رد: سؤال يخص القرض الربوي ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سؤال ؟
شخص أخذ قرضا ربويا فجاء لصاحب محل ليشتري منه سلعة ببعض هذا القرض
وصاحب المحل يعلم أن ثمن السلعة الذي سيأخذه هو من هذا القرض الربوي
فهل يجوز لصاحب السلعة بيعها له ؟
ولو أعطى صاحب القرض الربوي قرضه لشخص آخر يعمل به شراكة تجارة أو مضاربة
فهل يجوز لهذا الشخص أن يتجر بهذا القرض ؟
وهل يوجد فرق بين هذه المعاملة وبين لو أن الشخص المقترض هو استثمر المال بنفسه ؟!
" السؤال يخص عين المال المقترض "
هل يجوز شرعًا بيع شيء لرجل نعلم يقينًا أن ماله من حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مال هذا الرجل كله من حرام أو كان ثمن السلعة التي سيشتريها من عين المال الحرام فيحرم البيع له، وإن اختلط الحلال بالحرام سواء أغلب الحرام أم لا فيكره، قال الإمام الشافعي في الأم: (ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجل رجلاً من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حرامًا بينًا إلا أن يشتري الرجل حرامًا يعرفه أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي).
وقد سبق بيان ما ذكرنا بمزيد تفصيل في الفتوى رقم: 34225، والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/36913/
رد: سؤال يخص القرض الربوي ؟
جزاك الله خيرا
هل القرض الربوي يعتبر مالا حراما عينا ام الحرام هو الربا الذي سيأخذه المقرض ؟
رد: سؤال يخص القرض الربوي ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي
جزاك الله خيرا
هل القرض الربوي يعتبر مالا حراما عينا ام الحرام هو الربا الذي سيأخذه المقرض ؟
وجزاكم آمين.
من سبق واقترض قرضًا ربويًا لم يحرم عليه عين المال المقترض، فالتحريم متعلق بذمته لا بعين المال الذي اقترضه.
جاء في تصحيح الفروع للمرداوي في معرض كلامه على القرض الذي يجر النفع:
وفي فساد القرض روايتان... الثانية: لا يفسد، قلت: وهو الصواب ..