سنة ألا صلوا في الرحال في اليوم البارد والمطير وقوله ومن قعد فلا حرج.
هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين -
" و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال :
حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم
بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب -
قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي
و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ).
( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف –
و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى :
*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* ,
ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " ,
فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته
عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و
نحوه من الأعذار .
و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :http://majles.alukah.net/imgcache/2013/12/341.jpg
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :
" ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه ,
و لم يذكر بعضهم " في السفر " <2> و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 )
و
قال عقبه : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه
فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي ,
* و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر
جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , و فصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك
ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس
في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم
فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة
الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد .
و صدق الله القائل : (و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) .
أبو بكر بن شهاب العراقي
المنبر الإسلامي
وموقع المسجد النبوى
رد: سنة ألا صلوا في الرحال ، وقوله ومن قعد فلا حرج.
لقد جاءت الأحاديث والتي ظاهرها التعارض في مكان النداء للصلاة في الرحال :
1 - عن نَافِعٌ قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .
رواه البخاري (616) ، ومسلم (699) .
فهذا الحديث ظاهر أن قول : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " يكون بعد الفراغ من الأذان ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : صَرِيح فِي أَنَّ الْقَوْل الْمَذْكُور كَانَ بَعْدَ فَرَاغ الْأَذَان .ا.هـ.
2 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .
رواه البخاري (632) ، ومسلم (697) واللفظ له .
ولفظ الحديث ظاهر في أن المؤذن يقول : " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " مكان " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " .
3 - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ يَقُولُ : أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ - يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .
رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1925) ، والنسائي (2/14) ، وأحمد (5/373) .
- الجمع بين هذه الأحاديث :
قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (5/207) : وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ يَقُول : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالكُمْ فِي نَفْس الْأَذَان , وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي آخِر نِدَائِهِ . وَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - فِي الْأُمّ فِي كِتَاب الْأَذَان , وَتَابَعَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا فِي ذَلِكَ , فَيَجُوز بَعْد الْأَذَان , وَفِي أَثْنَائِهِ لِثُبُوتِ السُّنَّة فِيهِمَا , لَكِنَّ قَوْله بَعْده أَحْسَن لِيَبْقَى نَظْم الْأَذَان عَلَى وَضْعه , وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ : لَا يَقُولهُ إِلَّا بَعْد الْفَرَاغ , وَهَذَا ضَعِيف مُخَالِف لِصَرِيحِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَلَا مُنَافَاة بَيْنه وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ; لِأَنَّ هَذَا جَرَى فِي وَقْت وَذَلِكَ فِي وَقْت , وَكِلَاهُمَا صَحِيح .ا.هـ.
رد: سنة ألا صلوا في الرحال في اليوم البارد والمطير وقوله ومن قعد فلا حرج.