لا يجوز نسبة المرأة إلى اسم زوجها
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-----------------------------------------
السؤال:
قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلاً تزوجت زينب زيداً، فهل يجوز لها أن تكتب: ((زينب زيد)) ؟ أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها ؟
-----------------------------------------
الجواب:
لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزَاب، من الآية: 5]، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه .
وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
رد: لا يجوز نسبة المرأة إلى اسم زوجها
قلت : وهذه العادة السيئة ما زالت منتشرة في بعض البلدان العربية والإسلامية مع الأسف الشديد ، وقد اطلعت على جواز السفر القديم الخاص بوالدي ووالدتي < جواز سفر واحد > ، فرأيت وزارة الداخلية الأردنية قد نسبت أمي إلى أبي رحمهما الله تعالى .
ولكن الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة توقفت عن نسبة المرأة لزوجها ، وفي بعض المستشفيات الأردنية مازالوا ينسبون المرأة لزوجها !! .
رد: لا يجوز نسبة المرأة إلى اسم زوجها
منقول من أبي خالد النجدي
سؤال : أيهما الذي يحافظ على حقوق المرأة
الشريعة التي تجعل لها شخصية مستقلة أم القانون الذي يلغي شخصيتها ويسجلها باسم زوجها؟
أفلاتعقلون!
رد: لا يجوز نسبة المرأة إلى اسم زوجها
منقول من أبي عبد الله عادل السلفي
هي عادة منتشرة في الغرب, و عند الزواج تخيَّر المرأة بين الإحتفاظ بإسمها أو تغيره بإسم زوجها. وللأسف هذه العادة تسربت إلى بعض الدول العربية بسبب الإستعمار الغربي .