-
ما الجائحة ؟ وما حكمها ؟
الحمد لله وبعد:
موسوعة الفقه الاسلامي / محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري
.حكم الجوائح:
الجائحة: هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح الشديدة، والبرد القارس، والحر الشديد، والجراد ونحو ذلك من الآفات السماوية، وما حصل بفعل الآدمي لا يسمى جائحة.
ومحل الجوائح هو البقول والثمار، ولا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها.
.حكم وضع الجوائح:
الجوائح لها حالتان:
الأولى: إن وقعت الجائحة قبل القبض فهو من ضمان البائع:
1- عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ؟ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ. أخرجه مسلم.
الثانية: إذا وقعت الجائحة بعد القبض:
إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو بفعل البائع، أو بفعل أجنبي، فإن البيع لا ينفسخ، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأنه خرج من عهدة البائع بقبض المشتري له، ويرجع المشتري بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه.
وإن باعها البائع مع أصلها، ثم تلفت بجائحة فهي من ضمان المشتري، والبيع نافذ، سواء كان قبل القبض أو بعده.
-
نقلا عن صديق حسن خان القنوجي
عنوان الفتوى معنى الجائحة وحكمها
السؤال
ما حكم وضع الجوائح؟
الإجابة
ثبت في صحيح مسلم(1) وغيره من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، وفي لفظ عند أحمد(2)، والنسائي(3) وأبي داود(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح ،
منقول من وزارة الشئون الاسلامية بالسعودية
-
العثيمين
اسم السلسلة:
اللقاء الشهري>
اللقاء الشهري [57]
تصنيف فقهي: البيوع والمعاملات>
بيع الأصول والثمار
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام بيع ثمار النخيل خاصة وأن أكثر ثمار النخيل ماتت من شدة الحر.
الجواب: بيع النخيل يعني: بيع الثمرة على النخلة جائز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أجازه بشرط أن تحمر أو تصفر، فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا باعها ثم أصيبت بجائحة حر أو مطر أو رياح؛ فللمشتري الخيار لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» فنهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- البائع إذا أصابت الثمرة جائحة أن يأخذ الثمن وقال: «(بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)» لكن لو أن العيب الذي حصل كان بسبب المشتري؛ بأن كان يخرفها ويشقق الشماريخ فلا ضمان على البائع؛ لأن العيب حصل بفعل المشتري، وكذلك لو أخر جذها حتى جاء موسم الأمطار، ونزل المطر على الثمرة فأفسدها، فلا خيار للمشتري لأنه هو الذي فرط في التأخير، فإن قال إنسان: هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري: إن أصابتها جائحة فإنه يقدر لك النقص ولا تردها، كأن يقول: أبيع لك الثمرة لكن إذا أصابها جائحة من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها، فوافق المشتري على هذا الشرط، فإن ذلك جائز؛ لأن الحق للمشتري في الرد أو تقدير النقص فإذا أسقط الرد بقي له تقدير النق
http://binothaimeen.net/content/1293