الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
الأدلة الشرعية:
تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمَين:
الأول: المتَّفق عليها:
وهي الكِتاب والسنَّة والإجماع والقياس؛ قال الشافعي: "وجهة العلم: الخبرُ في الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياس". الرسالة (39).
واتَّفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة تَرجِع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنَّة؛ إذ هما مِلاكُ الدِّين، وقِوَامُ الإسلام . انظر: جامع بيان العلم وفضله (2: 110)، والصواعق المرسلة (2: 520).
المقصود بالكتاب:
القرآن الكريم، وهو: "كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبَّد بتلاوته".
المقصود بالسنَّة:
"ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن"، وهذا يشمَل: "قوله، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهَمَّه، وتركَه- صلى الله عليه وسلم" .انظر: الفقيه والمتفقه (1: 86)، وشرح الكوكب المنير (2: 160).
المقصود بالإجماع :
"اتِّفاق مُجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني" .انظر: مختصر ابن اللحام (74).
المقصود بالقياس:
"حَمل فرع على أصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما" .انظر: روضة الناظر (2: 227) .
الثاني: المختلف فيها:
وهي: "الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة". الاستصحاب:
• لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.
• اصطلاحًا هو: "استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا" . انظر: إعلام الموقِّعين (1: 339).
• قول الصحابي هو: "أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة، وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس" . انظر: معالم الفقه (217 - 218)؛ للجيزاني.
• شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا . انظر: شرح الكوكب المنير (4: 413).
الاستِحسان هو:
"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن" .انظر: روضة الناظر (1: 407).
المصالح المُرسَلة هو:
"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص" .انظر: معالم الفقه (236) للجيزاني.
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
بالنسبة للإجماع هل يقيد بعصر أم لا
ثم هل يدخل فيه الظاهرية
ثم من يصرح بالإجماع قد يقصد به الأكثر كالطبري
ثم هل الإجماع السكوتي داخل
ثم الأدلة المتفق عليها هي العمدة و هي المقدمة و هي معول الطالب و يتحراها و يعنى بها قدر الممكن
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
بارك الله فيك كل ما ذكرته على خلاف بين العلماء والإجماع مسائله متشعبة تحتاج إلى تحرير .
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
ثم من عنوا بنقل الإجماع كابن عبد البر و النووي و المنذري ضبطت عنهم أوهام
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
فهما لا يعتبروا خلاف الواحد والاثنان.
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
الحقيقة ان الإحاطة بكل أقوال أهل العلم أو أكثرهم صعب
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
لذا قال الإمام أحمد : (من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه أن الناس اختلفوا).
وكلام الإمام حمله العلماء على الإجماع السكوتي أو الظني .
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
وهل القياس متفق عليه أم أنه قول الجمهور ؟
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
الظاهرية أبطلوا القياس و قولهم مردود و أدلتهم مردودة لأن الأدلة التي استدلوا بها تبطل القياس الفاسد لا الصحيح
رد: الأدلة الشرعية (متفق عليها ومختلف فيها)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وهل القياس متفق عليه أم أنه قول الجمهور ؟
لم يخالف إلا داود الظاهري، وتبعه ابن حزم؛ لكن أظن أن وراء السؤال معلومة مفيدة .