونقل عن جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على أنها حدية .
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ( 1 / 36 ) : ... ولذلك زاد عمر – رضي الله عنه – في الحد أربعين ... .
فالمفهوم – إذن – من كلام ابن القيم – رحمه الله – خلاف ما قرره الشيخ – رحمه الله – في شرحه .
تنبيه : لم أضع هذا الموضوع لنقاش هل عقوبة شارب المسكر حدية أم لا ؟ وما صحة الإجماع في ذلك من عدمه ؟
للفائدة : راجع التعليق على السياسة الشرعية ( ص 305 مدار الوطن ) .
رد: تنبيه على كلام الشيخ ابن عثيمين حول رأي ابن القيم في حد الخمر .
من أكبر عيوب كتب الشيخ الأخيرة (1) عدم توثيق النقول، وتصويب ما ذكر؛ فالشيخ كان يشرح درسا، والمتكلم من حفظه ينسى ويزيد وينقص ويهم ووو .
فإن لم يكن للمخرجين جهد في إصلاح ما يطرأ على المتكلم من أمور، أو بيانه = ثبت الخطأ وأشتهر .
وانظر ـ مثلا ـ:
في هذا المجلد 14/13 قصة جحدر بن مالك التي ذكرها الشيخ من حفظه وذكر أنها مذكورة في حواشي مغني اللبيب! وقارن السياق المذكور في الكتاب وسياقها في كتب التاريخ كتاريخ دمشق 12/148وغيره .
جزاكم الله خير
رد: تنبيه على كلام الشيخ ابن عثيمين حول رأي ابن القيم في حد الخمر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قال الشيخ أنه ظاهر كلام ابن القيم في أعلام الموقعين حيث قال ابن القيم وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى السكران غالبا ولهذا لم يحرم السكر في أول الإسلام كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان في كل ملة وعلى كل نبي وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة من الشارع بل ضرب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد وضرب فيها أربعين فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلظها الخليفة الراشد عمر الذي أمرنا باتباع سنته وسنته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها ثمانين بالسوط ونفى فيها وحلق الرأس وهذا كله من فقه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حدا" لابد منه فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل .
رد: تنبيه على كلام الشيخ ابن عثيمين حول رأي ابن القيم في حد الخمر .
رد: تنبيه على كلام الشيخ ابن عثيمين حول رأي ابن القيم في حد الخمر .
بارك الله فيكم لفتة طيبة .