هل الجاهل بالحرام يعفى عنه لجهله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كنت وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين،
يقرر فيه أن الجاهل المقترف للمعصية يؤاخذ من جهتين، من جهة تقصيره في طلبه للعلم حتى أوقعه
فيما وقع، والجهة الثانية يؤاخذ بالذنب نفسه.
فإذا بي أجد كلاما في كتاب القبس وهو من شروح الموطأ ، تحت حديث بول الأعرابي في المسجد:
ومن أصول الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام.
فنريد من مشايخنا الفضلاء أن يتحفوننا بالتوفيق بين هاتين المسألتين .
وبارك الله في الجميع
رد: هل الجاهل بالحرام يعفى عنه لجهله؟
رد: هل الجاهل بالحرام يعفى عنه لجهله؟
الاخ ابو رزان السلام عليكم
كلام ابن القيم في الرجل الجاهل هنا وعدم عذره لانه يعيش بين المسلمين وجهل مسألة لا يمكن لمثله جهلها .
واصل ابن القيم وكذا شيخه ابن تيمية في الجهل في باب المسائل الظاهرة ان المعذور من كان عائشا في بادية بعيدة او كان حديث عهد بالاسلام , اما من كان في بلاد المسلمين كالمثال الذي ذكرته فغير معذور , كمن تراه يشرب الخمر مثلا بين المسلمين فإذا حكم عليه القاضي قال : كانت جاهلا بالحكم , فالقاضي لا يعذره هنا لان مثله لا يمكن ان يجهل حرمة الخمر , اما مثل الاعرابي الذي يعيش في نائية بعيدة فيمكن جهله بذلك .
اما كلام صاحب القبس وعذر الاعرابي فكلامه ليس على اطلاقه , لانه يتكلم فيما يظهر عن اصل الجهل في المحرمات , والمحرمات لا تثبت حرمتها في الاصل الا ببلوغ التحريم والاعرابي بعيد عن ذلك , نعم هي قبيحة عقلا لكن ثبوت العقاب عليها يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة , اما الاعرابي الذي بال في المسجد فقد كان عائشا في بادية بعيدة فيما يظهر ومثله يجهل بعض المحرمات .
وفقك الله