رد: ضوابط وقواعد سلوك المرأة
اللهم صلى وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
رد: ضوابط وقواعد سلوك المرأة
السلام عليكم
لو يسمح لي الاخوة لي على الموضوع في فريضة الحجاب ملاحظات
١_ ايات سورة الاحزاب في البيوت (فسالوهن من وراء حجاب ) واذا خرجن من البيوت ( يدنين عليهن من جلابيبهن) هي ايات فريضة وصفة طريقة الحجاب واول ما نزل في شان الحجاب يستترهن من وراء بيوتهن وجلابيبهن وذلك في سنة خمس من الهجرة.
٢_ ايات سورة النور ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) نزلت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كعادة القران باجماع المسلمين والمفسرين والفقهاء وقاسوه بما يرخص ويظهر منها في عورة صلاتها ..لهذا تجد الفقهاء والمفسرين يذكرونها في الشاهد والخاطب والبيوع والتقاضي وما انكشف رغما عنها بسبب ريح او انقاذ او حريق او غرق اوطبيب وفي ابواب شروط الصلاة ياتون كلهم باية الرخص هذه فيما يرخص ان يظهر منها في الصلاة . وجاء في نفس السورة الرخص للقواعد ..وذلك نزل توسعة وزيادة الاصناف الذين يسمح ويجوز لهم النظر للمراة في احوالها العادية عن المذكورين من قبل في السابق في سورة الاحزاب فكان فيها مزيد توسعة شمل الطفل وغير اولى الاربة من الرجال . وهكذا زيد دليل تاخرها.
فهي استثناء والاستثناء يسبقه حكم مقرر سلفا مستثنى منه في احوال الحاجة والضرورة كقوله تعالى( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وكقوله ( لا يكلف الله نفسا *إلا * وسعها) وكقوله ( *إلا ما اضطررتم اليه) وكقوله(*إلا * المستضعفين من الرجال النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) وغير ذلك من الاحوال الاستثنائية والضرورية .
وانما ذكر معها( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) لانه بعد الاذن والسماح بالرخص والكشف عند الضرورة ناسب ان ينبه ويرشدهن لستر ما لا داعي لكشفه من النحر والجيوب والشعر عند تعاطي والاخذ بالرخص في كشف الوجه والذي هو الغالب الذي ستحتاج لكشفه عند الضرورة ..حتى لا يتساهلوا ..في كشف ما لا داعي لكشفه . ويقاس غيره عند الطبيب فلا تكشف ما لا داعي لكشفه عند عدم وجود الطبيبة من النساء.
٣_ وبالتالي فلا تجد احدا بتاتا من ١٤ قرنا من المفسرين او الفقهاء يجمعون بين ايات الحجاب التي في الاحزاب وبين الايات التي في النور في مكان واحد اطلاقا ... لانهم يعلمون خطورة ذلك وانه من التحريف في الدين وعدم علاقة تلك الايات بتلك ... فيفسرون ايات الاحزاب لوحدها عند بيان فريضة وطريقة وصفة الحجاب كما امر الله ... بستر وجهها كما عليه الاجماع فلن تجد من الاف السنين والكتب والعلماء من ١٤ قرنا من لم يشمل (من وراء حجاب) نساء لمسلمين مع امهات المؤمنين بل ذكروا نساء المسلمين بالنص لم ينس واحد من المفسرين ذكرهم لانهم يعلمون اذا حجبت الامهات من الابناء فغيرهن افرض فذكروهن معهن نصا ... وبالاجماع عند اية(يدنين) لن تجد مفسرا ابدا ما قال يسترن وجوههن فضلا ان ينسى فضلا ان يقول تستر راسها ويسكت... هذا غير موجود بتاتا بل اجماع كلهم قال يغطين وجوههن اجماع منقطع النظير بذكر ستر الوجوه .صريح كالشمس.
وبالتالي فلا ياتون بايات سورة النور مع ايات سورة الاحزاب في مكان واحد لان اية النور (الا ما ظهر منها) في الرخص والضرورات لانها في احوال مختلفة ضرورية وليست احوال عادية ... كما عندما يتكلمون في فريضة الصلاة وصفتها وشروطها واركانها لايذكرون معها صلاة الاعذار من المريض والمسافر فيخلطون ويتناقضون ويضربون اقوال السلف هناك بما قالوه هنا ... فهولاء في المريض والمسافر في احوال مختلفة ضرورية غير العادية ...وهكذا عندما يتكلمون في فريضة الصيام وهكذا لا يجمعون ايات تشريع وصفة الفرائض مع ايات الرخص والضرورات.
٤_ وعليه فليس في فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال خلاف بتاتا ولا واحد في المائة فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا.
ومن قالوا الوجه ليس عورة لان علتهم فس ستر الوجه (الفتنة والشهوة) التي بالفطرة التي فطرها الله في العباد تجاه الاناث والمتحققة والحاصلة ولا بد بالفطرة .. فهم اكثر تشددا واوسع في الحجاب من القائلين بالعورة لا كما يظن اهل السفور اليوم ان القائلين بالعورة هم اشد واكثر تشددا بل العكس فمن يقولون بالعورة لا يسترون وجه المراة الا من الاجانب عنها ... لكن القائلين بعلة الفتنة والشهوة بعلتهم الفتنة والشهوة راوا انها الانسب والاقرب لتحقيق مناط وتنقيح العلة من مراد الشارع بفرض الحجاب حيث منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها وطلب ان تستتر منها فما راها حتى ماتت لعدم الخلطة بينهما وعدم امن الفتنة والشهوة لذلك ولا عورة ... والمراة تستر جسدها في الصلاة ولا احد عندها ولا عورة والرجل يستر عاتقه في الصلاة ولا عورة... فليس كل ما وجب ستره يلزم ان يكون من العورة... ولهذا من قالوا بعلة الفتنة والشهوة منعوا النظر للامراد وجلوسه في مجالس الريبة ولا عورة ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة ولا عورة ومنعوا كشف وجهها للفاسقة ولا عورة ومنعوا نظر المراة للرجال ولا عورة لعلة الفتنة والشهوة.. ومنعوا الاحناف كشف الشابة التي توفي زوجها من كشف وجهها لاولاد زوجها الكبار ولا عورة فهم محارمها ابناء زوجها خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومنعوا بعضهم مع المالكية كشف الزوجة وجهها لزوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا حتى يكفر او ينوي الرجعة ..لا يفتتن بها ويواقعها قبل الكفارة ونية العزم على الرجوع ولا عورة فهو زوجها ومنعوا ....ووووو...
والمقصد ان خلاف الائمة الأربعة انما هو في الفروع ومن ذلك خلافهم في العلة التي بسببها امر الشارع بستر وجهها ..وليس في اصل الفرائض واصلها في الحجاب هو ستر وجهها فهو اصل الفريضة وهو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية والاسلام قبل فرض الحجاب بستره. ولبس الجلابيب. وانما اختلافهم في علة وحكمة الشارع في ستره فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يعترض ويقول ليس بعورة وانما بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة .
٥_ الزينة ليست هي في ما تتزين به النساء فقط بل الزينة نوعان زينة اصلية من اصل الخلقة التي خلقهم الله عليها كالوجه والكفين والعينين والشعر والصدر والرجل وكل جسد المراة زينة وفتنة وشهوة للرجال ... والزينة الثانية زينة مكتسبة ما تضيفه المراة لزينتها الاصلية كالكحل والخضاب في اليد والخاتم والسواران الثياب والخلخال في الرجل ونحو ذلك مما تضعه على جسدها ...بدليل ان الصحابة فسروا اية ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) على الوجه والكفان والكحل والخضاب والثياب والسواران والقلب والخاتم ... يقصدون اذا جاز كشف زينتها الاصلية عند الضرورة والحاجة جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة من باب اولى وخاصة ان وقت الضرورة قصير ويشق نزع تلك الزينة عنها كالكحل في العين او الخاتم باليد او الخضاب ونحو ذلك والضرورات قصير وقتها وقد جاز اصلها فغيرها مما هو تابع اولى بالجواز وقت الضرورة خاصة لو لم يكن عن تعمد .
فاختلاف الصحابة اختلاف تنوع كل واحد مثل بمثال مختلف في توضيح وتبيين المقصد من ما هي الرخصة والزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة والحاجة ..فقد يكون العينين فقط كالمنقبة تريد تبصر الطريق او الاشياء التي تشتريها فيظهر عينيها وفيهما الكحل للحاجة مع الحرص على التستر قد الامكان والضرورة ... وقد تحتاج لكشف وجهها لخاطب او قاضي او شهود لتوثيق الامور وفيهما شي من كحل او غير ذلك وقد تحتاج لكشف كفيها من خلف القفازين عند ارادة فحص القماش او الحبوب التي تشتريها وقد يكون فيهما الخضاب او الخاتم او السواران ونحوهما للضرورة مع الحرص على الستر بقدر الضرورة وهكذا..
فليست الزينة تطلق على الزينة الخارجية او المكتسبة والتي خارج الزينة الاصلية التي من اصل خلقتها بل تشمل الزينتين فمثلا في قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجدا) معلوم انه لا يعني الملابس والمظهر الخارجي والداخل اصل الخلقة من الزينة متسخ او برائحة الثوم والبصل او العرق او غير ذلك وانما قصد كلا الزينتين الخلقية والمكتسبة.
ولمزيد من مراجعة هذه النقاط تجدها هنا في المشاركات بالتعريف بكتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
وكتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف )
وبالله التوفيق