إن الرقى والتمائم والتولة شرك
2972 - " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ".
أخرجه الحاكم (4 / 217) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد
الأصبهاني حدثنا أحمد بن مهران حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن ميسرة
بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه على امرأته فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا
، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي
صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث. وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي
. قلت: وهو كما قالا إن شاء الله تعالى، فإن رجاله إلى عبيد الله بن موسى
رجال الصحيح غير ميسرة بن حبيب، وهو ثقة. وقد خولف في إسناده ومتنه ممن لا
تضر مخالفته كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما أحمد بن مهران، فهو أبو
جعفر اليزدي، وثقه ابن حبان (8 / 48 و 52) وروى عنه جمع، غير أبي عبد الله
الزاهد هذا، وله ترجمة في " أنساب السمعاني " (3 / 599) و " اللسان " (1 /
316) . وأما أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد، فله ترجمة جيدة في " سير
أعلام النبلاء " (17 / 437 - 438) ووصفه بـ " الشيخ الإمام المحدث القدوة..
"، وذكر عن الحاكم أنه قال فيه: " هو محدث عصره، كان مجاب الدعوة ".
وقد ذكرت آنفا أن ميسرة قد خولف، فأقول: خالفه المسعودي برواية عاصم بن علي:
حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله: أنه رأى في عنق
امرأة من أهله سيرا فيه تمائم.. الحديث نحوه أتم منه موقوفا كله، وزاد: "
إن الشيطان يأتي إحداكن (1) فيخش في رأسها، فإذا استرقت خنس، وإذا لم تسترق
نخس! فلو أن إحداكن تدعو بماء فتنضحه في رأسها ووجهها ثم تقول: بسم الله
الرحمن الرحيم. ثم تقرأ * (قل هو الله أحد) *، و * (قل أعوذ برب الفلق) *
و* (قل أعوذ برب الناس) * نفعها ذلك إن شاء الله ". أخرجه الطبراني في " المعجم
الكبير " (9 / 193 - 194) . والمسعودي كان اختلط، فلا قيمة لمخالفته لميسرة
الثقة في إسناده ومتنه. على أن أحد الضعفاء قد رواه عن ميسرة عن المنهال بن
عمرو عن أبي عبيدة به مختصرا مثل حديث الترجمة، لكنه أوقفه. أخرجه الطبراني (
8862) من طريق أبي إسرائيل الملائي عن ميسرة به. قلت: واسم أبي إسرائيل
إسماعيل بن خليفة العبسي، وهو سيىء الحفظ، فلا يعارض بمثله رواية إسرائيل
بإسناده المتقدم عن ابن مسعود مرفوعا. وهو إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق
السبيعي، وهو ثقة كما تقدم. على أنه من المحتمل أن يكون أبو عبيدة قد روى
أيضا الحديث أو شيئا من قصة أبيه ابن مسعود، ففي رواية للطبراني (8861) من
طريق معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم أو عن أبي عبيدة - شك معمر
- قال:رأى ابن مسعود في عنق امرأته خرزا - كذا، ولعل الصواب: حرزا - قدتعلقته
من الحمرة فقطعه، وقال: " إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ". هكذا
رواه مختصرا. وللحديث طريقان آخران عن ابن مسعود، أحدهما أوهى من الآخر:
الأول: يرويه السري بن إسماعيل عن أبي الضحى عن أم ناجية قالت: دخلت على زينب
امرأة عبد الله أعودها من حمرة ظهرت في وجهها وهي معلقة بحرز، فإني لجالسة
دخل عبد الله.. الحديث نحوه، وفيه المرفوع، وزاد: " فقالت أم ناجية: يا
أبا عبد الرحمن! أما الرقى والتمائم فقد عرفنا، فما (التولة) ؟ قال:
التولة ما يهيج النساء ". أخرجه الحاكم (4 / 216 - 217) ساكتا عنه هو
والذهبي! ولعل ذلك لظهور ضعفه، فإن السري بن إسماعيل قال الذهبي نفسه في "
الكاشف ": " تركوه ". وفصل أقوال الأئمة حوله في " المغني ". والطريق
الآخر، كنت قد خرجته في " الصحيحة " (331) مع طريق قيس بن السكن المتقدمة،
برواية أبي داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد بلفظ حديث الترجمة دون القصة
والروايات الأخرى، والآن حدث ما يقتضي تفصيل القول فيه هنا، فأقول: مدار هذا
الطريق على يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد
الله عن عبد الله.. وقد اختلفوا عليه في إسناده ومتنه. أما الإسناد، فقال
أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار به. هكذا أخرجه
أحمد، وأبو داود، ومن طريقه البيهقي (9 / 350) وكذا البغوي في " شرح
السنة " (12 / 156 - 157) من طريق أخرى عن أبي معاوية به. وخالفه عبد الله
بن بشر، فقال في إسناده: عن ابن أخت زينب. مكان " ابن أخي زينب "! وهي
رواية ابن ماجه. وخالفهما محمد بن مسلمة الكوفي، فجعل عبد الله بن عتبة بن
مسعود، مكان ابن أخي أو أخت زينب. أخرجه الحاكم (4 / 417 - 418) وقال: "
صحيح الإسناد على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وهذا من أوهامهما، فإن
يحيى بن الجزار ليس من رجال البخاري مطلقا، ومحمد بن مسلمة الكوفي لم نجد له
ذكرا في كتب الرجال، بل ولم يذكره المزي في الرواة عن الأعمش، ولا في شيوخ
الراوي عنه: موسى بن أعين، فكيف يكون إسناده على شرط الشيخين، بل كيف يكون
صحيحا؟! بل إن إسناده منكر لمخالفته لأبي معاوية وعبد الله بن بشر، وهما
ثقتان على خلاف في ابن بشر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وثمة اختلاف آخر في
الإسناد، فضيل بن عمرو عن يحيى بن الجزار قال: دخل عبد الله على امرأة وفي
عنقها شيء معقود، فجذبه فقطعه ثم قال.. فذكر القصة مختصرة وحديث الترجمة.
وهو رواية ابن حبان من طريق ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عنه. وهذا مرسل كما
ترى، فإن ابن الجزار تابعي أسقط الراوي الواسطة بينه وبين ابن مسعود التي
اتفقت الروايات السابقة على إثباتها على ما بينها من الاختلاف. وكنت خشيت في
" الصحيحة " أن تكون الواسطة سقطت من الناسخ، فتساءلت هناك قائلا: " قلت:
وسقط ذكره من كتاب ابن حبان، فلا أدري أكذلك الرواية عنده أم سقط من الناسخ؟ "
. والآن تبين لي أن لا سقط من الناسخ، وأن الرواية هكذا وقعت لابن حبان،
فإنها كذلك هي في " الإحسان "، وبخاصة أن ابن فضيل قد تابعه النضر بن محمد عن
العلاء بن المسيب به. أخرجه الطبراني (10 / 262 / 10503) . والخلاصة: أن
الرواة قد اختلفوا على يحيى بن الجزار على ثلاثة وجوه: الأول: عنه عن ابن أخي
زينب. الثاني: عنه عن ابن أخت زينب. الثالث: عنه مرسلا دون ذكر الابن.
والأكثر على إثباته كما رأيت، فهو علة الإسناد، لأنه مجهول كما قال المنذري في
" الترغيب " (4 / 158) و " مختصر السنن " (5 / 363) . فمن الغرائب قول
الحافظ في " التقريب ": " كأنه صحابي، ولم أره مسمى "! كذا قال، وكنت
نقلته عنه قديما في " الصحيحة "، دون أن يفتح لي بشيء عليه، والآن أقول:
إنه مجرد ظن منه لا دليل عليه، فإني أقول: ألا يحتمل أن يكون ابن صحابي؟ بل
لعل هذا أولى. ذاك هو وجه الاختلاف في الإسناد على يحيى بن الجزار. وأما
الاختلاف عليه في متنه فهو واسع، ولكني اقتصر الآن على ما لابد لي من بيانه،
فأقول: هي في الجملة تختلف طولا وقصرا، فأطولها رواية أبي معاوية عند أحمد
والبغوي، واختصر بعضها أبو داود، ونحوها في الطول رواية عبد الله بن بشر عند
ابن ماجه. وفي الروايتين أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما كانت تختلف
إلى رجل يهودي فيرقيها! وهذا مستنكر جدا عندي أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه
إلى يهودي تطلب منه أن يرقيها!! إنها والله لإحدى الكبر. فالحمد لله الذي لم
يصح السند بذلك إليها. ونحوها في النكارة: ما جاء في آخر رواية ابن بشر أن
ابن مسعود رضي الله عنه قال لزينب: " لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين: تنضحين في عينيك الماء، وتقولين: أذهب
البأس رب الناس.. " إلخ الدعاء المعروف. فذكر النضح، إنما تفرد به عبد الله
بن بشر دون أبي معاوية، وهذا أوثق منه وأحفظ، ولاسيما وهو مختلف فيه،
فقال الحافظ في " التقريب ": " اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان، وقال أبو
زرعة: لا بأس به.. وحكى البزار أنه ضعيف في الزهري خاصة ". قلت: فمثله
إنما يكون حديثه حسنا فقط إذا لم يخالف، أما مع المخالفة فلا،فكيف وفوقه
ذاك المجهول الذي لم يعرف حتى في اسمه، وعليه دارت أكثر طرق الحديث، وبعضهم
أسقطه سهوا أو عمدا لجهالته. وأخيرا أقول: العمدة في تصحيح حديث الترجمة
إنما هو طريق قيس بن السكن الأسدي الذي صدرنا به هذا التخريج. والله الموفق.
(تنبيه) : على ضوء هذا البيان والتحقيق والتفصيل أرجو من إخواني الكرام
الذين قد يجدون في بعض مؤلفاتي القديمة ما قد يخالف ما هنا أن يعدلوه ويصوبوه
على وفق ما هنا كمثل ما في " غاية المرام " من تصحيح حديث ابن ماجه الذي فيه ما
سبق بيانه من تلكم الزيادتين المنكرتين. وشكرا. ثم وقفت على ما هو أنكر عندي
من استرقاء امرأة ابن مسعود باليهودي، وهو ما روى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت
عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها،
فقال أبو بكر: " ارقيها بكتاب الله ". أخرجه مالك في " الموطأ " (3 / 121)
وابن أبي شيبة (8 / 50 / 3663) والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (2 / 977 /
1105) والبيهقي (9 / 349) من طرق عنه. قلت: وهذا إسناد رواته ثقات لكنه
منقطع، فإن عمرة هذه لم تدرك أبا بكر رضي الله عنه، فإنها ولدت بعد وفاته
بثلاث عشرة سنة. نعم في رواية للبيهقي من طريق محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندها
يهودية.. إلخ.كذا قال: " عن عائشة "، فوصله عنها، وأظن أنه من محمد بن
يوسف، وهو الفريابي. وهو ثقة فاضل ملازم لسفيان، وهو الثوري، ومع ذلك
فقد تكلم ابن عدي وغيره في بعض حديثه عنه، فأخشى أن يكون وصله لهذا الإسناد
مما تكلموا فيه، فيكون شاذا لمخالفته لتلك الطرق التي أرسلته، أو يكون الخطأ
ممن دونه، فإنهم دونه في الرواية. بعد هذا البيان والتحقيق لا أرى من الصواب
قول ابن عبد البر في " التمهيد " (5 / 278) جازما بنسبته إلى الصديق: " وقد
جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله، وعلى ذلك العلماء،
وأباح لليهودية أن ترقي عائشة بكتاب الله "! ثم إنه من غير المعقول أن يطلب
الصديق من يهودية أن ترقي عائشة، كما لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لها،
والرقية من الدعاء بلا شك، فإن الله عز وجل يقول: * (وما دعاء الكافرين إلا
في ضلال) *. ويزداد الأمر نكارة إذا لوحظ أن المقصود بـ " كتاب الله " القرآن
الكريم، فإنها لا تؤمن به ولا بأدعيته. وإن كان المقصود التوراة، فذلك مما
لا يصدر من الصديق، لأنه يعلم يقينا أن اليهود قد حرفوا فيه، وغيروا وبدلوا.
_________
(1) الأصل: " أحدكم ". اهـ.
الكتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني
رد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك
اسم النبي حارسك وصاينك !
في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: " إن عليه تميمة " فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: " من علق تميمة فقد أشرك "
وعامة العلماء على الأخذ بظاهر هذا الخبر إلا نزاعا يسيرا في تمائم القرآن لأنها كلام الله
وفِي مصنف عبد الرزاق 20343 - أخبرنا عن معمر، عن عبد العزيز الجزري، عن زياد بن أبي مريم، أو: عن أبي عبيدة - شك معمر - قال: رأى ابن مسعود §في عنق امرأته خرزا قد تعلقته من الحمرة فقطعه، وقال: إن آل عبد الله بن مسعود لأغنياء عن الشرك .
وله طرق كثيرة عن ابن مسعود فهو ثابت عنه يقينا وكان أحمد يذكره وينزله على كل التمائم
فإن قيل : لماذا قيل ( شرك ) مع أنهم إنما علقوها اعتقادا أنها تنفع وتضر بإذن الله وهل يعتقد بزوجة ابن مسعود أنها تعتقد في التمائم أنها تنفع وتضر دون إذن الله ؟
فالجواب : الأسباب المعتبرة شرعا نوعان
الأول : ما كان له سبب حسي ودلت التجربة على جدواه كالأدوية
الثاني : ما دل الشرع على جدواه وإن لم يكن له أثر حسي مثل الرقية بالقرآن
وما خرج عن هذين فإنه يوصف بالشرك وقد حمله كثير من العلماء على الشرك الأصغر بمعنى أنك جعلت ما ليس سببا معتبرا كذلك وفِي هذا معنى الحديث ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) والرقى هنا المقصود بها الرقى غير المفهومة أو الشركية
إذا فهمت علمت أن لو أن امرأة كتبت اسم نبي أو اسم نبينا في ورقة وجعلتها في حرز وجعلت الحرز تميمة وعلقتها في عنق الولد لتحفظه فإن فعلها داخل في الحديث الذي ينهى ولا شك ويوصف فعلها بالشركية بلا أدنى تردد
فماذا لو لم تفعل ذلك ولكن جعلت هذه التميمة لفظية فقالت له ( اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرسك ويحميك )
فالأمر لم يتغير كثيرا ولا يقاس هذا على ذهاب شخص معه يحميه فهذا أمر حسي مشهود واضح يفعله الكافر والمسلم كمثل التداوي والعلاج
بل هذا من باب الأسباب المعنوية التي ضيق فيها الشارع بغير الوارد
بل يزيد قولهم ( اسم النبي حارسك ) توهم اعتقاد حضور النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان
في البحر الرائق من كتب الحنفية : وفي الخانية والخلاصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب.
وإن لم يعتقد حضوره وأنه يحفظه من بعد باسمه فهذا تشبيه واضح بالله عز وجل وقال تعالى : ( وكفى بالله وكيلا ) قال عدد من المفسرين : كفى بالله حافظا لك .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له : ما شاء الله وشئت . أجعلتني لله ندا .
فكيف لو رأى من يبدل الاستعانة بالله الحفيظ باسمه صلى الله عليه وسلم ؟
وهو الذي كان يقول : اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ( يعني تحفظنا وتحفظ أهلينا )
وفِي الصحيح عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " §أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "
وهل يعتقد بالصحابة الذين تَرَكُوا عبادة الأصنام أنهم يعتقدون بالنوء خصائص الألوهية كلها ؟!
إنما هو حفظ لجناب التوحيد من ان يدخله الغبش
وبعضهم جاء ليبرر هذا البلاء بأن بعض الحنابلة أجازوا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع كوّن هذا الأمر غلطا على إمام المذهب كما شرحته في مقال مستقل فمن صحح حديث ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) وما فرق بين النبي وغيره كما هو مذهب عامة الناس هل عليه من تثريب والواقع أن قولهم ( اسم النبي حارسك ) أشد بكثير من الحلف إذ فيه نسبة فعل للاسم وهذا الفعل من أفعال الربوبية وإن من أعظم السفه محاولة تبرير أحوال العوام المخالفة لأحوال السلف الكرام بدلا من تصحيحها هذا استجداء رخيص وبيع للدين بثمن بخس.
كتبه / عبدالله الخليفي
رد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك
الرقى والتمائم والتولة شرك
س: ما معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟
ج: الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود، ومعناها عند أهل العلم: إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولة: نوع من السحر يسمونه: الصرف والعطف، والتمائم: ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك، وسبق الجواب عنها في جواب السؤال الثالث، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر وحكمها حكم التمائم، وقد صح عن رسول الله ﷺ: أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولا يقول لهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره.
وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها؛ لأن النبي ﷺ رقى ورقي، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا رواه مسلم.
وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي ﷺ فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب: أنه ﷺ قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه، وكان السلف يفعلون ذلك، فلا بأس به[1].مجموع فتاوى ابن باز (1/ 52).
رد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك
رد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك
الشيخ محمد بن صالح العثيمين / كتاب التوحيد
شرح كتاب التوحيد-09
شرح قول المصنف : باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه - : ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقي والتمائم والتولة شرك ) رواه أحمد وأبو داود . وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً : ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) رواه أحمد والترمذي [ وفي نسخة القاريء : . التمائم : شيء يعلق على الأولاد من العين ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه . والرقي : هي التي تسمى العزائم ، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة . و ( التولة ) : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته . حفظ
الشيخ : فإن كانت من أمر معلوم ومفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في التمائم في الرقى فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع فلا بأس به وفي الحقيقة أن المسألة لها ثلاثة شروط :
الشرط الأول : ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم لأن هذا شرك إذن ماذا يعتقد ؟ يعتقد أنها سبب
الشرط الثاني : ألا تكون مما يخالف الشرع فإن كانت مما يخالف الشرع فإنها لا تجوز كما لو تضمنت دعاء لغير الله أو استعاذة بجن أو ما أشبه ذلك والأمر في هذا واضح
الشرط الثالث : أن تكون مفهومة معلومة فإن كانت من جن الطلاسم والشعوذات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز مثل لو جاء واحد قارئ يقرأ وقام يتمتم علينا كلام ما يُعرف ولا يدرى ويش هو فإنه لا يجوز أن تكون الرقى بهذا نعم
فصارت الشروط الآن ثلاثة :
الشرط الأول : ألا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها بل أنها سبب من الأسباب قد تنفع وقد يكون مانع من نفعها
الشرط الثالث : ألا تخالف الشرع فإن خالفت الشرع فإن اشتملت على شرك أو استعانة بالجن أو ما أشبه ذلك فهو حرام
الثالث : أن تكون مفهومة المعنى فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز هذا بالنسبة للرقى
بالنسبة للتمائم نقول : إن كانت التمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تُفهم فإنها لا تجوز بكل حال أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها فمنهم من أجازها ومنهم من منعها وممن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه لا يجيزها مطلقاً وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يُدفع به البلاء أو يرفع فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك نعم .
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : فيه قراء يقرون بعض الناس ... .
الشيخ : على إيش ؟
السائل : على ... يبيعها مرتين والثالثة ما يبيعها.
الشيخ : يبيع القراية دي
السائل : إيوا
الشيخ : مكتوبة ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويش وهو الي يبيعها يعني يعلم واحد .
السائل : يعلم واحد ... إذا علم اثنين ما يعلم الثالث ، إذا علم الثالث ما ...
الشيخ : مجانا يعلمه .
السائل : لا يعلمه ... .
الشيخ : إن علم الثالث ولو مجانا .
السائل : إي ولو مجانا .
الشيخ : ... .
السائل : ما هو قرآن
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : شلون ؟
السائل : ... .
الشيخ : يحذفها
السائل : ... .
الشيخ : حجر ، حجر إن شاف حية حذفها بحجر
السائل : حجر أو ...
الشيخ : أبد
السائل : أبد بعد ...
الشيخ : لو حية ثانية
السائل : لا هي هذه نفس الحية، لكن هذه تجوز ؟ بعضهم يقول أنه سأل عنها ولا يقولون ما فيها شي.
الشيخ : الظاهر ألفاظها وكلماتها ما أدري عنها لكن كونك تقيد بهذه القيود فيها شيء هذه ما أقدر أحكم عليها وأنا ما قرأت اللي فيها لكن كونك تتقيد تقول إن علمت ثلاثة فأكثر ولم تنفع معناها أن فيها شيء .
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني ما فات شيء ما هو بزين
السائل : لا لا ... .
الشيخ : على كل حال الحمد لله إن انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أنها تكون بهذه الشروط إلا أنه المخالفة والله أعلم .
رد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك
الجمع بين حديثين متعلقين بالرقى والتمائم والتولة
السؤال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، ما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر المبتلى؟ الإجابة: الرقى المنهي عنها هي: الرقى التي فيها شرك، أو توسل بغير الله، أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها: أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ل «ا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» (خرجهما مسلم في صحيحه)، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين أو حمة» ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز، وتسمى الرقى المعلقة: التمائم وتسمى الحروز والجوامع؛ والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا ؟ والصواب تحريمها لوجهين: أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة، فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. والله ولي التوفيق.
عبد العزيز بن باز