-
سؤال في العطية للأولاد
إخواني الأفاضل
سمعت شيخنا ابن عثيمين يقول في بعض أشرطته ما معناه أن العطية غير المحضة أو التي هي لدفع الحاجة لا يلزم فيها العدل بين الأولاد ، بل العدل فيها أن يعطي كل واحد ذكرا كان أو أنثى ما تندفع به حاجته ، وضرب الشيخ لذلك أمثلة كثيرة لا أريد الخوض فيها الآن ، والسؤال : بلغت النكاح فبنى لي أبي بيتا وزوجني كما زوج إخواني ثم مات رحمه الله فهل يدخل بيتي وبيوت إخواني في التركة أم لا ؟
أرجو الإجابة ، والله يوفقكم ويسدد خطاكم
-
بارك الله فيكم أخانا الحبيب، ورحم أباك، هذا يعود إلى نوع العطية؛ فإنْ كان أبوكم أعطاكم هذه البيوت على سبيل الهبة، فهي ليست داخلة في التركة، وإن كان أعطاها لكم لتسكنوا فيها وهي داخلة في ملكه هو، فحينئذ تدخل في التركة.
-
بارك الله فيكم ..
وهل يجوز للأب أن يعطي اموالا بالتقسيط لأبناءه البالغين حتى يتزوجوا .. فهو لا يستطيع أن يعطي مالا للزواج دفعة واحدة ؟
وهل هناك فرقا بين أن يملكهم المال أو يجمعه عنده لحين حصول الزواج ؟
وهذا بالطبع من غير تقتير على الأبناء الآخرين .