فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا؟
قال النووي رحمه الله في المجموع:
"وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلايسجدلها ، سواء تركها عمدا أو سهوا ; لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها ، والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف.".
وما هو قول باقي المذاهب الفقهية الأخرى؟
رد: فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا؟
يشرع له أن يسجد للسهو- فريضة كانت أو نافلة - في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً إلا ابن سيرين.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم. وقال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" متفق عليه.
ولم يفرق في ذلك بين النفل والفرض، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها.
وأما بخصوص الدعاء المستحب فيه فإنه يشرع فيه من الأذكار والأدعية ما يشرع في غيره من السجود، من وجوب التسبيح واستحباب الدعاء ونحو ذلك.
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: small; text-align: justify;">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...Id&Id=5017
رد: فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (إذا تَرَكَ الإِنسان شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث: (لكلِّ سهو سجدتان) ، وفي صحيح مسلم: (إذا نسيَ أحدُكم، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين) فإن هذا عام، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها). [الشرح الممتع: (3/333)].
رد: فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا؟
حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَنْ تَرَكَ السُّنَنَ
يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ لِمَن ترَك سُننَ الصَّلاةِ، ولكن لا يجِبُ عليه، وهو مذهبُ الحنابلة، واختاره ابنِ باز، وابنِ عُثيمين.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة:
عمومُ ما رواه ابنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (إذا نسِي أحدُكم فليسجُدْ سجدَتين).
ثانيًا: لأنَّه ترْكٌ لا تَبطُل به الصلاةُ؛ فلا يجبُ به السُّجودُ.
ثالثًا:لأنَّ سجودَ السَّهوِ شُرِع للجَبْرِ, فإذا لم يكُنِ الأصلُ المجبور واجبًا، فجَبْرُه ليس واجبًا من باب أَوْلى.
<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 21.3333px;">https://dorar.net/feqhia/1166/%D8%A7...B3%D9%86%D9%86
رد: فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (إذا تَرَكَ الإِنسان شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث: (لكلِّ سهو سجدتان) ، وفي صحيح مسلم: (إذا نسيَ أحدُكم، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين) فإن هذا عام،
أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها).
[الشرح الممتع: (3/333)].
رحم الله الشيخ ابن عثيمين وغفر له، جزاكم الله خيرا
رد: فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
رحم الله الشيخ ابن عثيمين وغفر له، جزاكم الله خيرا
آمين، وجزاكم