تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اختلاف العلماء في ألفاظ العموم

  1. #1

    Post اختلاف العلماء في ألفاظ العموم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه...وبعد
    فهذا بيان لمسألة في الفاظ العموم....... أقول وبالله التوفيق:
    اختلاف العلماء في ألفاظ العموم :
    اختلف العلماء في ألفاظ العموم ، هل هي موضوعة للعموم أو للخصوص أو ليست لواحد منهما على مذاهب ثلاثة :
    المذهب الأول : أن للعموم صيغة موضوعة له تستعمل فيه على سبيل الحقيقة ،وإذا استعملت في غيره فهو استعمال مجازي ، وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ العام ،وهو مذهب جمهور العلماء , وبه قال الكرخي, والجصاص , والبزدوي , وبه قال عامه المعتزلة ، وهو مذهب أكثر المتأخرين من مشايخ سمرقند , كالقاضي أبي زيد ومن تابعه .
    استدلالهم بعدة ادلة منها:
    من الكتاب ، في قصة نوح عليه السلام ،قال الله تعالى )) فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ )) ،وجه الاستدلال من هذه الآية : أن نوح عليه السلام،حينما تلقى موعد ربه له بقوله تعالى : (( قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ )) فهم منه أنه ناجٍ هو وجميع أهله الذين معه،ولولا أن اضافة الأهل إلى نوح أكسبت النكرة العموم،لما نادى نوح ربه حينما رأى أن فرداً من أهله سيغرق ((فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ )) ، ويدل على هذا أن الله تعالى لم ينكر عليه فهمه لهذا العموم ، إنما أجابه بما يدل على أنه ليس من أهله الذين يستحقون هذا الإكرام .
    اما من السنة ، قوله صلى الله عليه وسلم : (( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله ، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله )) ، وجه الاستدلال منه : هو أن عمر رضي الله عنه ، احتج على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، حينما قام بقتال مانعي الزكاة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى بهذا الحديث ، وكان هذا بإرادة الصحابة رضي الله عنهم ، ولم ينكر أحد عليه ، وحتى أبو بكر نفسه لم ينكر عليه ،فهم من باب العموم ، بل عدل إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله عليه السلام : (( إلا بحقه )) ولولا أن عمر رضي الله عنه فهم عموم لفظ الجمع المعرف ، لما كان له الاحتجاج على أبي بكر رضي الله عنه ، ولما صح من الصحابة رضي الله عنه السكوت عليه .
    وأيضاً ، قوله عليه الصلاة والسلام (( الأئمةُ من قريش )) وجه الاستدلال منه : أن أبا بكر رضي الله عنه احتج على الأنصار بهذا الحديث،ووافقه جميع الصحابة رضي الله عنهم على هذا من غير انكار ،فلو لم يكن لفظ (الأئمة ) وهو جمع معرف باللام عاماً ،لما كان الاحتجاج به من أبي بكر ، ولما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم .
    المذهب الثاني : أن الألفاظ الدالة على العموم موضوعة لأقل الجمع،وهو الجزم بأخص الخصوص كالواحد في الجنس, والثلاثة في الجمع,ولا يجوز أن تحمل على الاستغراق إلا بدليل ،وحكى هذا الجبائي من المعتزلة,والبلخ , وأبي عبد الله الثلجي من الحنفية.
    استدلالهم بعدة ادلة منها:
    الدليل الأول : من الملحوض أن أكثر استعمال هذه الألفاظ في الخصوص دون العموم ، ولذا فقد اشتهر عند العلماء أنه : ما من عام إلا وقدخص.
    وأُجيب عن هذا أنه ليس من المسلّم أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص، ولو سلم فإن كثرة الإستعمال لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الخصوص،مجاز في العموم، وله شواهد من العربية،كلفظ الغائط مثلاً يغلب استعماله فيما يخرج مستقذراً من الإنسان،ولم يقل أحد بأنه حقيقة فيه بل مجاز،وهو حقيقة في الوضع المطمئن من الأرض.
    الدليل الثاني :كقول السيد لعبده : أكرم الرجال ، ومن دخل داري فأعطه درهماً ، ومتى جاءك فقير فتصدق عليه ، فإنه في كل هذه الحالات لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض، ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك ، فأولى أن تجعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الإستفسار عنه دون ما يحسن.
    وأُجيب عن هذا: أن حسن الاستفسار عن إرادة العموم في الصيغة لا يخرجها عن كونها للعموم حقيقة ، ونظير ذلك ما لو قال قائل : دخل السلطان البلد ، ولقيت بحراً ، ورأيت حماراً أجلكم الله ، فإنه يحسن الاستفهام عن السلطان ، هل المراد نفسه أو عسكره ؟ والبحر هل أراد به العالم ،أو الرجل الكريم ؟ وكذا عن الحمار ، هل المراد الحيوان المعروف ،أو الرجل البليد ؟ .
    المذهب الثالث : قالوا : بالتوقف في ألفاظ العموم ، وهم بهذا يرون أن ألفاظ العموم بمنـزلة المشترك بينه وبين الخصوص ، أو بمنـزلة المجمل الذي يحتاج إلى بيان ،وهو مذهب ابن الراوندي, وعامة المرجئة , وهو أحد رأيي الأشعري,وهو رأي
    القاضي أبي بكر ، ومال إلى هذا الرأي ابن سريج.
    استدلالهم بعدة ادلة منها:
    الدليل الأول : إن هذهالصيغ والألفاظ قد تطلق للعموم تارة و أخرى للخصوص ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وحقيقة الخصوص غير حقيقة العموم ، فكأنه بمنـزلة المشترك أو المجمل .
    وأُجيب عن هذا: أن الإشتراك هو خلاف الأصل ، فحمله على المجاز في أحد معنييه أولى من الأشتراك ، لأنه لو كان مشتركاً لافتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه ، ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل ، وهذه القرينة قد تظهر او تخفى والواضح أن هذا يفضِي إلى الإخلال بمقصود الوضع ، وهو مراد التركيب من اللفظ .
    الدليل الثاني : يستحسن عند إطلاق صيغ الاستفهام من مطلقها، أنك أردت البعض أو الكل ؟ وهذا دليل الإشتراك ، فإنه لو كان أحد الأمرين هو الحقيقة دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة .
    وأُجيب عن هذا: بأنه لا يمكن أن يكون دليلا على الإشتراك فقد يستحسن الاستفهام مع اللفظ الذي يتحد مدلوله ،كما لو قال : خاصمت السلطان ، فيقال ( أخاصمته ؟ ) ، ومع اللفظ الذي يكون حقيقة في شيء ، مجازاً في الآخر ، كما في استفهام ممن قال صدمت سدا ، ورأيت أسدا ، أنك تريد المدلولات الحقيقية أو المجازية ؟ وذلك لزيادة التأكيد ، والمبالغة في دفع المعارض .
    ويبدو والله اعلم
    أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب أن للعموم ألفاظاً وصيغاً وضعت له حقيقة ، وذلك لقوة أدلتهم ووتوجيهاتها .ويستقراء هذا من خلال ما تقدم من أدلة كل فريق من أصحاب المذاهب المتقدمة ومناقشتها من قبل الجمهور ،والله اعلم
    والحمد لله رب العالمين
    بقلم الدكتور صالح النعيمي
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: اختلاف العلماء في ألفاظ العموم

    ليتكم وثقتم الطرح
    قرأتُ هذا في بحث لـ: عبد الله محمد عبد العزيز الدوسري
    اتّق الْمَحَارِمَ تَكُنْ أعْبَدَ النّاسِ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •