جواز اتخاذ المساجد في البيوت بناء على مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَاب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ
وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً
..... ثم ذكر حديث محمود بن الربيع ، وفيه قال عتبان بن مالك رضي الله عنهما : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .......الحديث .
وفي شرح الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى لصحيح البخاري :
قال المهلب : فيه اتخاذ المساجد فى البيوت والصلاة بالأهل وغيرهم عند الضرورات .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري :
وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة ، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض . هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء .
وقال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :
46-( باب المساجد في البيوت )
أي هذا باب في بيان جواز اتخاذ المساجد في البيوت .
قلت : لا بأس بعمل مصلى في البيت للنساء ، وللأطفال ، ولأصحاب الأعذار ، والله تعالى أعلم وأحكم .
رد: جواز اتخاذ المساجد في البيوت بناء على مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى
منقول من أبي خزيمة الفضلي
وكذلك بوب الأمام أبن ماجه القزويني
(باب المساجد في الدور) كتاب المساجد باب رقم -7-
قال الشيخ خالد العنبري في كتابه
(مساجد البيوت أحكامها وآدابها )
مسجد البيت :هو المكان الذي أعده صاحب البيت وهيأه
لصلاة السنن والنوافل وقراءة القرآن وذكر الله, وغير
ذلك من وجوه الطاعات وأنواع القربات (مساجد البيوت ص-10-)