السلام عليكم ورحمة والله وبركاته
هل يلحق الذئب بالكلب لأنه من نفس الجنس ؟
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته
هل يلحق الذئب بالكلب لأنه من نفس الجنس ؟
القياس لا يصح في مثل هذا المقام و الله أعلم
الصحيح أن الذئب طاهر ، يجوز لمسه واقتناؤه ( ما لم يكن هناك ضرر) ، وعند الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه نجس ، كسائر البهائم المفترسة .
وينظر هذا : http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=74794
بارك الله فيك.
يعترض على هذا الإطلاق بالآدمي، والقط. فإنهما ليسا بنجسين و لايجوز أكلهما. وحتى الكلب، فهو طاهر عند الإمام مالك ما عدا سؤره.وقياس الذئب على الكلب بجامع الافتراس وأنهما ذوا أنياب وأنهما لايؤكل لحهما هو الذي يسميه الأصوليون "القياس الصوري"، وجمهور العلماء لايقبلونه.
قال في المراقي:وابن علية يرى للصوري **** كقيس للخيل على الحمير
أي قياس الخيل على الحمير في عدم وجوب الزكاة، ومنها قياس القطة الوحشية على القطة الإنسية في حرمة الأكل، وقياس طهارة المني على طهارة البيضة، وتحريم خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه.
أفاد هذا العلامة الشنقيطي في تفسيره في مواطن كثيرة.
والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فان الذئب نجس لا لانه محرم الاكل ولا لالحاقه بالكلب بل لانه من السباع والسباع نجسة لحديث القلتين عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السِّباع والدَّواب - قال: "إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث"
والدواب اراد بها الصحابة النجسة لاكل الدواب والحديث صحيح وليس كل شيء اختلف فيه الحفاظ يترك بل ينظر الصواب فيعمل به والصواب في هذا الحديث هو الصحة قال ابن عبد الهادي في التنقيح وقد روى حديث القلَّتين: أبو داود والنسائيُّ وابن مَاجَه أيضاً بطرقٍ؛ ورواه ابن خزيمة وابن حِبَّان في "صحيحيهما"؛ والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، فقد احتجا [جميعاً] (8) بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنُّهما - والله أعلم- لم يخرجاه لخلافٍ فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير .
وسئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: هذا إسنادٌ جيِّدٌ. فقيل له:
[فإنَّ] ابن عُلَيَّة لم يرفعه. قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن عُلَيَّه فالحديث حديثٌ جيِّدُ الإسناد .
وقال البيهقيُّ: إسناده صحيحٌ موصولٌ ...
وهل في الحديث نص على السؤر حتى نقول السؤر فقط وانما قال وما يرده من السباع والورود يكون بلسانه ويلمس الماء انفه وشعره واسنانه فمن اين لكم تخصيص السؤر
فدل هذا ان السباع نجسة ولله الحمد .
وفي الحديث وماينوبه فقد ينوبه بالمشي والمرور والسباحة والقاعدة انه لايجوز تخصيص العام الا بدليل فاين الدليل