حديث: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))؛ أخرجه أبو داود، وصحَّحه ابن حبان.
المفردات:
((بخفَّيْه)): الخف الحذاء الذي يستر الكعبين.
((فطهورهما))؛ أي: الخفين، والطهور: ما يتطهر به.
البحث:
هذا الحديث أخرجه ابن السكن، والحاكم، والبيهقي، عن أبي هريرة بسند ضعيف.
وأخرجه أبو داود من حديث عائشة، وقد وردت أحاديث أخرى بأسانيدَ ضعيفةٍ.
هذا وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعلَيْه، وكذلك في خفَّيْه، بل ثبت أنه كان يمسح على الخفينِ إذا لبسهما على طهارة، فقد روى البخاري عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: ((سألتُ أنس بن مالك، أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في نعلَيْه؟ قال: نعم.
وكذلك روى البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: وضَّأتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه وصلَّى.
هذا وقد انعقد الإجماع على أن الثوب أو الجسد إذا أصابَتْه النجاسة لا يطهر إلا بالماء.
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/130914/#ixzz5Y3XOI9ql
رد: حديث: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) أخرجه أبو داود ، وصححه ابن حبان ].
تقدم شيء من الكلام على الصلاة في النعلين، وجاء المؤلف رحمه الله تعالى تبعاً لذلك بهذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب )، والحديث المتقدم هو: ( إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإذا رأى أذى أو قذراً فليمسحهما في التراب وليصل فيهما )، وهما دليلان على طهارة النعل بالمسح بالتراب.
والأذى والقذر حمله بعض العلماء على النجاسة، والتحقيق أنهما أعم من كونهما نجسين، قال البيهقي : يحتمل أن يكون الأذى من الطاهر المستقذر، كما يقولون عن الطين الذي في الطريق: هو أذى مع أنه طاهر.
وقال الشافعي رحمه الله: اليابس من القذى أو الأذى أو ما هو أخص كالنجاسة يطهر إذا ذهبت منه العين، وذهب اللون، وذهبت الرائحة.
أما إذا كان النعل به أذى أو قذى -على المعنى الأعم أو المعنى الأخص- رطباً فيقول الشافعي رحمه الله: لا يطهره إلا الماء.
وجاء عن مالك رحمه الله تعالى أن الحديث محمول على ما يستقذر في اليابسات، فإذا مر على يابس مستقذر وعلق شيء منه، فإنه إذا مر على يابس آخر طهره،كما جاء في إطالة ذيل ثوب المرأة، فإن اليابس الآخر الطاهر سيستخلص ما علق بذيل المرأة من الأذى أو القذى اليابس، ولن يبقى شيء هناك.
وقد حكى مالك رحمه الله الإجماع على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي يقول: إن كل مائع طاهر يزيل النجاسة لأن النجاسة عنده حكم ظاهر المراد إزالة عينها، والجمهور أنه تعبدي، ولا يستعمل في إزالة النجاسة إلا الماء، ومن هنا قال البيهقي : يحتمل أن يكون الأذى أو القذى هو كل طاهر مستقذر.
ويقول الآخرون: لو أن إنساناً لم يلبس النعل، ومشى حافياً، ووطئ الأذى أو القذى، وكان في هذا الأذى أو في هذا القذى نجاسة، فهل تطهر قدمه بدلكها في التراب، أم يتعين عليه غسلها؟ قالوا: إن النجاسة في الثوب والبدن لا يزيلها إلا غسلها بالماء، وكذلك النجاسة إذا كانت معروفة بالحواس، فإما أن تعرف بالرؤية بلونها، أو بالشم برائحتها، أو بالجرم بالعين، فلا بد من إزالة عينها وإزالة رائحتها وإزالة لونها، وإلا فلا يصح أن يصلي بهذه النعل.
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم
رد: حديث: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))
شرح أصول الأحكام - حديث إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه؛ فطهورهما التراب |
https://taimiah.org/index.aspx?funct...995&node=10499
رد: حديث: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))
شرح حديث (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير -يعني الصنعاني - عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)].
أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)
قوله: [حدثنا أحمد بن إبراهيم].
هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي.
وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
[عن محمد بن كثير -يعني الصنعاني -].
محمد بن كثير الصنعاني صدوق كثير الغلط، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن الأوزاعي].
الأوزاعي مر ذكره.
[عن ابن عجلان].
هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
[عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة].
قد مر ذكر الثلاثة.
إسناد آخر لحديث تطهير النعل من الأذى وتراجم رجاله
قال رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائذ - حدثني يحيى -يعني ابن حمزة - عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني -أيضاً- سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم بمعناه].
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قوله: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائذ].
محمود بن خالد مر ذكره.
ومحمد بن عائذ صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن يحيى -يعني ابن حمزة -].
يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد].
الأوزاعي مر ذكره.
ومحمد بن الوليد هو الزبيدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[أخبرني -أيضاً- سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم].
سعيد بن أبي سعيد مر ذكره.
والقعقاع بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.
[عن عائشة].
هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الكتاب: شرح سنن أبي داود
للشيخ : عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر
رد: حديث: ((إذا وَطِئ أحدُكم الأذى بخفَّيْه، فطهورهما التراب))