حكم توكيل الكافر في تفريق الزكاة
السؤال:
هل يجوز توكيل الكافر في تفريق الزكاة ؟
الجواب :
الحمد لله :
يجوز التوكيل في إخراج الزكاة كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (143842).
لكن هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلماً ؟
فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله :
فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يشترط .
قال في "الفتاوى الهندية" (1/ 171) : " ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/ 138) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه ... قال البغوي في أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في إخراج الزكاة , كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية " انتهى .
وذهب الحنابلة إلى اشتراط كون الوكيل مسلما :
قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 123) : " ( وإن وكل ) رب مال ( في ) إخراج ( الزكاة مسلما ) على الصحيح من المذهب . قال في " الإنصاف " : لكن يشترط فيه أن يكون ثقة . نص عليه , وجزم به في الإقناع " والمنتهى " لأنها عبادة , والكافر ليس من أهلها ... ( ويتجه ) : الإجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) , حكاه القاضي , وجزم به المجد في شرحه " ( لأنه مناول إذن ) , كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية . وقال في الرعاية " : ( و ) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل , وكفت نيته , وإلا فلا . قال في " الإنصاف " : وهو قوي . انتهى . وتقدم لك أن المذهب خلافه " انتهى.
والذي يظهر جواز توكيل الكافر إذا دعت الحاجة لذلك ، وحُدد له المستحقون للزكاة بأعيانهم ، فتكون وظيفته إيصال المال إليهم ، لا الاجتهاد في معرفة المستحقين . وتوكيل المسلم الثقة أولى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط*ظƒظ… ط?ظˆظƒظ?ظ„ ط§ظ„ظƒط§ظپط± ظپظ? ط?ظپط±ظ?ظ‚ ط§ظ„ط²ظƒط§ط©
رد: حكم توكيل الكافر في تفريق الزكاة
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ ، وَقَالَ:"إِنَّ هَذَا الَحَفِيظٌ هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِيَ الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ؟"فَقَا َ: إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ، قَالَ عُمَرُ:"أَجُنُبٌ هُوَ؟"قَالَ: لا بَلْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي، قَالَ: "أَخْرِجُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"[11]، وروى ابن أبي حاتم أيضا بسنده قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: "لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ، يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لا يَشْعُرُ"، قَالَ: فَظَنَنَّاهُ أَنَّهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"[12].
ان صح الأثر
رد: حكم توكيل الكافر في تفريق الزكاة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حامد الشافعى
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ ، وَقَالَ:"إِنَّ هَذَا الَحَفِيظٌ هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِيَ الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ؟"فَقَا َ: إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ، قَالَ عُمَرُ:"أَجُنُبٌ هُوَ؟"قَالَ: لا بَلْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي، قَالَ: "أَخْرِجُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"[11]، وروى ابن أبي حاتم أيضا بسنده قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: "لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ، يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لا يَشْعُرُ"، قَالَ: فَظَنَنَّاهُ أَنَّهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"[12].
ان صح الأثر
وما علاقة التوكيل، بالوَلاية؟