إشكال في حديث الخثعمية أرجو إيضاحه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أحبابي - وفقكم الله - كما تعلمون أن مسألة تغطية المرأة لوجهها من المسائل التي كثُر الكلام فيها، وعندي إشكال أرجو من الإخوة الكرام توضيحه، ألا وهو:
ما يتعلق بحديث الخثعمية جاءت رواية وفيها أن أبوها عرضها للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وقد قرأت في كتاب "الرد المفحم" للشيخ الألباني - رحمه الله - أنه أعلّ هذه الرواية بخمس علل، فنرجو التوضيح وفقكم الله ونفع بكم.
وهذا نص ما ذكره الشيخ الألباني - رحمه الله - في كتابه "الرد المفحم" إذ يقول:
الحديث الرابع: عن الفضل بن عباس قال:
كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء، فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه.
أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (12/ 97) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، ومتنه منكر، وفيه علل خمس:
الأولى: عنعنة أبي إسحاق - وهو السبيعي - فإنه مدلس.
الثانية: اختلاطه، فلا يحتج بحديثه إلا ما حدث به قبل الاختلاط مع تصريحه بالتحديث، وذلك غير متوفر هنا، أما الأول فلما يأتي، وأما الآخر فلما تقدم.
والثالثة: لين في يونس، ولعل ذلك خاص روايته عن أبيه؛ فإنه روى عنه بعد الاختلاط؛ كما جزم بذلك ابن نمير فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي في ((شرح علل الترمذي)) (2 / 520)، وانظر (2 /672) منه.
والرابعة: مخالفته لابنه إسرائيل، وهو ثقة وأحفظ من أبيه، فقد روى هذا الحديث عن جده به إسنادا ومتنا؛ إلا أنه لم يذكر: ((وأعرابي معه ابنة له.... رجاء أن يتزوجها)).
أخرجه أحمد (1/ 213)، والطبراني في ((الكبير)) (18/ 288).
قلت: وإسرائيل مقدم عند الاختلاف على يونس لما تقدم، ولذا قال الإمام أحمد:
((حديث إسرائيل أحب إلي منه)).
قلت: فهذه الزيادة منكرة للمخالفة المذكورة، وهذا على افتراض أنها ليست من تخاليط أبي إسحاق ولم يحدث بها، فإن كان حدث بها؛ فتكون شاذة لما ذكرنا من حاله، ولعلة أخرى وهي:
الخامسة: مخالفته لجميع الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عباس دون الزيادة، وهو أربعة فيما وقفت عليه، وكلهم ثقات:
1- سليمان بن يسار؛ في ((الصحيحين)) وغيرهما، وسيأتي تخريجه في الكتاب (ص61-62).
2- الحكم بن عتيبة؛ رواه أحمد بسند صحيح.
3- عطاء بن أبي رباح؛ أحمد أيضا بسند جيد.
4- مجاهد؛ عند الطبراني في ((الكبير))، وإسناده جيد أيضا.
وإن مما يؤكد شذوذها؛ أنها لم ترد في حديث علي أيضا عند الترمذي وصححه، ويأتي تخريجه هناك.
ولا يخفى على البصير بهذا العلم الشريف أنةعلة واحدة من هذه العلل الخمس؛ كافية في تضعيف الحديث، فكيف بها مجتمعة؟!
فالعجب كل العجب من الحافظ ابن حجر! كيف قال في ((الفتح)) (4 /68):
((رواه أبو يعلى بإسناد قوي))؟!
فهل ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح؟
كذلك: الذين يرون وجوب تغطية الوجه يستدلون بهذا الحديث، وهذا نص أنقله من أحد الكتب، فيقول بعد أن ذكر الحديث:
قال الحافظ ابن حجر بعد أن عزاه إلى أبي يعلى: (إسناده قوي).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح)
وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ثم قال محقق الكتاب المحدث حبيب الرحمن الأعظمي وبعد أن رمز له بعلامة الصحة: (إسناده لا باس به).
وذكر الحديث الحافظ البوصيري وسكت عنه ولو وجد فيه ما يقدح لبينه كعادته كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة.
وصحح الحديث الحديث الشيخ المحدث عبد القادر بن حبيب الله السندي في رسالته "الحجاب"
وقال محقق مسند أبي يعلى، حسين سليم أسد: (إسناده صحيح).
وهذا أولى وأقوى من تضعيف غيرهم، فتصحيح هؤلاء فضلاً عن غيرهم ممن صححه هو وحده مقنع وكاف، فكيف لو لم يكن إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟
ولأن من ضعفه إنما ضعفه بالشذوذ وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والحقيقة أن الحديث ليس فيه شيء من القاعدة السابقة أبداً ولا من المخالفة لشيء من هذا أصلاً، بل فيه زيادة الثقة وزيادة العلم بالشيء وهي مقبولة باتفاق عند المحدثين.
والذي صدر مؤخرًا أنه يقول عن هذه الرواية "أخرجه أبو يعلى بسند صحيح" ثم ذكر في الهامش مصدر الرواية: "أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (6731)
فأرجو الإفادة والتبيين والإيضاح وفقكم الله.
رد: إشكال في حديث الخثعمية أرجو إيضاحه
صدق صاحب هذا القول (ومن الغريب أن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها يحاولون إسقاط دلالة هذا الحديث بدعوى أن هذه المرأة كانت محرمة , أي أنهم يقرون بأن إحرام المرأة في وجهها كما صح عن ابن عمر , وهم عند كلامهم عن لباس المرأة المحرمة لا يبيحون لها كشف وجهها بمحضر الرجال وهي محرمة، ويقولون أن المنهي عنه هو لبس النقاب وليس ستر الوجه)فمع احترامي لأصحاب وجوب تغطية الوجه فهم متناقضين
رد: إشكال في حديث الخثعمية أرجو إيضاحه
الرد على من استدل بحديث الخثعمية على جواز كشف المرأة وجهها
السؤال
حديث الفضل بن العباس عندما جاءت امرأة حسناء تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان الفضل رديفه في حجة الوداع ، فحوَّل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ، ألم تكن سافرة الوجه ، ولم يعب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ، فهل يدل ذلك على جواز كشف المرأة لوجهها ؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يصح الاستدلال بحديث الفضل بن العباس رضي الله عنه على جواز كشف الوجه ، وقد أجاب العلماء على ذلك بجوابين .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" وأجيب عن ذلك أيضاً من وجهين :
الأول : أنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها ، وأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه ، وأقرّها على ذلك ، بل غاية ما في الحديث أنها كانت ( وضيئة ) ، وفي بعض روايات الحديث : ( أنها حسناء ) ، ومعرفة كونها وضيئة ، أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها ، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرّها على ذلك ، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد ، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها .
ويحتمل أن يكون يُعرف حسنُها قبل ذلك الوقت ؛ لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها ، ومما يوضح هذا : أن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة ، ونظرها إليه ؛ لما قدمنا من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من " مزدلفة " إلى " مِنى " في ضعفة أهله ، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل ، وهو لم يقل له : إنها كانت كاشفة عن وجهها ، واطّلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدًا لاحتمال أن يكون رأى وجهها ، وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها ، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها .
فإن قيل : قوله : " إنها وضيئة " ، وترتيبه على ذلك بالفاء .
وقوله : " فطفق الفضل ينظر إليها " ، وقوله : " وأعجبه حسنها " : فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها ، وينظر إليه لإعجابه بحسنه .
فالجواب : أن تلك القرائن لا تستلزم استلزامًا ، لا ينفكّ أنها كانت كاشفة ، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم رآها كذلك ، وأقرّها ؛ لما ذكرنا من أنواع الاحتمال ، مع أن جمال المرأة قد يُعرف ، وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة ، وذلك لحسن قدّها وقوامها ، وقد تُعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط ، كما هو معلوم ، ولذلك فسّر ابن مسعود : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : بالملاءة فوق الثياب ، كما تقدم .
الوجه الثاني : أن المرأة مُحرِمة ، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها ، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليه ، وعليها ستره من الرجال في الإحرام ، كما هو معروف عن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهن ، ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي اللَّه عنهما ، والفضل منعه النبيّ صلى الله عليه وسلم من النظر إليها ، وبذلك يُعلم أنها محرمة ، لم ينظر إليها أحد ، فكشفها عن وجهها إذًا لإحرامها لا لجواز السفور .
فإن قيل : كونها مع الحُجاج مظنّة أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرة ، لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج ، لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال .
فالجواب : أن الغالب على أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم الورع ، وعدم النظر إلى النساء ، فلا مانع عقلاً ، ولا شرعاً ، ولا عادةً ، من كونها لم ينظر إليها أحد منهم ، ولو نظر إليها : لحُكي ، كما حُكي نظر الفضل إليها ، ويُفهم من صرف النبيّ صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها : أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة ، كما ترى ، وقد دلَّت الأدلَّة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم .
وبالجملة : فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب ، مع أن الوجه هو أصل الجمال ، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداعٍ إلى الفتنة ، والوقوع فيما لا ينبغي ، ألم تسمع بعضهم ، يقول :
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة *** ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك ، وبناتك ، وأخواتك ؟! .
ولقد صدق من قال :
وما عجب أن النساء ترجلت *** ولكن تأنيث الرجال عجاب " انتهى .
" أضواء البيان " ( 6 / 254 – 256 ) .
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
" وقد استدل بهذا – أي : حديث الخثعمية - : مَن يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث - بلا شك - من الأحاديث المتشابهة ، التي فيها احتمال الجواز ، وفيها احتمال عدم الجواز ، أما احتمال الجواز : فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز : فإننا نقول : هذه المرأة محرمة ، والمشروع في حق المحرِمة أن يكون وجهها مكشوفاً ، ولا نعلم أن أحداً من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم ، والفضل بن العباس ، فأما الفضل بن العباس : فلم يقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل صرف وجهه ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم : فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكَر أن النبي صلى عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة ، أو الخلوة بها ، ما لا يجوز لغيره ، كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربع ، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور ؛ لأنه أكمل الناس عفةً ، ولا يمكن أن يرِد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرِد على غيره من الناس ، من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة .
وعلى هذا : فإن القاعدة عند أهل العلم : أنه إذا وُجد الاحتمال : بَطَل الاستدلال ، فيكون هذا الحديث من المتشابه ، والواجب علينا في النصوص المتشابهة : أن نردها إلى النصوص المحكمة ، الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة ، والشر " انتهى .
"دروس وفتاوى الحرم المكي" ( 1408 هـ ، شريط رقم 16 ، وجه : ب ) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/1203...87%D9%87%D8%A7
رد: إشكال في حديث الخثعمية أرجو إيضاحه
السلام عليكم
الجواب في كلمة واحدة ترد شبهة اهل السفور اليوم في حديث الخثعمية وجوابه هنا اختصارا ان الخثعمية لم تكن كاشفة عن وجهها امام عموم الرجال وانما كانت داخل هودجها لحديث مسلم في الحج ان الرسول اردف الفضل بن عباس فمر الظعن يجرين ..والظعن هي الهوادج داخلها النساء.. فقربت الخثعمية تستفي رسول الله وهي في هودجها لما مرت الظعن وهي جموع الجمال التي فيها الهوادج بداخلها النساء تكون اخر القافلة استر للنساء واحجب لهن وياخذن راحتهن في رفع الحجاب ونحوه كانهن في بيوتهن... ولما يتقدمن لاي سبب يتسترن ويحطتن ولكن مع ذلك قد يتلفت بعض الشباب اذا شعروا بقرب النساء ولو مستترات ولو داخل هوادجهن للغريزه المتأصلة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء لذلك فرض الله عليهن الحجاب بستر وجوههن ... المقصد الخثعمية كانت تريد تستفتي رسول الله عن اباها او ابو اباها جدها وانه لا يستطيع الجلوس على الراحلة هل يجزي الحج عنه فسالت وهي داخل ظعنها لما مرت قرب رسول الله وايضا ورد في الحديث ان اباها قصد ان تسال هي حتى تهب نفسها للنبي لو اعجبته لحديث صححه جمع كثير وحتى لو لم يصح ... يكفينا انها ظعنها داخل هودجها بنص الحديث. ومن خصائص الرسول رؤية النساء كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص لهذا عندما نظر الفضل لها من زاوية فتحها الهودج لسؤال رسول الله انكر عليه رسول الله نظره لشي لا يجوز له ولم ينكر عليها لانها لم تفعل منكر فهي مستترة داخل هودجها ... ومن ابطل مذهب اهل السفور اليوم الذي يرده الخواجه والطفل لو حكيت لهم قصة ان الرسول لوي ويلف عنق الفضل لقال يستحيل هذا وكيف ببقية الشباب وامامهم وخلفهم مئات الفتيات بل من في بقية البلدان والبقاع من المسلمين من سيحول نظرهم.. فعلى قولكم ان النساء كاشفات باطل كيف يحول راس بقية البشر في الدنيا. وفي بقية البلدان بل في اخر القافلة وامامها بل كيف سيحول نظر الفضل عن غيرها وهن على قول اهل السفور اليوم يخرجن منتشرات في عموم الساحات يمينا وشمالا كاشفات كيف سيحجب عنه الرؤية للمساحات العامة وهو ايضا خلفةجه لا يراه دوما؟؟ ما سمعنا بهذا عن الرسول والصحابة والسلف الا في هذه القصة والتي ليست اصلا خاصة في بيان مسائل وادلة فريضة الحجاب النصية والقطعية من المحكمات فاخذهم من خارج نصوص نزول اول ايات فريضة الحجاب المحكمات التي في سورة الاحزاب دليل اتباعهم المتشابهات التي لم يفهموها ... فانكار الرسول له بلوي عنقه هذا دليل ان النساء يغطين وجوههن وان الفضل تلفت من الزوايا لينظر لشي غير متوافر حصوله بتاتا من ان النساء يخرجن كاشفات الوجوه. وانها كانت داخل هودجها * قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (وأَوَّلُ مَنْ غُطِّيَ نَعْشُهَا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ e، ثُمَّ بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ خِبَاءُ الظَّعِينَةِ... قوله: الظعينة: اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ فِي الْهَوْدَجِ)(1) انتهى. * قال في عمدة القاري ((الظعن) ولا يقال ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى. *وقال الحافظ في الفتح: (جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا) انتهى. *وقال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار:(ومرت ظعن يجرين، وبها ظعينة، وأُذن للظعن، بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضا، والظعائن، والظعينة، هم النساء وأصله الهوادج التي يكن فيها... ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى. *وقال في تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي:(الظعينة المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها، وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء) انتهى. وغير ذلك كثير في بقية المعاجم واللغة والشرع * قال جابر رضي الله عنه: " *فَدَفَعَ* قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، *وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس* رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا *حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا* ، فَلَمَّا *دَفَعَ* رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ* ، *فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ* ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، *فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ* ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ يَدَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ* *يَنْظُرُ* ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسر، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطريقَ الْوُسْطَى التِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتى أَتَى الْجَمْرَةَ التِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ".) مسلم وابو داود وبن ماجة وغيرهم وهو نفسه في البخاري ( *أَرْدَفَ* رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ* *يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ* وكانَ *الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا* ، فَوَقَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، *فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، *فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ* ، *فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا* ، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.) البخاري. كلها تدل على وحدة القصة: للفضل والارداف خلف الرسول والدفع لمنى ومرت الظعينة مجموعة النساء وينظر اليهن ومن ضمنهن الخثعمية جاءت تستفتيه لما وقف يفتيهم في احكام الرمي وما بعده وطفق الفضل ينظر اليهن عاموما وهن محجبات وخصوصا للخثعمية لما قربت تستفتي رسول الله وهي داخل هودجها كاشفة للرسول فنظر الفضل فحول الرسول واخلف بيده على وجهه الفضل والحديث الاخر فاخلف بيده الرسول فاخذ بذقن الفضل .. فحول الفضل وجهه للشق الاخر والحديث الثاني فعدل وجهه عن النظر اليها . وكلها بطرق روايات الحديث في الفضل والارداف دليل ان النظر لمجموعة مرور الظعن مجموعة النساء داخل هوادجهن ولم يقل احد انهن مكشوفات ولا ان الخثعمية مكشوفة امام عموم الرجال بل هي كانت داخل هودجها بنص الحديث وكانوا كثيرا ما يستفتوه وهم فوق رواحلهم في الطواف والحج وغير ذلك . وهذا الاتفاق الكبير في الالفاظ واضح ان زاوية الرؤيا كانت ضيقة وتلفت من شق لشق ولو كانت كاشفة وغيرها لم امكن هذا الوصف ولا امكن منعه وغيره من النظر لشيء في ساحات عامة مكشوفة ونساء في كل اتجاه وما كان هناك تلفت من شق لشق ...
راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) موجود بالنت مجانا