إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي
إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي
السؤال
هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن يكون إماماً لي في الصلاة ؟ وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟ ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .
نص الجواب
الحمد لله
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة /1078.ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين "المغازي/3963 ، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة :7/389-390.
ووجه الدلالة من الحديث " أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين " , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك . أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف .
فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .
أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل ، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء " رواه أبو داود :الصلاة / إمامة النساء/500. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .
رد: إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي
حكم إمامة المرأة لأولادها الذكور غير البالغين
إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، فيجوز إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.
. قال الشَّافعي في "الأم" "ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية"
. وقال الإمام النَّووي "واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري"
. قال صاحب "مغني المحتاج" "ولا تصحُّ قدوة ذكَر - رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز - وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة".هنا -