رد: إشكال في صحيح البخاري.
تعديل : وهو بعد حديث 4507، باب ففف فمن شهد منكم الشهر فليصمه ققق.
رد: إشكال في صحيح البخاري.
رجعت إلى نسختي الخاصة < نسخة الإمام اليونيني > في المكان الذي أشرتم إليه ، وكذلك إلى شراح البخاري كابن حجر والعيني والكرماني والقسطلاني وابن بطال والكشميري فلم أجد الأثر المذكور .
ورجعت إلى جامع الأصول لابن الأثير فوجدته قال :
484 - (خ د س) - عطاء - رحمه الله -: أنه سمع ابن عباس يقرأُ : {وعلى الذين يُطَوَّقونَهُ (1) فِديةٌ طَعامُ مِسكِينٍ} قال ابن عباس : ليستْ بمنسوخةٍ (2) ، هي للشَّيخ الكبير والمرأةِ الكبيرةِ ، لا يستطيعانِ أن يصوما ، فيُطعمانِ مكانَ كُلِّ يومٍ مسكيناً ، هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود قال : {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} فكان من شاءَ منهم أن يفتديَ بطعامِ مسكينٍ افتدى ، وتمَّ له صومُه ، فقال [ص:22] الله تبارك وتعالى : {فمن تطَوَّعَ خيراً فهُوَ خيرٌ لَهُ وأَن تصومُوا خيرٌ لكم} ثم قال : {فمن شهِدَ منكم الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَر} .
وفي أخرى له : أُثبِتَتْ لِلْحُبَلى والمُرضِعِ ، يعني الفِديَةَ والإفطارَ.
وفي أخرى له : {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} قال : كانت رُخصةً للشَّيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصِّيامَ - أن يفطِرَا ، ويُطعِمَا مكان كل يومٍ مسكيناً،والحُبْ لَى والمُرضِع : إذا خافتَا - يَعني على أولادِهِما - أفطرتَا وأَطْعمتا.
وأخرجه النسائي قال : في قول الله عزَّ وجلَّ {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} قال : يُطِيقونَه : يُكلَّفونه ، فِديَةٌ طعامُ مسكين واحد ، فمن تطوَّع : فزاد على مسكينٍ آخرَ ، ليست بمنسوخة ، فهو خير له {وأن تصوموا خير لكم} لا يرخص في هذا إلا للذي لا يُطيقُ الصِّيام أو مريضٍ لا يُشفى (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُطَوَّقُونَه) أي : يُكَلَّفونه ، كأنه يُجعلُ في أعناقهم مثل الطَّوقِ.
قال محقق الكتاب الشيخ عبد القادر الأرناؤوط :
(1) بفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو مبنياً للمفعول ، وهي قراءة ابن مسعود أيضاً قال الحافظ في " الفتح " 8 / 135 : وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار : يطوقونه : يكلفونه ، وهو تفسير حسن ، أي : يكلفون إطاقته ، وقد رد الطبري في تفسيره 3 / 438 هذه القراءة بقوله : وأما قراءة من قرأ ذلك {وعلى الذين يطوقونه} فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف ، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلًا ظاهراً قاطعاً للعذر ، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله ، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة .
(2) قال الحافظ : هذا مذهب ابن عباس ، وخالفه الأكثر . وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيح ما يدل على أنها منسوخة ونص حديث ابن عمر أنه قرأ : {فدية طعام مسكين} قال : هي منسوخة ورجحه ابن المنذر من جهة قوله : {وأن تصوموا خير لكم} قال : لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له : {وأن تصوموا خير لكم} مع أنه لا يطيق الصيام .
(3) البخاري 8 / 135 في التفسير ، باب قوله تعالى {أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر} ، وأبو داود رقم (2316) وإسناده حسن ، في الصيام ، باب نسخ قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية} ، ورقم (2317) في الصوم ، باب من قال : هي مثبتة للشيخ والحبلى ، وإسناده حسن ، ورقم (2318) ، وإسناده قوي ، والنسائي 4 / 190 ، 191 ، وإسناده صحيح ، في الصيام ، باب تأويل قول الله عز وجل {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} .
رد: إشكال في صحيح البخاري.
والأثر مثبت في صحيح البخاري الطبعة الهندية.
رد: إشكال في صحيح البخاري.
الطبعة الهندية متى طبعت ؟
وأخشى ما أخشاه أن تكون زيادات من النساخ على نسخة البخاري ، ولما طبع صحيح البخاري < الطبعة الهندية > أقحمت بالخطأ ، والعلم عند الله .