رد: المرور بعرفة بالطائرة
الصاوي على الشرح الصغير: وله: [الحضور بعرفة] : ولا بد من مباشرة الأرض أو ما اتصل بها كالسجود، فلا يكفي أن يقف في الهواء.
الشرواني على التحفة: (فرع) شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجة وأغصانها داخلة ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن م ر وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الأغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش، وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي.
والذي في السعي: أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ونحوها سم وبصري أي مما لا يجزئ في الطواف ويكفي الطيران كما في الحاشية ونائي.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو وليد البحيرى
وركوب الطائرة مثله ، أما عدم اتصال المركوب بالأرض ؟، فلا يغير في الحكم شيئاً لأن مرور المركوب في هواء عرفة أمر مشابه لمروره بقرارها ؛ لأن الهواء له حكم القرار كما هو ثابت في القواعد الفقهية
ليته أتى ببعض النقول في تثبيت هذه القاعدة، ولعله أخذها من تحديدهم حدود المواضع كالمساجد، وملك هواء الأرض تبعا لملكها، ونحو ذلك، إلا أن هناك فرقا، وهو أن المسألة ليست في حد عرفة ولكن في كون المرور بهوائها داخل في صورة العبادة المطلوبة أم لا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو وليد البحيرى
ومن قال بجواز الإحرام بمحاذاة الميقات في الجو ، يلزمه القول بجوازه هنا ، إذ لا فرق والله أعلم
بينهما فرق ظاهر، وهو أن المطلوب في عرفة هو الحضور بها على وجه مخصوص، أما المواقيت فالمطلوب فيها إنما هو عدم مجاوزتها إلا بالإحرام.