تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    914

    افتراضي مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    صورة المسألة:
    رجل نوى الحج متمتعاً، ذهب للعمرة في أشهر الحج، ثم عاد إلى أهله في الرياض، فلما أتى يوم 6 ذهب لمكة لأداء الحج.

    السؤال:
    ماحكم فعله ؟
    ماذا يترتب عليه؟

    ملاحظة: نرجو بحث المسألة بحثاً فقهي مقارن، وذكر الأقوال والأدلة والجواب عليها مع الإحالات.

    ولكم الشكر والعرفان،
    ** قـال مـالـك رحمه الله: **
    (( إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه:
    وقار، وسكينة، وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله ))
    ============================== ==============================
    الشيخ العلامة المحدث / عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    الشيخ العلامة المحدث / سعد بن عبد الله آل حميد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    71

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    سألت شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين فقال اذا كانت العمرة بسفر والحج بسفر آخر فلا تعتبر متمتعاً .

    قلت وهذا قول الشيخ عبدالعزيز بن باز وقال الشيخ ان هذا قول عمر رضي الله عنه وابنه عبدالله ابن عمر وهو قول الجمهور وقال خالفهم ابن عباس فقال يجب عليه الهدي .

    لكن اود من الإخوة تخريج هذه الآثار .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  4. #4

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    - أما حكم فعل مثل ذلك فلم أجد من منعه
    - وأما ما يترتب عليه وهو الأهم فأقول : إن هناك أمراً في المسألة وهو التفريق بين من رجع لأهله - كما في سؤال الأخ – وبين من خرج إلى بلد يبعد مسافة قصر فأكثر . فلقد فرق بينهما العلماء .
    ثم إن هناك أمراً آخر بنى عليه الفقهاء وجوب الهدي وهو: ( الترفه بترك أحد السفرين ) وذلك أن الله قد جمع للمتمتع و القارن نسكين في سفرة وذهب بعضهم وهو أضعف لكونه لم يحرم لحجه من الميقات .

    وفي المغني ملخص أقوال أصحاب المذاهب الأربعة , فقال رحمه الله :( ....الثالث : أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني و إسحاق وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصيره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك إن رجع إلى مصيره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن : هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }
    ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قالب : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحو ذلك ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجة فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه كموضع الوفاق والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر ).والمروي عن عمر هو:(عن عمررضي الله عنه أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع". رواه ابن حزم في المحلى 4/159.

    وفي مسائل الإمام أحمد : [1401- ] قلت: إذا اعتمرالرجل في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟ قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع .
    وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة الخلاف في المسألة والخلاف حتى داخل المذهب .
    قرأت فتوى للجنة الدائمة بالسعودية برئاسة ابن باز-رحمه الله- وفيها أن من خرج لمثل جدة والمدينة ونحوها لا يعدوا ان يكون متمتع لأنه مازال في نفس السفر الذي أنشأه للحج.

    وهذه خلاصة في الموضوع . والمسألة تحتاج بسط أكثر .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم سليم أبوسليم مشاهدة المشاركة
    - قرأت فتوى للجنة الدائمة بالسعودية برئاسة ابن باز-رحمه الله- وفيها أن من خرج لمثل جدة والمدينة ونحوها لا يعدوا ان يكون متمتع لأنه مازال في نفس السفر الذي أنشأه للحج.
    ما معنى فتوى اللجنة التي قرأتها؟!!
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  6. #6

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    عفواً ... أخي إن كنت اختصرت الفتوى بشكل قد لا يفهمه البعض .
    ومعناها : أن من حج متمتعاً ثم سافر إلى بلد غير بلد أهله فإنه لا يعدو أن يكون متمتعأ . وسفره لا يرفع عنه حكم التمتع . وما يترتب عليه من إيجاب الدم وغيره من أحكام . وذلك لتفريقهم بين من سافر لبلده ومن سافر لغير بلده .

    واعتذر عن إيراد نص الفتوى لأني قرأتها وغابت عني حاليأ .
    ولكن . . .
    وجدت فتوى مفيدة وفيها شيء من التفصيل للشيخ ابن باز رحمه الله . وهذا نصها :

    س: شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج ، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة ، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع ، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام ؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟(1)

    ج: لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم : من خرج من الحرم سقط عنه الهدي ، ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الخروج لابد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات ، فلما لم ينبههم على هذا الأمر عُلم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج ، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد ، وفي هذا نظر ، والصواب : أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم ، ولعموم قوله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على هذا المذهب ، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه . ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره ، وهذا وجهه ظاهر ، والقول به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إلى وطنه أو غيره ، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصاً لعموم الآية الكريمة السابقة .
    ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصداً للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً . والله المستعان . أ.ه.
    مجموع فتاوى و مقالات ابن باز .


    __________
    (1) صدر من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية على سؤال مؤرخ في 28/2/1385هـ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    فإن كان من أهل جدة؟!! (موطنه هي جدة)
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه
    اقول الذي رجع الى جدة وهي موطنه فالحكم واحد اي انقطع تمتعه كما قال الجمهور
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    71

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    اما اثر عمر رضي الله عنه فرواه ابن ابي شيبة وفيه عبدالله العمري وهو ضعيف وقد روى ابن ابي شيبة عن ابن عمر بسند جيد انه قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم .

    وقال ابن عبدالبر : لا نعلم احدا قال ان من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله انه متمتع الا الحسن .

    فقلت اعتمرت في اشهر الحج ثم رجعت الى اهلي ثم حججت في نفس السنة مفردا فقال يجب عليك هدي قلت يا شيخ لم انو التمتع قال يجب عليك هدي ؟؟
    قلت المسألة هذه ذكر شيخ الاسلام ان من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله ثم حج مفردا (( سفرتين )) انه افضل ممن حج متمتعاًً ((سفرة واحدة )) باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم . الفتاوى / 26

  10. #10

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    من قال ان لا بد للتمتع من سفره واحده لزمه التناقض في قوله ولا بد
    وهو في اضطراب من التحديد
    فعلى قول من قال رجع الى اهله لايكون متمتع فلو اهله في جده وعاد اليهم بطل التمتع ولو سافر الي الصين هو واهله تمتعه باقي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    62

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    ^^

    "رجع إلى أهله"

    هذه جملة معروفة عند كتب الفقه ويقصد بها : مكان إقامته

    وهي تطلق سواء لمن كان له أهل أو لم يكن معه أهل

    كـــ المنقطع نسبه أو مجهول الأبوين



    بارك الله فيكم .،

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

    أما من كان على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في وجوب التمتع على من اعتمر في أشهر الحج, فيلزمه عدم الانقطاع ولو سافر إلى المريخ !
    وأما من كان على قول الجمهور ولم يوجب التمتع على من اعتمر في أشهر الحج, فيحتاج إلى ترجيح .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •