(لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
من المعلوم أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الآية وبناء عليه يترتب حكم من لم يجد الهدي أين يصوم السبع بعد صيامه الثلاثة أيام في الحج ؟
أفيدونا بارك الله فيكم .
رد: (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/392) : (فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع. قال مالك : وما سمعت أن مكيًا قرن ، فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام ، وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبدالملك بن الماجشون : إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع) .
رد: (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
من هم حاضرو المسجد الحرام ؟
دلَّ قوله تعالى : { ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام } على أنّ أهل الحرم لا متعة لهم ، وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة ، وقال ( مالك ، والشافعي ، وأحمد ) إن للمكي أن يتمتع بدون كراهة وليس عليه هدي ولا صيام ، واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب المذكور ، وأقرب المذكور هنا وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع ، وأما أبو حنيفة فقد أعاد الإشارة إلى التمتع ، والتقدير : ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . وقد اختلفوا في المراد من قوله تعالى : { حَاضِرِي المسجد الحرام } .
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، واختاره الطحاوي ورجحه .
وقال ابن عباس : هم أهل الحرم ، قال الحافظ : وهو الظاهر .
وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة ، واختاره ابن جرير .
وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية .
أقول : لعل ما ذهب إليه المالكية هو الأرجح والله تعالى أعلم .
انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني (1/109) .
رد: (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
قال ابن الأثير في كتابه الشافي شرح مسند الشافعي (3/458) : (المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي فعليه صوم عشرة أيام، ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من مكة) .
رد: (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
رد: (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس السليماني
وفيكم بارك الله .