إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلإِمَامِ فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو جَوْرٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ السَّقَطِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلإِمَامِ فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو جَوْرٌ.
ماصحة هذا الأثر وشرحه أن صح ؟
رد: إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلإِمَامِ فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو جَوْرٌ
خرجه علي بن حرب الطائي في كتاب الثاني من حديث سفيان بن عيينة [101]، ومن طريقه البيهقي في السنن [11292]، فقال عن سفيان قال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: فذكره.
هذا إسناد منقطع، ولكن معناه يشهد له ما خرجه سعيد بن منصور في سننه [856 ]، فقال:
نا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِذًا تُرْجَمَ. فَرَفَعَهُ إِلَى الْحَبْسِ،
فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَعَا بِهِ، وَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَفَرِحَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فِيمَا يَرَى سِمَاكٌ". اهـ.
وهذا إسناد مختلف في صحته، والراجح ضعفه، فيه سماك بن حرب وحنش بن المعتمر كلاهما فيه كلام لكن يتقوى بالشاهد الذي قبله بأن هذا المعنى أصل عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وللشافعي كلام في هذا الأمر ذكره في كتابه الأم (6/181)، ومن طريقه البيهقي معرفة السنن (6/309)، فقال وهو يتكلم عن حكم التي ترتد:
" إِنَّمَا الْحَبْسُ لِيبِينَ لَكَ عَلَى الْحَدِّ، فَقَدْ بَانَ لَكَ كُفْرُهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا قَتْلٌ قَتَلْتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَالْحَبْسُ لَهَا ظُلْمٌ، وَأَنْتَ لا تَحْبِسُ الْحَرْبِيَّةَ.
إِنَّ قَتْلَهَا نَصٌّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ "، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ "،
فَكَانَتْ كَافِرَةً بَعْدَ إِيمَانٍ، فَحَلَّ دَمُهَا كَمَا، إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلَةَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قُتِلَتْ ". اهـ.
والله أعلم.
رد: إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلإِمَامِ فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو جَوْرٌ
رد: إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلإِمَامِ فَمَا حَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو جَوْرٌ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس
جزاكم الله خيراً.
وجزاك الله خيرا.