عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإن من أهم المسائل وأكثرها أثرًا في علم الحديث: مسألة زيادة الثقة، وهي مما كثر الخلاف حوله، والكلام فيه، واختلفت فيه الأنظار، وتباينت فيه المناهج.
ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك، فإن لذلك مجالاتٍ أخرى، إنما أريد بيان أمرٍ تتابع عليه جمعٌ من المتأخرين؛ ثم عامة المعاصرين، في ردّ زيادة الثقة.
وذلك أنهم اشترطوا لردِّ زيادة الثقة: كونها منافية لمعنى أصل الحديث، حيث تتعارض الزيادة التي زادها الثقة مع أصل الحديث الذي رواه من لم يذكر تلك الزيادة، وهذه الحال التي يُلجأ حينها - عندهم - إلى الترجيح في الزيادة. وأما حيث لا تنافي؛ فإن الزيادة مقبولة، ويُجمع بينها وبين أصل الحديث.
ولهذا يكثر قولهم في الاعتراض على من ردّ بعض الزيادات: "هذه الزيادة غير منافية، فلا وجه لردها"، وقولهم في بحث بعض الزيادات: "زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق"، ونحو ذلك.
وأساس هذا هو متابعة الأصوليين والفقهاء في كون الجمع قبل الترجيح، وهذا ليس من منهج نقاد أهل الحديث - في نقد الحديث - في شيء، كما سيظهر جليًّا - إن شاء الله تعالى -.
فسأذكر - بعون الله - أمثلةً لتصرفات بعض كبار الأئمة مع زيادات ثقات ليست منافيةً لمعنى أصل الحديث.
تمهيـد مهم:
قد يُخالف القارئُ الإمامَ في حكمه على الزيادة، إلا أن المقصود بيان منهج الإمام في التعامل مع ما وصلَهُ هو مما صورته: زيادة ثقة.
فإن الإمام يحكم على الرواية التي بين يديه، التي تمثّل "زيادة ثقة"، وقد يستدرك الباحث على الإمام بأنه لم ينفرد بها راويها، أو نحو ذلك، إلا أن ذلك لا يقضي على المثال، لأن المقصود أن نعرفَ منهج الإمام في التعامل مع تلك الزيادة التي ينظر فيها، ونطرُدَهُ في الزيادات المشابهة لها التي لم نجد له فيها كلامًا؛ ليكون حكمنا كحكمه لو تكلّم في تلك الزيادات.
فالمراد هنا ليس بيان الحكم النهائي على كل زيادة تُذكر، إنما المراد: بيان كيفية تعامل الأئمة مع تلك الزيادة على صورتها التي وصلتهم، وذلك لأخذ المنهج في التعامل مع سائر الزيادات التي تصلنا كما وصلت تلك الزيادةُ الأئمةَ.
وقد بيّن شيئًا من منهج التعامل مع تصرفات الأئمة وأمثلتهم على القواعد والمصطلحات= الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة ( الشريط الرابع عشر )، وكلامه - رعاه الله - قيّم ومهم.
ولعلي أضع الأمثلة على دفعات، وقد يتخلل ذلك بعض تنظيرات الأئمة، وكلام بعض المشايخ الفضلاء. والله الموفق والمعين.
ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:
- الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،
- العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،
- قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.
ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
شكرا لك وبارك الله فيك واحسن اليك اخي محمد
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
وإياكما ، وفقكما الله .
مثـالٌ رابع:
قال الإمام مسلم في التمييز (ص211، 212):
"ذِكْرُ روايةٍ فاسدةٍ بَيِّنٍ خَطَؤها بخلاف الجماعةِ من الحفاظ:
حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
وسنذكر - إن شاء الله - من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز:
ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير... وساقَهُ.
وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
وأيوب، عن نافع،
والليث، عن نافع،
والضحاك، عن نافع،
وابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى عن نافع،
ومحمد بن إسحاق، عن نافع،
وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع،
والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق.
فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب، ولم يذكروا في أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.
فقد عَرَفَ مَنْ عَقَلَ الحديثَ وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد، فلم يذكروا جميعًا في الحديث إلا الشعير والتمر".
انتهى كلام مسلم - رحمه الله -.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (9/355، 356): "ورواه ابن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر... وذكر في حديثه هذا: ( صاعًا من تمر أو شعير أو سلت أو زبيب )، ولم يقل ذلك عن نافع أحد غيره، وليس ممن يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع، وهم عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب...".
حال الزيادة:
ليست هذه الزيادة التي زادها ابن أبي رواد تُنافي أو تخالف ما ذكره الرواة الآخرون الذين عدّهم الإمام مسلم. فإن الرواة الآخرين عدّوا أصنافًا من الطعام الذي يُخرَج في صدقة الفطر، وعدها ابن أبي رواد، إلا أنه زاد فيها: "السلت والزبيب".
النتيجة:
خطَّأ هذان الإمامان - مسلم وابن عبد البر - أحد الثقات في زيادته زيادةً ليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
يتبع - بعون الله - ، وفي الجعبة بعضٌ من نصوص العلماء والمشايخ التي تؤيد ما أذكره ، ومن النقولات التي تثبت أن الخلل واقع عند عامة المتأخرين والمعاصرين في اشتراطهم المنافاة لرد زيادات الثقات .
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
المثـال الخامس:
أخرج أبو داود في سننه (333) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام، فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذود وبغنم، فقال لي: "اشرب من ألبانها "، قال حماد: ( وأشك في "أبوالها" )، فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال "أبو ذر؟"، فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟"، قلت: إني كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض، ما هو بملآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
قال أبو داود: "رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر ( أبوالها )".
فأبو داود يشير إلى أن حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة، فزاد حماد بن سلمة كلمة: "وأبوالها"، ولم يذكرها حماد بن زيد.
وصرّح أبو داود بحكمه في هذه الزيادة، فقال - عقب ما سبق -: "هذا ليس بصحيح"، وقال - كما في سؤالات الآجري (1/402) -: "حماد بن سلمة وَهِمَ فيه، زاد فيه: ( وأبوالها )".
حال الزيادة:
يرى الناظر أن كلمة: "وأبوالها" لا تنافي أصل الحديث في المعنى، ومع ذلك ردها هذا الإمام، ووهّم الذي زادها ( وهو حماد بن سلمة )، مع أنه معدود في الثقات الحفاظ، وذلك بالقرائن التي أحاطت بزيادة حماد بن سلمة فدلّت على خطئه في هذه الزيادة.
النتيجة:
لم يشترط أبو داود المنافاة في رد الزيادة، وإلا لكان قال: إن هذه الزيادة لا تنافي أصل الحديث، وزيادة الثقة مقبولة، كما يقول مثل ذلك كثير من المتأخرين والمعاصرين!
المثـال السادس:
أخرج عبد الرزاق (1688) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (8165) -،
وابن أبي شيبة (7453) - وعنه ابن ماجه (1021) - عن وكيع،
والحاكم (941) من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي،
والبيهقي (2/292) من طريق الحسين بن حفص،
وأخرج أحمد (6/396) والترمذي (571) والنسائي (2/52) وابن خزيمة (876) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
خمستهم - عبد الرزاق ووكيع والأشجعي والحسين بن حفص ويحيى القطان - عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك"، هذا لفظ وكيع.
وقد زاد يحيى بن سعيد القطان البزق خلف المصلي، قال: "وابصق خلفك وعن شمالك...".
قال الحافظ ابن رجب في الفتح (3/130، 131): "وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث، وهي قوله: ( خلفك )، وقال: لم يقل ذلك وكيع ولا عبد الرزاق.
قال الدارقطني: هي وهم من يحيى بن سعيد، ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من أصحاب سفيان، وكذلك رواه أصحاب منصور عنه، لم يقل أحد منهم: ( ابزق خلفك )" ا.هـ، وكلمة الإمام أحمد قالها بعقب إخراجه الرواية في مسنده.
حال الزيادة:
لا تنافي هذه الزيادة التي زادها القطان ما عليه رواية الرواة الآخرين، فإنهم جميعًا اتفقوا في لفظهم، ولكن يحيى بن سعيد انفرد عنهم بهذه الزيادة.
النتيجة:
أنكر الإمامان أحمد والدارقطني على جبل الحفظ يحيى القطان زيادته، ووهّماه فيها، وقد تبين أنها غير منافية لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
يتبع - بإذن الله - .
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
المثـال السابع:
أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده - من رواية يونس بن حبيب عنه (ص77) - ومن طريقه ابن منده في الإيمان (107) - عن شعبة وأبي الأحوص،
وأخرجه ابن حبان (210) من طريق النضر بن شميل عن شعبة،
وقد رواه جماعة عن أبي الأحوص،
كلاهما - شعبة وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن معاذ بن جبل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أتدري ما حق الله على العباد"، قال: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقهم إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم"، هذا لفظ أبي داود الطيالسي عنهما.
وقد رواه غير واحد عن أبي الأحوص، فقالوا:... قال معاذ بن جبل: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: ( عفير )، فقال: "يا معاذ...".
قال ابن منده - بعد أن ذكر رواية أبي الأحوص من غير طريقٍ -: "رواه جماعة عن أبي الأحوص، وفيه زيادة أن الحمار يقال له: ( عفير )، ورواه أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة وفيه هذه الزيادة، وهو وهم"، وأبو مسعود هو أحمد بن الفرات الرازي.
حال الزيادة:
لا يمكن بحال أن تكون هذه الزيادة منافية لمعنى أصل الحديث، بل هي زيادة في بيان اسم الحمار الذي ركبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
النتيجة:
خطّأ الحافظ أبو عبد الله ابن منده أبا مسعود أحمدَ بن الفرات - وهو من الثقات الحفاظ - في هذه الزيادة، وحكم عليه بالوهم فيها، مع أن زيادته ليست منافية من أي وجه لمعنى أصل الحديث.
وأما على مناهج المتأخرين ممن تأثر بالأصوليين والفقهاء، فإن هذه الزيادة ليست منافية، فهي مقبولة!
المثـال الثامن:
أخرج عبد الرزاق (10297) وأبو يعلى (6019) من طريق سفيان الثوري،
وابن أبي شيبة (15983) عن أبي معاوية،
وأحمد (2/259) عن عبد الواحد بن واصل،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (19/99) - من طريق يزيد بن زريع،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه وطريق أخرى ابن عبد البر (19/99) - والطحاوي في شرح المعاني (4/364) وبيان المشكل (5728) من طريق حماد بن سلمة،
والترمذي (1109) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
والنسائي في الصغرى (6/87) والكبرى (5381) والطحاوي في شرح المعاني (4/363) وبيان المشكل (5729) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
وأبو يعلى (7328) - وعنه ابن حبان (4086) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
وابن حبان (4079) من طريق زائدة بن قدامة،
وتمام في الفوائد (1702) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (10/50) وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/157) من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
والبيهقي (7/120) وابن عبد البر في التمهيد (19/99) من طريق أسباط بن محمد،
وأخرج أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس،
كل الاثنا عشر راويًا - الثوري وأبو معاوية وعبد الواحد ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة والدراوردي ويحيى القطان وابن أبي زائدة وزائدة وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط وعبد الله بن إدريس - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"، هذا لفظ القطان، وللبقية مثله أو نحوه.
إلا أن ابن إدريس قال: "فإن بكت أو سكتت"، قال أبو داود: "... ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه؛ قال: ( فإن بكت أو سكتت )، زاد: ( بكت )".
قال أبو داود: "وليس: ( بكت ) بمحفوظ، وهو وهمٌ في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء".
حال الزيادة:
ظاهرٌ أن الزيادة لم تجئ منافيةً لمعنى أصل الحديث، فالحديث في سكوت اليتيمة إذا استُؤذنت، وزادت هذه الرواية البكاء، وهو موجود في بعض الآثار الأخرى.
النتيجة:
حكم أبو داود بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي وهمٌ من راويها، إلا أنه لم يتيقّن من الواهم والمخطئ فيها، هل هو ابن إدريس، أم محمد بن العلاء، فجعل الوهم من أحدهما.
وعبد الله بن إدريس أحد الثقات الأعلام، ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة حافظ.
ولم يشترط أبو داود المنافاة في الزيادة ألبتة، وإلا لَمَا كان حكم بوهم الزيادة مع أنه غير متيقّن من الواهم فيها، ومع أن الزائد واحدٌ من ثقتين حافظين.
يتبع - بإذن الله - .
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
1- فأخرج روايتَهُ مسلمٌ، ثم أتبعها مباشرة برواية إسماعيل بن زكريا، وقال: "ولم يقل: ( فليرقه )"، فأشار مسلم بهذا إلى خطأ علي بن مسهر بهذه الزيادة، وأنه مُخالَفٌ فيها،
2
وفقك الله
المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
أرجو الإفادة
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
بارك الله فيكم .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)
في هذه الحكاية نظر :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23919
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
فكيف حكمت على مسلم رحمه الله بأنه حكم على علي بن مسهر بالخطأ وعلى زيادته بالمخالفة!؟
ومن سلفك في هذا الفهم عن الإمام مسلم؟
أرجو الإفادة
لم أحكم على مسلم بأنه "حكم" على علي بن مسهر بالخطأ ، بل ذكرتُ أن مسلمًا "أشار" إلى ذلك .
وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة ، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث ، ويمكنك مراجعته .
وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون ، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها ، وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك في بعض مواضع شرحِهِ الصحيحَ ، وفي مقدمة مسلم ما يشير إلى ذلك أيضًا .
ومما يفيد في معرفة قصد مسلم : منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة ( من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة ) .
وجزاكم الله خيرًا .
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
وفيك بارك وجزاك
ولكن أخي محمد بن عبد الله بصرنا الله وإياك بالحق
قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
ثم هل علمت يقيناً بأن الإمام مسلم لم يتقدم بعذره لأبوزرعة كما تقدم بعذره لأبن وارة!؟
ثم لماذا لم يبين الإمام مسلم لأبن وارة (منهجه)كما أكتشفه المكتشفون اليوم
وأنه أراد بيان دقائق العلل في صحيحه بهذه الطريقة!!؟
أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل !!
أفلا نتدبر
وأما قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
وأما كونه حكم على زيادة عليٍّ بالمخالفة ، فإنه في غاية الظهور في سياق مسلم للحديث ، ويمكنك مراجعته .
هذا الفهم خاطئ وفقك الله
والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
فهي زيادة حافظ حفظ ما لم يحفظ غيره.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
وهذه طريقة مسلم في الإشارة إلى العلل في الأسانيد والمتون ، فإن في الصحيح دقائق من هذا النوع ينبغي التفطُّن لها ،
إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم) !!؟
أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم !!!؟
ثبتنا الله وإياك أخي على الفهم الصحيح
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
اللهم آمين .
وفقك الله .
لست أحب التشعب والخروج عن صلب الموضوع وتشتيته ، فلن أطيل في هذه القضية ، فإنها من المضايق ، وفيها أخذ ورد وكتابات كثيرة ، ولن نستطيع الإحاطة بها هنا .
ويدفعني لعدم الإطالة أيضًا سبب أذكره لاحقًا - إن شاء الله تعالى - .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
هل طعن في هذه القصة من بعد الإمام مسلم الى يومنا غير فضيلة الأخ الفقيه ومن فهم فهمه؟
الظاهر أن ما استدل به الشيخ عبد الرحمن صحيح وكافٍ في إثارة الشك في هذه القصة التي لا ندري رواتها .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
أقصد كان حرياً بمسلم رحمه الله أن يعتذر لأبن وارة وغيره بأن هذه طريقته (المزعومة) في بيان العلل !!
أفلا نتدبر
إنما أنكر عليه أبو زرعة - ونحوه لابن واره - إدخال الرجال الضعفاء وأهل البدع ، وحصر الأحاديث الصحيحة في هذا المصنَّف .
ولو أُنكر عليه وجود بعض الإشارات إلى العلل - ولم يُنكر ذلك ؛ لاحتماله - ، لكان لِمَا قلتَهُ وجه .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
والصحيح بأن مسلم أورد طريق علي بن مسهر وأورد زيادته (فليرقه) بدون إيراد كامل المتن لتكراره وليس لبيان أنه مخالف فيها.
قد حبّذتُ لك - أخي - أن ترجع إلى الصحيح ، ولعلك لم تفعل ، أو فعلت ونقلت من حفظك ؛ فوهمت .
هذا سياق مسلم :
قال - رحمه الله - :
( وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي بن مسهر ، أخبرنا الأعمش ، عن أبي رزين وأبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " ،
وحدثني محمد بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ، ولم يقل : " فليرقه " ) ا.هـ .
فلما أسند الرواية التي في متنها قوله : " فليرقه " ، أسند بعدها رواية أخرى لم يذكر متنها ، إلا أنه ذكر أن راويها ( إسماعيل بن زكريا ) خالف علي بن مسهر ، فلم يقل : " فليرقه " .
فبيّن أن عليًّا مُخالَفٌ في زيادته هذه .
ومن غير المستبعد أن مسلمًا وقف على غير رواية كرواية إسماعيل بن زكريا ، لكنه لم يخرج إلا روايته للعذر الذي أبداه للبرذعي .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
إن صح هذا القول فالواجب ألا يسمى (صحيح مسلم) ولكن يسمى (علل مسلم) !!؟
أو يسمى (جامع الصحيح والعلل) للإمام مسلم !!!؟
الأمر واسع .
والبخاري يشير إلى العلل في صحيحه وينص عليها ، ولم يسمِّه بمثل ما ذكرت .
على أني ذكرتُ أنه يبيّن قصدَ مسلم : " منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة ( من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة ) " ،
وأن في مقدمة مسلم إشارةً إلى ذلك ، وذكر النووي شيئًا منه .
وعلى أنه لو سلمنا بأن مسلمًا صحح الزيادة ؛ فإن هذا لا يُسقط أحكام الأئمة الآخرين عليها ، وإن أسقطها ؛ فإن هذا لا يسقط الأمثلة الأخرى .
والله أعلم .
رد: عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
سلاماً عليك أخي محمد
قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
الظاهر أن ما استدل به الشيخ عبد الرحمن صحيح وكافٍ في إثارة الشك في هذه القصة التي لا ندري رواتها.
أذناً لا سلف للشيخ عبد الرحمن في هذا الفهم لا من المتأخرين ولا من المتقدمين كما يفرق البعض.
وهذا الإنكار فيه مجازفة لقول تؤاطا على قبوله جمهور أهل العلم من السلف والخلف!!؟
وأما قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
إنما أنكر عليه أبو زرعة - ونحوه لابن واره - إدخال الرجال الضعفاء وأهل البدع ، وحصر الأحاديث الصحيحة في هذا المصنَّف .
ولو أُنكر عليه وجود بعض الإشارات إلى العلل - ولم يُنكر ذلك ؛ لاحتماله - ، لكان لِمَا قلتَهُ وجه .
.
بل الواجب من الخبير بالعلل (ابو زرعة) أن يُنكر هذه العلل الدقيقة قبل إنكاره إدخال الضعفاء وأهل البدع, فهو العالم بالعلل ولا تخفى عليه إن وجدت حقاً !!
فإن قلنا بإحتمال إنكار أبو زرعة على مسلم وجود هذه العلل مع تسميته لمسنده بالصحيح, لكان الواجب أن يبين له مسلم رحمه الله معتذراً بقول القائل بأنه منهج يسير عليه في بيان دقائق العلل كما أعتذر رحمه الله لأبن وارة في إدخاله الضعفاء وأهل البدع !؟
فكيف يُنكر أبو زرعة ما يُتعذر منه ولا يُنكر مالا تستقيم معه التسمية بالصحيح !؟
فإن قلنا قد خفي على أبو زرعة رحمه الله هذه الدقائق في كتاب يشتمل على الألاف من الأحاديث, وجب علينا القول بأن المعاصر أدرك ما خفي على المتقدمين من علماء العلل المبرزين فيها وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن طالب علم فضلاً عن عالم.
وقولك عفا الله عني وعنك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
قد حبّذتُ لك - أخي - أن ترجع إلى الصحيح ، ولعلك لم تفعل ، أو فعلت ونقلت من حفظك ؛ فوهمت .
نعم قد وهمت ومن يوهم أذا العبد الفقير ابن عقيل لم يوهم , وحسبي أنني أوصلت ما أردت أيصاله لمن فهم مني.
بل قد زدتني يقين جزاك الله خيراً على أن علي بن مسهر قد حفظ ما لم يحفظ غيره ,
وذلك لأن من منهج مسلم إيراد حجته أولاً ثم يتبعه بما يشهد له تارة بما يوازي الحديث الأول وتارة بأقل منه في الدرجة والأصل الصحة في الجميع.
وأخيراً وليس أخراً وأعتذر إن أثقلت عليك
قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
والبخاري يشير إلى العلل في صحيحه وينص عليها ، ولم يسمِّه بمثل ما ذكرت .
على أني ذكرتُ أنه يبيّن قصدَ مسلم : " منهجُهُ - الذي تبيَّن في بعض هذا الموضوع - في التعامل مع الزيادات المشابهة ( من حيث تحقّق أسباب الرد مع عدم المنافاة ) " ،
وأن في مقدمة مسلم إشارةً إلى ذلك ، وذكر النووي شيئًا منه .
.
نعم إن صرح صاحب الصحيح ونص على علة قبلنا قول من يقول بأنه منهج للمصنف, وأما التعلق بعبارة وردت في مقدمة مسلم رحمه الله قوله: (وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة, إذا أتينا عليها....)
فهل ما تسميه (إشارة) يا محمد يصح أن نسميه شرحاً أو أيضاحاً !!
وهلا تدبرت قول مسلم رحمه الله (إذا أتينا عليها)!؟
وقد ذكر الحاكم والبيهقي وجمع من أهل العلم أن المنية اخترمت الإمام مسلم قبل إخراج القسم الثاني وهو ما رواه المستورون.
فهل يسمى بعذ هذا قول مسلم رحمه الله بأنه تصريح أو نص على العلل المزعومة!؟
وأتفق معك في قولك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
وعلى أنه لو سلمنا بأن مسلمًا صحح الزيادة ؛ فإن هذا لا يُسقط أحكام الأئمة الآخرين عليها ، وإن أسقطها ؛ فإن هذا لا يسقط الأمثلة الأخرى .
والله أعلم
لا شك بأن العلل لا تخلو من كتاب خلا كتاب الله جل وعلا
ولكن من الظلم والتجني نسبة العلل لصاحب كتاب يشترط على نفسه الصحة وبدون أن يصرح أو ينص على هذه العلل المزعومة.
وأما بحثك في زيادة الثقة وموجب ردها وفقك الله للوصول الى الحق فيه
فمشكلتك التي لمستها بأنك تبني على أسس معاصرة مخالفة لما أستقر عند جهابذة علم الحديث من أمثال الذهبي وابن القيم وابن حجر وكفى بهذه الأسماء مثلاً , والله المستعان