الحديث الذى اخرجه ابوداود وابن الجارود ف المنتقى والطحاوى فى مشكل الاثار والحاكم والبيهقى
يرويه الاعمش عن ابى سفيان عن جابر قال
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور )
قال الحاكم :
صحيح على شرط مسلم
ووافقه الذهبى
قال الالبانى :
وهو كما قالا
قلت :
وقد صصحه الحافظ ابن حجر فى الفتح
وقال ابن عبدالبر ف التمهيد (8/4039
(وحديث ابى سفيان عن جابر لا يصح لانها صحيفة وراوية الاعمش عندهم ضعيفة )
وقال البيهقى :
هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى لان البخارى لا يحتج براوية ابى الزبير
والله اعلم
__________________
قال صلى الله عليه وسلم :
(من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار )